السؤال: أنا سائق سيارة أجرة هل يجوز لي أن أطلب من سائحين أجانب ثمنا أكثر مما يسجله العداد علما أن العرف قد سار على ذالك رغم مخالفته للقانون الذي لا يأخذ بعين الاعتبار ضعف دخل السائق.
الجواب:فلا شك أن الالتزام بما يسجله العداد أقطع للنزاع، وأضبط للعملية كلها، ولا بدّ أن تكون الدولة قد راعت أحوال السائقين وحاجاتهم، وإن لم تكن فعلت ذلك فعلى السائقين أن يرفعوا أمرهم إلى الجهة المختصة، ويبينوا لها وضعهم، والضرر اللاحق بهم جراء الالتزام بقانونها.
ومع ذلك فإذا اشترط السائق على الراكب - قبل الركوب - أجرة أكثر مما يسجله العداد، ووافق الراكب على ذلك، وكان عارفاً بأن الأجرة المعمول بها، هي ما يسجله العداد، ولم يكن السائق مستغلا حاجة الراكب - فلا حرج في هذه الحالة - بهذه الشروط - في أخذ ما زاد على ما يسجله العداد، لأن الحق لا يتعداهما، فيجوز أن يتفقا فيه على ما شاءا.
فإن لم يحصل اتفاق مسبق بين السائق والراكب، أو كان الراكب غير عارف بالأجرة المعمول بها، أو كان السائق مستغلا حاجة الراكب، فلا بد من الالتزام بما يسجله العداد.
فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 9153
حكم أخذ السائق أجرة من الساقطات
السؤال: سائق تاكسي نصحته بأن لا يركب معه الساقطات لأن أخذ الأجرة منهن ربما يكون حراماً فقال أنا مصلحة عامة لا أستطيع تصور نفسك صاحب مخبز وجاءتك واحدة تريد خبزا هل فعلا لا تبيعها وإذا بعتها هل يكون مالك الذي قبضته حراما؟
الجواب:فقد سبق تفصيل الكلام عن سائق التاكسي الذي يوصل أناساً لفعل الحرام، أو يُرتكب في سيارته الحرام.
أما بالنسبة لما يعطى السائق من الأجرة من الساقطات، فإن كان مقابل توصيلهن إلى الحرام فهو حرام، وإن كان غير ذلك، فإنه لا بأس به، وإثمهن عليهن ما لم يتيقن بأن ما دفعن له هو عين الحرام. والله أعلم.
فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 19640
لا حرج في دفع الأجرة للسائق في مقابل جلب الزبائن
السؤال: هل تعتبر رشوة إذا دفع أحد أصحاب المطاعم مالاً إلى سائق حافلات (سائحين) أو إلى سائق تاكسي أجرة لينزل الركاب عنده لتناول الطعام؟ مع العلم بأن هناك مطاعم أخرى على الطريق (منافسة)، أرجو إفادتي؟
الجواب: فلا حرج على صاحب المطعم أن يعطي سائق الحافلة أو غيرها أجراً مقابل جلب الزبائن الراكبين معه إليه، وهذا العمل بمثابة السمسرة وهي جائزة في الإسلام،. والله أعلم.
فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 32400
تأجير (التاكسي) مقابل مبلغ ثابت شهرياً
السؤال1:ما حكم تأجير سيارة الأجرة التي أملكها لشخص على أساس أن يعطيني مبلغا مقطوعا كل يوم أو شهر. على أساس القبول بيني وبينه.
الجواب: فإنه يصح استئجار السيارة وغيرها من الدواب التي أذن الشارع في الانتفاع بها انتفاعاً متعدياً.
ويجوز لمن استأجرها أن يستعملها فيما يستعمل فيه مثلها، بما في ذلك العمل على أن يؤجرها لغيره، لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم. وبالتالي فلك أن تتفق مع الشخص المذكور على أجرة محددة في اليوم أو الشهر يدفعها لك، ويعمل هو على تحصيل ما يريد من سيارة الأجرة، بوصفه مستأجراً لها منك، وليس بوصفه عاملاً عندك.
ومما يجدر التنبه له أن هنالك محظوراً شرعياً يقع فيه بعض أرباب التكاسي وهو: أنهم يؤجرون سائقاً ويشترطون عليه أن يحصل مبلغاً محدداً في اليوم، فإذا عجز عن تحصيله خصموا من مرتبه ما نقص، وهذه الصورة مع أن فيها أكلاً لأموال الناس بالباطل، ففيها أيضاً غرر ومقامرة وشرط باطل، وكل واحد من هذه كفيل بإبطال العقد المشتمل عليه، فعليك بالبعد عن هذه الصور. والله أعلم.
فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 8316
السؤال2: شخص يملك سيارة أجرة، واتفق مع سائق ليشتغل عليها، على أن يدفع السائق خمسين ديناراً في اليوم لصاحبها،فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إن هذه المسألة من صور شركة المضاربة على قول بعض الفقهاء الذين يجيزون أن يكون رأس مال المضاربة، أدوات يمتلكها صاحب المال، وبهذا قال الشيخ ابن قدامة في المغني 5/ 8: " وإن دفع الرجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثاً أو كيفما شرطا صح نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد، ونقل الأوزاعي ما يدل على صحة هذا .... ".
¥