54 - الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
55 - التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
56 - جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
57 - الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
58 - السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
59 - الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
60 - الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
61 - الهدي: ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
62 - الأضحية: ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
63 - العقيقة: الذبحة التي تذبح عن المولود.
64 - الجهاد: قتال الكفار خاصة.
65 - الرباط: لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
66 - الثغر: المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
67 - الهجرة: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
68 - الغنيمة: ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
69 - الفيء: ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
70 - الأمان: عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
71 - الهدنة: عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
72 - عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
73 - الجزية: ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.
ثانيًا
المعاملات
1 - البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
2 - الصفقة: أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
3 - الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
4 - العربون: دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
5 - الخيار: طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
6 - الغبن: بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
7 - التدليس: كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
8 - العيب: ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
9 - الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
10 - التولية: البيع برأس المال.
11 - الشركة: بيع بعضه بقسط من الثمن.
12 - المرابحة: بيع بثمنه وربح معلوم.
13 - المواضعة: بيع برأس ماله وخسران معلوم.
14 - الخلف في قدر الثمن: أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
15 - الأصول: الدور والأرض والبساتين ونحوها.
16 - الثمار: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
17 - الإقالة: فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
18 - الربا: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
19 - ربا الفضل: بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
20 - ربا النسيئة: بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.
21 - الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
22 - النوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
23 - العرايا: بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
24 - الصرف: بيع نقد بنقد.
25 - السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
26 - القرض: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
27 - الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
28 - الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
29 - الكفالة: التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
30 - الحول: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
31 - المليء: القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
32 - الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
33 - الحجر: منع إنسان من تصرفه في ماله.
34 - المفلس: من دينه أكثر من ماله.
35 - الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
36 - الشركة: اجتماع في استحقاق أو تصرف.
37 - شركة العنان: أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
¥