ألا يخالف زواجُ المسيار هذا الحديثَ الجامع المانع؟
ـ[أبو عبد الله الشيرازي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) رواه البخاري
قال: فعليه بالصوم، وليس بزواج المسيار!!
وأكثر ما يستند عليه المبيحون لهذا الزواج هو قصور قدرة الزوج على تحمل نفقات الزواج الشرعي النبوي
ولو كان زواج المسيار حلا لمشكلة النفقة وضيق القدرة المادية كما في الحديث لذكره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لشباب الأمة بدل الصيام
ولقد جرّ هذا الزواج وسيجر على الأمة المصائب الكبيرة لأنه يخالف الفطرة التي سار عليها الأنبياء والسلف من الصحابة وغيرهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ولن يفسد حال الأمة إلا بترك سنة النبيين والصالحين الذين كانوا على نور من الله
فالقول بتحريم زواج المسيار هو الصحيح وهو ما أفتى به الإمام الألباني رحمه الله
ونُقل عن العلامة ابن باز رحمه الله وغيرهم
وكل يوم تطالعنا الأخبار بالمصائب التي جرها هذا الزواج المنافي للفطرة على أمة الإسلام، وهذا ما دعاني للكتابة في هذا الوقت لعل الله أن يهدي من أباح هذا العقد إلى الرجوع عن ذلك
فأرجو من إخوتي الأفاضل المشاركة والإفادة
ـ[الاحسائي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 10:06 م]ـ
منقووووول نصا ...
يرى غالبية العلماء الذين سئلوا، او كتبوا عن هذا النوع من الزواج بأنه مباح شرعا، وفيما يلي استعراض لأقوالهم:
1. يرى الشيخ ابن باز: "أنه لا يرفض هذا الزواج ما دام محتويا على الأركان الشرعية لهذا الميثاق الغليظ".
2. ويقول الشيخ نصر فريد عن زواج المسيار: "وأما أنه زواج صحيح فهذا حق، لأنه فعلا زواج صحيح مئة بالمائة، وأركانه مكتملة شرعا".
3. والشيخ سعود شريم إمام المسجد الحرام: "لا يرى في إساءة تطبيق زواج المسيار مسوغا لتحريمه، فقد يحصل منه ضرر من وجه دون آخر، وقد يكون الفساد الناتج عن ترك هذا الزواج، أدهى من الفساد الناجم عن وجوده".
4. أما صالح سدلان: "فهو متحمس ويرى فيه زواجا شرعيا، لا حرج فيه طالما أنه تم بولي وشهود، ومهر، ورضا من الطرفين".
5. والشيخ يوسف القرضاوي يقول: "لست من دعاة زواج المسيار، ولا من المرغبين فيه، لم أكتب مقالة في تحبيذه أو تأييده أو الدفاع عنه، ولم أخطب خطبة تدعو إليه، ولكن هو زواج طبيعي عادي، أنا لا تهمني الأسماء، العبرة بالمسميات والمضامين، وليست بالأسماء والعناوين، والقاعدة تقول: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني". ونحن نعرف من قديم أن الناس يتزوجون، منهم من يتزوج ولا يخبر امرأته الأولى. هذا الزواج فهو قريب من الزواج العرفي إن لم يكن مثله تماما". وهو مباح بشروط: أن تتحقق أركان عقد الزواج وشروطه فيه، وأول أركان عقد الزواج هو الإيجاب والقبول، وأن يتحقق الإعلام والإعلان به حتى يتميز عن الزنا واتخاذ الأخدان الذي يكون دائما في السر، وهناك حد أدنى في الشرع لهذا الإعلان وهو وجود شاهدين، ووجود الولي في رأي المذاهب الثلاثة المعروفة مالك والشافعي وأحمد، وأن لا يكون هذا الزواج مؤقتا بوقت بل يدخله الرجل والمرأة بنية الاستمرار، وأن يدفع الرجل للمرأة مهرا أقل أو كثر، وإن كان لها أن تتنازل عن جزء منه أو عنه كله لزوجها إذا طابت نفسها بذلك كما قال تعالى: "و ءاتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا". بل تزوجت بغير مهر صح العقد، وكان لها مهر مثلها. فإذا وجدت هذه الأمور الأربعة: الإيجاب والقبول من أهلها، والإعلام ولو في حده الأدنى، وعدم التوقيت، والمهر، ولو تنازلت عنه المرأة بعد ذلك، فالزواج صحيح شرعا، وإن تنازلت المرأة فيه عن بعض حقوقها ما عدا حق الجماع الذي لا يجوز أن يشترط عدمه في العقد، لأنه شرط ينافي مقصود العقد فيبطله.
¥