تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأقول: إذا صح فالحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، وإذا لم يصح فإني أحذر إخواني المسلمين من هذه المعاملة. قد يقول بائع السيارة: أنا إذا بعتها بالتقسيط أخشى أن يلعب بي ولا يوفيني ويبيع السيارة. نقول: الحمد لله هذه العلة لها دواء، ما هو الدواء؟ أن أرهن السيارة، يعني: الشركة أو البائع يرهن السيارة ويأخذ استمارتها ولا يسلمها له إلا إذا أوفى الأقساط التي عليه، وبذلك تكون معاملة صحيحة موافقة للشريعة.

اللقاء الشهري [56]، للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

((سيارات الأجرة ونظام الدولة))

تأجير أرقام سيارات الأجرة، والدولة تمنعه

السؤال 2: الحكومة لدينا عندما تسمح لأحد المواطنين ويرخص له بفتح سيارة أجرة، يحلفونه بالله -عز وجل- عند إعطائه رقم سيارة الأجرة بأن لا يؤجر هذا الرقم لغيره، وأن يعمل بنفسه، وإن استغنى عن الرقم أعادها إلى المرور، ولكن من الناس من يقومون بتأجير الرقم، أي يدفع رقم السيارة إلى إنسان آخر، على شرط أن يدفع له بنهاية السنة مقدارا معينا من المال، وهو لا يقوم بتأجير هذا الرقم إلا بعلمه بأن الذي يؤجر له هذا الرقم أشد ما يكون إليه، بحيث إنه ليس لديه مورد ودخل آخر للرزق، فهل يجوز له هذا العمل، مع أنه حلف بالله ألا يقوم بمثل هذا العمل؟ أجيبونا.

الجواب 2: لا يجوز له أن يؤجر الرقم مطلقا، ولو أجره أثم؛ لمخالفته للعهد الذي أخذه عليه ولي الأمر فيما هو من حقه، وعليه كفارة يمين لحنثه في حلفه، وعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره مما حصل منه، وأن يلتزم بما عاهد ولي أمره عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (الجزء رقم: 14، الصفحة رقم: 379) السؤال الثاني من الفتوى رقم (7699)

يعمل سائق أجرة بسيارته الخاصة والدولة تمانع

السؤال: ما الحكم فيمن يعمل على سيارته الخاصة كأجرة لرفع مستواه المعيشي علما بأن الدولة تمنع ذلك إلا بترخيص؟

الجواب: فلا حرج على الشخص في أن يعمل على سيارته الخاصة كأجرة لرفع مستواه المعيشي، ولو كانت الدولة تمنع من ذلك إلا بترخيص.

بل لا يجوز للدولة أن تمنع الناس من ذلك لأنه من قطع أرزاق الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم.

لكن إذا كان في فعل الدولة هذا مصلحة شرعية معتبرة أو كان في ذلك دفع لمفسدة شرعية معتبرة فلا بأس على الدولة في تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، ويكون ذلك من باب تقييد الدولة للمباح.

والحاصل أنه لا يجوز لجهة أن تحرم بعض المباح عموما أو أن تعلق فعله على إذنها وترخصيها، وإنما دلت الأدلة الشرعية على أنه يجوز لولي أمر المسلمين الإلزام بفرد من أفراد المباح مؤقتا، أو المنع منه كذلك بشرط أن لا يكون عاما لكل الناس، وأن يكون مخصوصا بحال معينة وفق الضوابط التالية:

أولا: أن يكون فعل المباح مؤديا إلى ضرر أو حرام، فلمن له ولاية منع حصول الضرر أو المحرم، وذلك مثل منع ضعيف البصر من قيادة المركبات في الطرق للضرر الحاصل من ذلك، وهذا يندرج تحت القاعدة الشرعية منع الضرر والإضرار وموضوع الضرر أو المحرم أمر يمكن إدراكه والتحقق من واقعه، وليس أمرا مبهما، ولهذا إذا تدخلت الدولة لمنع ضرر أو محرم يجب منعه شرعا، فإنه يتحتم عليها إثبات الدليل على وجود الضرر أو الحرام حتى يكون عملها وفق الشرع في ذلك.

ثانيا: أن يكون أمر المباح متعلقا بشؤون الدولة الخاصة، كشؤون جيشها وموظفيها، فلها أن تلزم أو تمنع من يتعلق به ذلك من موظفيها وجنودها وعمالها لتحقيق مقصد شرعي، نحو إلزام الموظفين بدوام معلوم، وإلزام الجيش بلباس معين ونحوه، ولقد ثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، حيث منعوا عمالهم من قبول الهدايا وإن كانت الهدايا في أصلها مباحة لهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير