تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم من قاتل مع التتار؟]

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:54 م]ـ

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي (وكل من قفز اليهم من امراء العسكر فحكمه حكمهم ومنهم من الردة من شرائع الاسلام بقدر ما ارتد منه من شرائع الاسلام) انتهى كلامه.

هنا يقصد شيخ الاسلام فيمن قاتل من المسلمين مع التتار.

وقال في موضع اخر:

(لايقاتل معهم غير مكره الا فاسق او مبتدع او زنديق).

السؤال هو كيف الجمع بين القولين لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله؟

فهل قصد شيخ الاسلام في اول نص نقلته له هو حكمه حكمهم في المعاملة وليس في الكفر اي يقاتلون مقاتلة الكفار ولايحكم بكفرهم عيناً؟

وقد نقل عنه ابن مفلح في (الفروع) أن من قاتل مع التتار مرتد حتى وإن ادعى الإكراه.

ارجو ممن عنده علم او نقل ان يشاركنا المسألة؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير