تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

54 - الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.

55 - التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.

56 - جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.

57 - الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.

58 - السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

59 - الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.

60 - الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.

61 - الهدي: ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.

62 - الأضحية: ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.

63 - العقيقة: الذبحة التي تذبح عن المولود.

64 - الجهاد: قتال الكفار خاصة.

65 - الرباط: لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.

66 - الثغر: المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.

67 - الهجرة: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.

68 - الغنيمة: ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.

69 - الفيء: ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.

70 - الأمان: عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.

71 - الهدنة: عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.

72 - عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.

73 - الجزية: ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.

ثانيًا

المعاملات

1 - البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.

2 - الصفقة: أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.

3 - الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.

4 - العربون: دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.

5 - الخيار: طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.

6 - الغبن: بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.

7 - التدليس: كتمان عيب في المبيع عن المشتري.

8 - العيب: ما ينقص قيمة المبيع عادةً.

9 - الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.

10 - التولية: البيع برأس المال.

11 - الشركة: بيع بعضه بقسط من الثمن.

12 - المرابحة: بيع بثمنه وربح معلوم.

13 - المواضعة: بيع برأس ماله وخسران معلوم.

14 - الخلف في قدر الثمن: أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.

15 - الأصول: الدور والأرض والبساتين ونحوها.

16 - الثمار: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.

17 - الإقالة: فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.

18 - الربا: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.

19 - ربا الفضل: بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.

20 - ربا النسيئة: بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.

21 - الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.

22 - النوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.

23 - العرايا: بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.

24 - الصرف: بيع نقد بنقد.

25 - السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.

26 - القرض: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.

27 - الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.

28 - الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.

29 - الكفالة: التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.

30 - الحول: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.

31 - المليء: القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.

32 - الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.

33 - الحجر: منع إنسان من تصرفه في ماله.

34 - المفلس: من دينه أكثر من ماله.

35 - الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

36 - الشركة: اجتماع في استحقاق أو تصرف.

37 - شركة العنان: أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير