تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 08:14 م]ـ

وسألني آخر عن ضوابط اعتبار الخلاف شاذاً فأجبته:

سؤال جيد يا شيخ محمد ....

دعنا نتفق أن تحديد مسائل الخلاف الشاذ من غيرها هو من موارد الاجتهاد ....

ثم بعد ذلك نقول:

هناك عدة ضوابط لتحديد الخلاف الشاذ قد تجتمع في مسألة واحدة وقد لا يوجد في المسألة إلا واحد منها،وبعض هذه الضوابط أقوى في الدلالة على المطلوب من غيره ... وبعضها قد يوجد ولا يحكم على المسألة بأنها من مسائل الخلاف الشاذ لاعتبارات خارجية ...

1 - وهو أقوى الضوابط على الإطلاق .... أن يتتابع أهل العلم على وصف الخلاف في المسألة محل البحث =بأنه خلاف شاذ، أو أنها من رخص الفقهاء التي لايجوز تتبعها .... ومثاله مسألة الغناء وإتيان المرأة ... أما اللحية فما عرف القول بجواز حلقها أصلاً كي يعدوه من الشاذ ... وهو الضابط الأغلب والأشهر وهو غير قابل للنقض ..

2 - ألا يعرف الخلاف في المسألة إلا عن فذ أو اثنين مع كون خلافه غير ذي حظ من النظر عند أكثر العلماء ..

3 - أن يوجد الخلاف الضعيف في المسألة ثم ينقطع ويستقر القول على خلافها ثم يأتي من يحييه (وهذا على قول من لا يعتد بالإجماع بعد الخلاف).

4 - ألا يظهر الخلاف إلا في العصور المتأخرة مع ضعف مأخذه (اللحية) [هذا هو التوصيف الدقيق للخلاف في اللحية؛ لا أنه مجرد خلاف على قولين وخلاص] و (جواز التزوج بأكثر من أربع).

5 - مخالفة أكثر العلماء المعتبرين مع ضعف مأخذ المخالف أو لحوق التهمة له (تجويز الفوائد البنكية).

هذا ما يحضرني الآن ...

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 08:21 م]ـ

يا شيخنا وفقك الله

ألا ترى تناقضا بين (1) و (3)؟!

ـ[شكري محمود]ــــــــ[07 - 08 - 07, 08:42 م]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ...

قال لي: إنتم مكبرين موضوع اللحية كده ليه؟؟؟

قلت له: طيب عاوزنا نعمل إيه؟؟

فقال: هي اللحية أصبحت مسألة عقدية (؟؟؟!!!)

فأثار كلامه عندي مكمناً من مكامن الخطورة يوشك أن يتسرب إلى نفس طائفة من طلبة العلم ...

وستذكرون ما أقول لكم ... وأفوض أمري إلى الله ...

[/ FONT]

لاتنس التنبيه إلى أن البعض يفقد أدب الحوار، وأصول المناظرة.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 10:02 م]ـ

لا لا أرى يا أبا مالك ... فهل توضح؟؟؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 10:03 م]ـ

وفقك الله يا شيخنا الكريم

المراد أنك إذا كنت ترى أن تتابع أهل العلم على وصف الخلاف بأنه شاذ، فهذا ليس أقوى من تتابع أهل العلم على ذكر الإجماع وعدم الالتفات للخلاف السابق أصلا، فمقتضى هذا الكلام أن تجعل رقم (3) مقدمة على رقم (1) بخلاف ما تفضلت بذكره.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 10:30 م]ـ

لا لا أرى ذلك يا مولانا فالإجماع المشار إليه في (3) هو مجرد انقطاع الخلاف لا النص على الإجماع وبالتالي فالتصريح بشذوذ المخالف أقوى منه ... والخلاف في (3) قبل أن ينقطع لم ينص أحد على كون المخالف فيه شاذاً ...

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 01:30 م]ـ

لا لا أرى ذلك يا مولانا فالإجماع المشار إليه في (3) هو مجرد انقطاع الخلاف لا النص على الإجماع وبالتالي فالتصريح بشذوذ المخالف أقوى منه ... والخلاف في (3) قبل أن ينقطع لم ينص أحد على كون المخالف فيه شاذاً ...

جزاك الله خيرا

هذا ما فهمته من كلامك ابتداء، ولم أستشكله.

ولكني وجدتك صرحت بخلافه بين قوسين فقلت (وهذا على قول من لا يعتد بالإجماع بعد الخلاف)، فأثبتّ وجود الإجماع بعد خلاف، فهذا سبب الإشكال.

وعموما يا شيخنا، لقد اتضح مرادك، والحمد لله.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[08 - 08 - 07, 02:45 م]ـ

لا جديد ........ موضوع جيد يستحق الرفع والتثبيت لا انكسر يراعك أخي الحبيب

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:26 م]ـ

جزاك الله خيراً أبا فهر ..

ـ[توبة]ــــــــ[08 - 08 - 07, 07:44 م]ـ

جازاكم الله خيرا.

ويك أن المسائل العقدية فقط هي التي يشدد فيها على المخالف

هل لهذه الكتابة وجه من الصحة أم أنها خطأ مطبعي؟

وهل يقتصر الأمر على كتابتها متصلة فقط (ويكأن) أم يصح فصلها على هذا النحو (وي كأن)؟

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 02:37 م]ـ

للتذكير

ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 06:42 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هل يمكن أن نعتبر من ضوابط الشذوذ الفقهي وطرق معرفته انفرادات العالم الذي صدرت منه العديد من الآراء التي وصفها بعض العلماء بالشذوذ.

فقد وفقت على كلام لابن عبد البر في الاستذكار كأنه يعلل شذوذ قول في إحدى المسائل الفقهية بأنه قول ابن علية وعبارته حسب ما أذكر: "وبه قال ابن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله" وكذلك يلاحظ تعامله مع بعض المسائل التي انفرد بها داود. ولعلي آتي ببعض النقول إن شاء الله تعالى.

وقول الشيخ أبي فهر حفظه الله تعالى:"

2 - ألا يعرف الخلاف في المسألة إلا عن فذ أو اثنين مع كون خلافه غير ذي حظ من النظر عند أكثر العلماء .. "

هل هذا الخلاف يقدح في دعوى الإجماع؟

جزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير