تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أرجو نشرها فى المنتديات

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[14 - 08 - 07, 08:14 م]ـ

فتاوى

العنوان المنتديات ... والاستطالة في أعراض العلماء والدعاة

المجيب د. علي بن عمر با دحدح

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز

التصنيف الفهرسة/ وسائل الإعلام والترفيه/وسائل الإعلام

التاريخ 24/ 12/1427هـ

السؤال

هناك منتديات متخصِّصة في سبِّ العلماء وأساتذة الجامعات وطلبة العلم، فهل هذه المنتديات من البدع المعاصرة، مثل تجمع المستهزئين بالمؤمنين؟ وهل يشملها حكم المنتديات التي تقام من أجل التسبيح والتهليل؟ وهل ينطبق عليها حديث عبد الله بن مسعود في النفر الذين اجتمعوا يسبحون بالمسجد؟ فإذا كان غير ذلك نرجو التوضيح.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:

فالأحكام ثابتة، والوسائل تأخذ أحكام الأفعال و الغايات والمقاصد، فالفعل المحرم في أصله يبقى محرماً بأي وسيلة صدر، وبأي كيفية كان، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالكتابة أو بالتسجيل أو بالتلفاز أو بالإنترنت.

بيان حكم السب والغيبة والنميمة:

لقد حرم الإسلام الغيبة والسب والشتم، وجاءت نصوص كثيرة في ذلك، منها قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ" [الحجرات:12].

وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول –صلى الله عليه وسلم- قال: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله" رواه مسلم (2564).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ " قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ" قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ: "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ". رواه مسلم (2589). وكلا الأمرين محرم: الغيبة والبهتان.

وقال-صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. صحيح البخاري (105)، وصحيح مسلم (1679).

وعن أنس –رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم" رواه أبو داود (4878).

فلا يجوز لمسلم أن يغتاب مسلماً أو يشتمه أو ينال من عرضه بأي وسيلة كانت، وقد أجاز العلماء الغيبة لأسباب محددة، وهي ستة أسباب ذكرها النووي في كتابه القيم (رياض الصالحين ج1/ص346) وهي:

1 - التظلُّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه؛ فيقول ظلمني فلان بكذا.

2 - الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب؛ فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.

3 - الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك، وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز.

4 - تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه منها:

- جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.

- ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو معاملته أو غير ذلك أو محاورته، ويجب على المشاوَرِ أن لا يخفي حاله، بل يذكر المساوي التي فيه بنية النصيحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير