تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم العمل فى محل الحلاقة الذى يحلق اللحى]

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[07 - 08 - 07, 09:43 م]ـ

أخ يعمل مبلطاتى وأتى له عميل يطلب منه تبليط محل الحلاقة الذى يحلق فيه اللحى ويسأل الاخ ما حكم العمل فى هذا المحل

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 04:26 م]ـ

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

فهذا نص من فتوى قريبة ... لعل فيها الفائدة ...

يقول الله تعالى في محكم كتابه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].

ولا شك أن معاونة من يقترف المنكر والإثم إثمٌ، وقد سد الشارع الحكيم الذرائع الموصلة إلى الحرام، وجعل للوسائل أحكام المقاصد، فإن كان المقصد واجباً جعل أسبابه الموصلة إليه واجبة، وإن كان حراماً جعل أسبابه الموصلة إليه محرمة، وهكذا في المكروه والمباح والمندوب.

ومعاونة أهل المنكر على منكرهم منكر، كما أن معاونة أهل المعروف على المعروف معروف، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، كما ورد في الحديث، فشملت اللعنة: الشارب، ومن تسبب في معاونته عليها.

ولعن كذلك في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وما ذاك إلا لأنهم متعاونون على الإثم والمنكر.

فمن هنا يتضح أن المساعدة في الأمور المحرمة لا تجوز، سواء كانت عن طريق مباشرة أو إشراف حتى لا يكون الإنسان معاوناً لأهل المنكر على منكرهم.

فإذا كان السائل يعلم يقيناً أو يغلب على ظنه أن تصميم هذا البنك أو الفندق سيكون للمعاملات الربوية بالنسبة للبنك، واللفجور العهر بالنسبة للفندق، فإنه لا يجوز له أن يعين على منكر وفجور بأي سبب من الأسباب، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يكون إلا لأمر مباح، فإن ذلك جائز، فإذا عمل بغلبة ظنه أنه لن يستخدم إلا في المباح، ثم ظهر بعد ذلك خلاف ما اعتقد أو ظن، فإنه لا إثم عليه، وإنما الإثم على صاحبه ومالكه،

مركز الفتوى ... ((د. عبدالله الفقيه))

وللعلم أن المال الذي يقبضه الحلاق من حلق اللحية حرام وسحت ...

فليترك أخوك مواطن الشبهات ... وأبواب الحلال كثيرة ولله الحمد ..

ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيرأ منه ...

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[08 - 08 - 07, 06:55 م]ـ

المكان المعد خصيصا لفعل المنكر أو المعصية فلا يجوز العمل فيه أو المعونة لمن يعمله

وأما المكان المعد لغير المعصية كمن يبني بيتا للمعيشة فيه فإنه يبنى له وإن كان لا يخلو من وقوع المعصية فيه، والمكان الذي يعد لهذا وهذا فيأخذ حكم ما غلب عليه والله تعالى أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير