والوجه في الاستحباب عند ابن قدامة في المغني - (ج 2 / ص 431) أن في كثرة المصلين على الميت أجرا لهم ونفعا للميت فإنه يحصل لكل مصل منهم قيراط من الأجر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه) وقال صلى الله عليه وسلم كذلك (ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه) ويشمل حكم الاستحباب النداء في الأسواق على ما نقل ابن عابدين عن النهاية قوله إن كان المنعي عالما أو زاهدا فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته وهو الأصح، ولكن لا يكون على هيئة التفخيم. والله أعلى وأعلم
التجارة والبيوع في عالم الجوال
س: حكم بيع جهاز الهاتف النقال (الجوال)؟
ج: قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع [البقرة:275] وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29].
لكن هذا الأصل الذي هو إباحة البيع والمتاجرة قد يعرض له ما يحرمه مثل: أن يكون المبيع غير مأذون في اتخاذه شرعاً لحرمة ذاتية مثل الخمر والخنزير والمعازف ونحو ذلك، أو لحرمة عارضة مثل استخدامه في المحرم وذلك مثل بيع السلاح لقطاع الطرق أو الكفار والمحاربين أو بيع العنب لمن يعصره خمراً، فالنوع الأول من هذين النوعين وهو ما كان حراما لذاته مثل الخمر وآلات المعازف لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا المساعدة فيه بحال من الأحوال. أما النوع الثاني وهو ما حرم بيعه لعارض مثل السلاح والعنب فحرمة بيعه مقيدة بما إذا علم البائع من حال المشتري أنه يستعمله في الحرام، ومن هذا النوع الأخير المتاجرة في الآلات التي سأل عنها السائل.
وذلك لأنها آلات صالحة للاستعمال المباح والاستعمال المحرم، فإذا علم من حال مشتريها استعماله إياها في المحرمات حرم بيعها له، لأنه يدخل في باب التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بنص القرآن في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بدخول المتعاونين مع بعض العصاة في الإثم والوعيد المترتب على ارتكاب تلك المعاصي والتسوية بينهم في ذلك، مما يدل على أن إعانة أهل المعاصي على معاصيهم لها حكم مباشرة المعصية، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود وغيره. ومثال آخر أيضاً وهو ما في صحيح مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ..... لكن بما أن المسميات المسئول عنها بعضها يستعمل في الحرام أكثر من استعماله في المباح فنقول فيها: ما كان استعماله في الحرام هو الأكثر مثل الدش والفيديو فلا يجوز بيعه إلا لمن علم أنه لا يستخدمه إلا في المباح.
وأما التليفون المحمول "الجوال" فلا مانع من بيعه وشرائه إلا لمن علمت يقيناً أو ظنا غالباً أنه سيستخدمه في أمر محرم، فلا يجوز بيعه له لما في بيعه له من إعانته على ارتكاب المحرم. والله أعلى وأعلم
س: ما حكم بيع أرقام المميزة للهواتف النقالة (الجوال) بأسعار باهظة؟
ينبغي لكل مسلم أن يعلم: أن الله تعالى نهى عن الإسراف والتبذير، وهما مجاوزة الحد في إنفاق الأموال.
قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لايُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأعراف/31.وقال تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) الإسراء/26، 27.
وليعلم كل مسلم أنه لن تزول قدمه إلى جنة ولا إلى نار حتى يسأله الله تعالى عن أشياء، ومنها: عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه.
¥