تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السؤال:أنا صاحب سيارة أجرة أقوم بنقل المسافرين من مكان إلى مكان آخر ولمسافات بعيدة أرجو من فضيلتكم إفادتي بالإجابة حول السؤال التالي: هل أستطيع نقل المسافرين أثناء وقت الصلاة من يوم الجمعة؟

الجواب: فالسفر يوم الجمعة بعد الزوال لمن تلزمه الجمعة لا يجوز عند أكثر أهل العلم خلافاً للأوزاعي وأبي حنيفة، لأنها قد صارت واجبة بدخول وقتها، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الشخص يتمكن من أداء الجمعة في طريقه، أو يخاف فوات الرفقة.

لذا، فلا يجوز للمسلم أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال إذا كان ممن تلزمه الجمعة إلا لعذر، لما يترتب على ذلك من تفويت الجمعة.

أما قبل الزوال وبعد طلوع الفجر، فالخلاف فيه أوسع إذ ذهب المالكية والحنابلة إلى كراهة ذلك. وذهب الحنفية إلى الجواز وذهب الشافعية إلى التحريم، والأولى اجتناب ذلك خروجاً من الخلاف.

وعليه، فإن كان من يسافر يوم الجمعة عاصياً بسفره لكونه بعد الزوال وهو ممن تلزمه الجمعة فلا يجوز إعانته على معصيته كما لا يجوز لك أنت أن تسافر في ذلك الوقت. والله أعلم.

فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 49610

استئجار مركوب في وقت وجوب السعي للجمعة

السؤال: أخبرني أحد المشايخ أنه لا يصح أخذ سيارة أجرة إلى المسجد إذا جلس الإمام على المنبر وأن من اكتراها فإن فعلته تعتبر حراما، فهل ما قاله صحيحا وماذا لو ذهبت سيراً إلى المسجد وفاتتني الصلاة؟

الجواب: فإن الأصل أن البيع والإجارة وغيرهما من العقود التي تكون سببا في الشغل عن السعي لا تجوز في هذا الوقت، هذا مذهب مالك والشافعي، وهو مذهب الحنابلة في البيع والشراء دون سائر العقود، وإن وقع البيع وما ألحق به في هذا الوقت فإنه يفسخ عند المالكية والحنابلة، ولا يفسخ عند الشافعية، أما الحنفية فذهبوا إلى كراهة البيع في هذا الوقت.

ومسألة السائل هنا وإن كانت إجارة في وقت وجوب السعي إلا أن الذي يظهر من كلام الفقهاء أنها غير داخلة في النهي عن الإجارة في هذا الوقت لتوقف حضور الجمعة عليها، وتكون حينئذ أمرا متعينا.

فقد نص الشافعية على أن البيع في الطريق لا يحرم ولكن يكره. قال النووي في المجموع- وهو من محققي الشافعية- وحيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنائع وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة، وهذا متفق عليه ... إلى أن قال أيضا: وحيث حرمنا البيع فهو في حق من جلس له في غير المسجد، أما إذا سمع النداء فقام في الحال قاصدا الجمعة فتبايع في طريقه وهو يمشي ولم يقف أو قعد في الجامع فباع فلا يحرم لكنه يكره. انتهى المجموع - (ج 4 / ص 500)

وذكر فقهاء المالكية عند قول خليل بن إسحاق في مختصره: وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان. مختصرخليل (1/ 38)

قال الدسوقي في حاشيته عند هذا النص: واعلم أن محل حرمة البيع إذا حصل ممن تلزمه مع غيره ما لم ينتقض وضوءه واحتاج لشراء ماء الوضوء؛ وإلا جاز له الشراء. قالوا: لأن المنع من الشراء والبيع إنما هو لأجل الصلاة، وبيع الماء وشراؤه حيئنذ إنما هو ليتوصل به إلى الصلاة، فلذا جاز. انتهى. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 4 / ص 3)

وكذلك أيضا أجرة السيارة في هذا الوقت إنما جازت ليتوصل بها إلى الصلاة.

وقد نص الحنابلة على جواز شراء المركوب للعاجز عن المشي إلى الجمعة، أي جواز شرائها وقت النداء. قال البهوتي: في دقائق أولي النهى ممزوجا بنص المنتهى: ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة، إلى أن قال: إلا من حاجة كشراء مركوب لعاجز عن مشي إلى الجمعة. انتهى. مع أن الإجارة عند الحنابلة غير داخلة فيما يمنع في هذا الوقت. قال في دقائق أولي النهى أيضا: ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود من إجارة وصلح وقرض ورهن وغيرها بعد نداء الجمعة لأن النهي عن البيع وغيره لا يساويه في التشاغل المؤدي لفواتها. انتهى شرح منتهى الإرادات - (ج 4 / ص 393)، كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 9 / ص 6)

والواجب على من تلزمه الجمعة أن يذهب إليها في وقت يمكنه معه حضور الجمعة والصلاة. والله أعلم

فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 62688

صلاة سائق الأجرة الذي يقطع يوميا مسافة قصر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير