[ماحكم من قاتل مع التتار؟]
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[19 - 08 - 07, 02:04 م]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي (وكل من قفز اليهم من امراء العسكر فحكمه حكمهم ومنهم من الردة من شرائع الاسلام بقدر ما ارتد منه من شرائع الاسلام) انتهى كلامه.
هنا يقصد شيخ الاسلام فيمن قاتل من المسلمين مع التتار.
وقال في موضع اخر:
(لايقاتل معهم غير مكره الا فاسق او مبتدع او زنديق).
السؤال هو كيف الجمع بين القولين لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله؟
فهل قصد شيخ الاسلام في اول نص نقلته له هو حكمه حكمهم في المعاملة وليس في الكفر اي يقاتلون مقاتلة الكفار ولايحكم بكفرهم عيناً؟
وقد نقل عنه ابن مفلح في (الفروع) أن من قاتل مع التتار مرتد حتى وإن ادعى الإكراه.
ارجو ممن عنده علم او نقل ان يشاركنا المسألة؟
ـ[ابن سبيل]ــــــــ[19 - 08 - 07, 06:06 م]ـ
جزاك الله خيرا، لو تستجلب لنا نقل ابن مفلح عنه، بارك الله فيك حتى ننظر فيه ..
لأن كلام شيخ الإسلام في النقلين اللذين ذكرتهما أخي أبا حمدان كنا نفهمهما على أنهما دالان على أن لشيخ الإسلام في ذلك تفصيلا، بمعنى أن من قفز إلى التتار وقاتل معهم فإنه فيه تفصيلا: فأحيانا يكون فاسقا وأحيانا يكون كافرا (زنديقا) .. والله أعلم.
هو فصّل ولم يطلق القول بكفر كل من قفز إليهم، وهذا من الاحتياط في الفتوى والتورع والاقتصاد في الألفاظ، التفصيل هو الجيد ابتداء، ولا بأس أيضا من إطلاق القول بأن من قفز إلى عسكرهم وكان معهم على المسلمين (ظاهرَهم) أنه كافر ٌ .. هذا تكفير الإطلاق، أما التعيين بعد ذلك فلابد فيه من تفصيل ونظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
والله أعلم.
ـ[ابن سبيل]ــــــــ[19 - 08 - 07, 06:08 م]ـ
جزاك الله خيرا، لو تستجلب لنا نقل ابن مفلح عنه، بارك الله فيك حتى ننظر فيه ..
لأن كلام شيخ الإسلام في النقلين اللذين ذكرتهما أخي أبا حمدان كنا نفهمهما على أنهما دالان على أن لشيخ الإسلام في ذلك تفصيلا، بمعنى أن من قفز إلى التتار وقاتل معهم فإنه فيه تفصيلا: فأحيانا يكون فاسقا وأحيانا يكون كافرا (زنديقا) .. والله أعلم.
هو فصّل ولم يطلق القول بكفر كل من قفز إليهم، وهذا من الاحتياط في الفتوى والتورع والاقتصاد في الألفاظ، التفصيل هو الجيد ابتداء، ولا بأس أيضا من إطلاق القول بأن من قفز إلى عسكرهم وكان معهم على المسلمين (ظاهرَهم) أنه كافر ٌ .. هذا تكفير الإطلاق، أما التعيين بعد ذلك فلابد فيه من تفصيل ونظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
والله أعلم.
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 12:43 م]ـ
أولا: ابن مفلح هو مرجع الترجيح في فتاوى شيخ الإسلام لاسيما مع وجود ما ظاهره التعارض , وإن كان بعض النقول يمكن أن تجعل قولين للعالم.
ثانياً: الذي يتخذ نقل ابن مفلح هو المحكم يسهل عليه تفهم النقل الآخر. فيمكن أن يقال: شيخ الإسلام في النقل الثاني لايحكم إنما يبين حال من وقع منه هذا الناقض قبل ردته. كأن تقول: " لا يذبح لغير الله من الجن والسحرة إلا من رق دينه وضعف توكله على الله " فأنت ترى أن الكلام هنا لايعني أن من ذبح لغير الله ضعيف إيمان فقط بل هو مشرك , ولكن بينت حاله وسبب مآله الذي وقع فيه.
هذه محاولة مني للجمع بين النقلين , ولأن تكفير من لحق بالكفار وقاتل معهم المسلمين هي جادة أهل العلم.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:13 م]ـ
الاخوان سلطان وابن السبيل بارك الله بكم ونفع بعلمكم.
اخي سلطان الذي يظهر لي بعد الجمع والتمحيص مايلي:
ان كفر التتار لم يكن مستفيضا ومعروفاً لذلك فأن امكانية الجهل بحالهم كبيرة جداً وخاصة انهم يدعون الاسلام لذلك لو نلاحظ قول شيخ الاسلام فيهم حيث سئل عنهم وهم يتكلمون بالشهادتين وينتسبون للاسلام وسئل عن حكم من كان في عسكرهم من المنتسبين الى العلم والفقه والفقر والتصوف ومايقال فيمن زعم انهم مسلمون، فان امرهم قد اشكل على كثير من المسلمين بل على اكثرهم تارة لعدم العلم بأحوالهم وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله في امثالهم؟
فأجاب الشيخ بعدم كفر جاهلٍ بحالهم بخلاف العالم بحالهم فهذا يكفر.
وهو نفس قوله رحمه الله في القرامطة لما كفر طائفة ابن عربي وعذر من جهل حالهم قال: ولكن هؤلاء التبس امرهم (اي طائفة ابن عربي) على من لم يعرف حالهم كما التبس امر القرامطة الباطنية لما ادعوا انهم فاطميون وانتسبوا الى التشيع فصار المتبعون اليهم غير عالمين بباطن كفرهم ولذا كان من مال اليهم احد رجلين اما زنديقاً منافقاً، واما جاهلا ضالاً
قلت: وهذا في حال الطوائف المرتدة الملتبس امرها وغير الواضح حالها.
لذلك فكلام شيخ الاسلام حين قال: (لايقاتل معهم غير مكره الا فاسق او مبتدع او زنديق). نفهم منه انه لايحكم بكفر كل من قاتل مع التتار على التعيين ويعاملون معاملة واحدة عند القتال اي انهم طائفة كافرة وان هناك فرق بين المعاملة وتنزيل الحكم اي من يُقاتَل مقاتلة الكافر والتكفير بالعين وعلى هذا نحمل قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: (وكل من قفز اليهم من امراء العسكر فحكمه حكمهم ومنهم من الردة من شرائع الاسلام بقدر ما ارتد منه من شرائع الاسلام).
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب: لايقال انه مجرد مجامعة ومساكنة المشرك يكون كافراً، بل المراد انه من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين واخرجوه معهم كرهاً فحكمه حكمهم في القتل واخذ المال لافي الكفر.
هذا والله تعالى اعلم.