[قسمة تركة]
ـ[أبو عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:47 م]ـ
توفي زوج وانحصر ارثه في زوجة وأربعة أبناء وبنت واحدة ثم بعد ذلك وقبل قسمة التركة توفي أحد الأبناء وانحصر ارثه في أمه وثلاثة اخوة وبنت واحدة ... علما أن الميراث قدره (146992) ريال سعودي ... المطلوب: كم نصيب الأم من ابنها المتوفى؟ وكيف تكون قسمة التركات؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 08 - 07, 09:05 م]ـ
المسألة الأولى:
للزوجة الثمن والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم هكذا:
للأم: 18374
وللبنت: 14290.88
وللولد لكل واحد: 28581.77
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 08 - 07, 09:11 م]ـ
المسألة الثانية:
للأم السدس.
وللبت النصف.
والباقي للإخوة بالتساوي.
هكذا:
المال هو: 28581.77
للأم: 4763.62
للبنت: 14290.88
للإخوة لكل واحد منهم: 3175.75
الجواب حسب ما جاء في السؤال.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 08 - 07, 09:50 م]ـ
فتكون الأم ورثت من زوجها: 18374
وورثت من ابنها: 4763.62
والمجموع = 23137.62
والله أعلم.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[13 - 08 - 07, 11:07 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا عبد الرحمن السديس وحظكم ومتعكم بنجلكم وإخوته، سبقتني باختيارك طريق الاختصار قبل العمل، وتفصيل المسألة إذا أحب الأخ العتيبي هي كالآتي:
أرى والله أعلم أن الأخ أبا عبد الله ربما يكون قد أخطأ في النقل حين جعل ورثة الابن الهالك منحصرا في ثلاثة اخوة وبنت واحدة، في حين أن الأصل أن تكون المسألة أن الابن هلك عن أم وثلاثة اخوة وأخت واحدة، فن صح ما ذهبت اليه فالقول هو:
أن هذه المسألة تدخل ضمن ما يعرف في علم الفرائض بالمناسخات، والمناسخة هي أن يهلك هالك وقبل قسمة تركته يموت وارث من الورثة.
ولها ثلاثة أحوال:
1 - أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره
2 - أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف أرثهم أو ورث معهم غيرهم
3 - أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول.
وبذلك تكون المسألة مندرجة تحت الصورة الثالثة أي أن ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، وقسمتها كالآتي:
ورثة الزوج:
- الزوجة: 1/ 8، والأبناء الأربع مع البنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصل الفريضة من 8، للزوجة منها 1 والباقي 7 للأبناء والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وبما أن 7 انكسرت على عدد رؤوس المستحقين له الذي هو 9 فقد وجب التصحيح بضرب كامل الفريضة مع سهامها في عدد الرؤوس 9 باعتبار أن بين السهم المنكسر وعدد المستحقين له تباينا، فيكون أصل الفريضة هو 72، للزوجة منها 9، ولكل ابن 14 سهما وللبنت 7 أسهم.
ثم مات الابن:
- الأم ترث 1/ 6، والباقي يرثه الاخوة الثلاثة مع البنت بالتعصيب، وأصل الفريضة من 6، للأم منها 1، و 5 أسهم للأبناء الثلاثة مع البنت، وبما أن السهم 5 غير قابل لقسمة على عدد المستحقين له الذي هو 7 فإننا نضرب كامل الفريضة مع سهامها في عدد الرؤوس 7، فيكون أصل الفريضة هو 42، للأم منها 7، ولكل ابن 10 وللبنت 5 أسهم.
فتكون أصل الفريضة الجامعة هي: 3024 وذلك بضرب اصل الفريضة الأولى في أصل الفريضة الثانية فيكون نصيب الورثة كالآتي:
-الزوجة - الأم: (9*42) + (7 * 14) = 476 من 3024.
- نصيب كل ابن - أخ: (14*42) + (10*14) = 728 * 3 = 2184.
- نصيب البنت - الأخت: (7 * 42) + (5*14) = 346.
تقسيم المال المتروك:
- نصيب الزوجة - الأم: 146992 * 476/ 3024 = 23137.6296 ريال.
- نصيب كل ابن - أخ: 146992 *728/ 3024 =35386.963 ريال * 3 = 106160.889 ريال.
- نصيب البنت - الأخت: 146992*364/ 3024 = 17693.4815ريال.
وهذا مبلغي من العلم والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 12:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم فالحمدلله ان تم تفريج كربتي شكرا الشيخ عبدالرحمن وايضا الشيخ يوسف
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 04:34 ص]ـ
باختصار على طريقة الفرضيين ..
مسألة الميت الأول تصحُّ من (72) نصيب الميت الثاني منها 14
ومسألة الميت الثاني تصح من (18).
فتكون نتيجة المناسخة من (648)
للزوجة: 81 من الميت الأول + 21 من الثاني = 102
لكل واحد من الأبناء الثلاثة 126 من الميت الأول + 14 من الثاني = 140
لبنت الميت الأول (63) ولا ترث من الثاني
لبنت الميت الثاني (63) من ميراث الثاني دون الأول.
هذا هو حل المسألة ..
أما قسمة التركة .. فيُقسم المال (146992) على أصل المسألة فيكون الوفق (226.84) يُضرب بنصيب كُل واحدٍ ممن سبق ..
غفر الله لكم جميعا
ـ[أبو عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 10:19 م]ـ
بارك الله في علمك وأحسن الله لك عاقبة أمرك
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 02:43 ص]ـ
غفر الله لكم جميعا
وغفر لك وجميع المسلمين.
¥