(قطع العبادة الواجبة بعد الشّروع فيها بلا مسوّغ شرعيّ غير جائز باتّفاق الفقهاء، لأنّ قطعها بلا مسوّغ شرعيّ عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، أما قطعها بمسوّغ شرعيّ فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه نحو حية، ولا يمكن تنبيهه بتسبيح، ويقطع الصوم لإنقاذ غريق، وخوف على نفس، أو رضيع.
أما قطع التطوّع بعد الشّروع فيه فقد اختلف الفقهاء في حكمه فقال الحنفية والمالكية: لا يجوز قطعه بعد الشّروع بلا عذر كالفرض ويجب إتمامه، لأنّه عبادة، ويلزم بالشّروع فيه، ولا يجوز إبطاله، لأنّه عبادة.
وقال الشافعية والحنابلة: يجوز قطع التطوّع الحدث، لحجّ والعمرة، لحديث «المتنفل أمير نفسه» ولكن يستحبّ إتمامه، أما الحجّ والعمرة فيجب إتمامهما، وإن فسدا إذا شرع فيهما، لأنّ نفلهما كفرضهما.
وتنقطع الصلاة بإتيان ما يتنافى معها كتعمّد الحدث، ونية الخروج منها بعد الإحرام، والكلام الكثير عرفاً، والعمل الكثير، ونحو ذلك من مبطلاتها). انتهى
ومنه يعلم أنه لا يجوز قطع الصلاة المفروضة لأجل إغلاق الهاتف المحمول إذ يمكن للمصلي أن يغلق الهاتف المحمول أو على أقل تقدير أن يسكت رنين الهاتف بحركة يسيرة في أثناء الصلاة، وقد ثبت في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمَّ الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب وإذا سجد وضعها) رواه البخاري ومسلم،ولا يؤثر ذلك في صحة الصلاة.
وعلى أصحاب الهواتف المحمولة أن يتقوا الله ويحرصوا على إغلاق هواتفهم قبل الدخول إلى المسجد حتى لا يؤذوا إخوانهم المصلين، فقد ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذي بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة) رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود - (ج 3 / ص 332) 1332 ,وحتى يجنبوا بيوت الله هذه النغمات الموسيقية التي عمت بها البلوى في كثير من المساجد، كما ننصح بالابتعاد عن النغمات الموسيقية والاكتفاء بما هو خال من الألحان ونحوها، لحرمة استماع الموسيقى من الجوال وغيره. والله أعلى وأعلم
س: ما حكم شحن الجوال (الهاتف النقال) من كهرباء المسجد؟
ج: لا يجوز شحن الجوال من كهرباء المسجد لأن كهرباء المسجد لا يجوز أن تستغل في الأمور الشخصية فلا يجوز لشخص مثلاً أن يمد خطاً من كهرباء المسجد إلى بيته والأصل عند العلماء أن المال الموقوف يستعمل حسب شرط الواقف إن كان هنالك شرط له فإن لم يكن له شرط فيستعمل المال الموقوف حسب ما تعارف الناس عليه وينبغي التنبيه إلى أن وجود الوصلات الكهربائية التي توصل بها الهواتف لشحنها لا يدل على أن الأوقاف قد أذنت في شحن الجوالات فهذه الوصلات إنما وضعت لخدمة المسجد من استخدام المكنسة الكهربائية أو مكبر الصوت ونحو ذلك ولا يصح القول بأن وجودها إذن للناس باستعمالها. كما أن فتح هذا الباب للناس يعني تحميل المساجد مصاريف عالية ولا يقولن أحد إن شحن الجوال ليس مكلفاً وعليه أن ينظر إلى كثرة الجوالات مع الناس.
راجع: فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 9 / ص 70)،و لقاء الباب المفتوح رقم 168 للشيخ: محمد بن صالح العثيمين الخميس هو الثاني والعشرون من شهر جمادى الآخرة عام (1418هـ). والله أعلى وأعلم
س: حكم استخدام الجوال في الحرمين الشريفين؟
ج: لا حرج في استخدام الجوال في الحرمين الشريفين، إذا لم يكن ذلك في وقت الصلاة، أو يكن فيه تشويش على الطائفين بالبيت الحرام،أو المصلين فيه، لأن الكلام في الجوال كالكلام مع شخص بجنبك، وذلك لا حرج فيه. والله أعلى وأعلم
س: ما حكم استعمال الجوال أو الهاتف في المسجد للمعتكف؟ وما ضوابط ذلك إذا كان جائزاً؟
¥