38 - شركة المضاربة: أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
39 - شركة الوجوه: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
40 - شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
41 - شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
42 - المساقاة: دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
43 - المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
44 - المغارسة: دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
45 - الإجارة: عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
46 - الأجير الخاص: من قدر نفعه بالزمن.
47 - الأجير المشترك: من قدر نفعه بالعمل.
48 - المسابقة: المجاراة بين الحيوان وغيره.
49 - المناضلة: المسابقة بالرمي.
50 - العارية: العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
51 - الغصب: استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
52 - الشفعة: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
53 - الوديعة: المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
54 - الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
55 - الجعالة: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
56 - اللقطة: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
57 - اللقيط: طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
58 - الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
59 - الهبة: تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.
60 - الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
61 - الموصى إليه: المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.
ثالثًا
الأحوال الشّخصيّة
1 - الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
2 - الحجب: منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
3 - العاصب: من يرث بغير تقدير.
4 - ذوي الأرحام: كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
5 - الملة: الدين والشريعة.
6 - الولاء: ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
7 - العتق: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
8 - التدبير: تعليق العتق بالموت.
9 - الكتابة: بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
10 - أم الولد: من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
11 - النكاح: عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
12 - الصداق: العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
13 - تفويض البضع: أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.
14 - تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي.
15 - الوليمة: اجتماع لطعام عرس خاصة.
16 - العشرة: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
17 - القسم: توزيع الزمن على الزوجات.
18 - النشوز: معصيتها أياه فيما يجب عليها.
19 - الخلع: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
20 - الطلاق: حل قيد النكاح أو بعضه.
21 - سنة الطلاق: ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.
22 - بدعة الطلاق: ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.
23 - الاستثناء في الطلاق: إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.
24 - الطلاق بالشروط: ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.
25 - التأويل: أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
26 - الشك في الطلاق: مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.
27 - الإيلاء: حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
28 - الظهار: أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
29 - اللعان: الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب.
30 - العدة: التربص المحدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
31 - الاستبراء: تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
¥