تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله الشيرازي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 07:57 م]ـ

بسم الله

بارك الله فيك أخي خزانة الأدب على الرد وإن كنت أتمنى أن يكون أكثر هدوءا، لأننا هنا نريد الاستفادة من بعضنا والوصول للخير، فكما لا أستطيع أن أفرض رأي على أحد فكذلك العكس

وأما استدلالى وإن لم يذكره نبينا صلى الله عليه وسلم نصا فإنه يسمى عند الأصوليين بالمفهوم وهذا ما عبّرت عنه بتعبيرك الخاص بـ (لماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا)؟

فأرجو أن تتأمل في الاستدلال مرة أخرى وستجد هذا المفهوم واضحا في الرد على من أباح زواج المسيار للحاجة أو كما في الحديث: لعدم استطاعة الباءة

قولك (وقياسك للمسيار على الصلاة في الأرض المغصوبة غير دقيق، لأن الحرمة ههنا ليست للصلاة نفسها .... ) فأنا لم أقل أن الحرمة لعقد الزواج نفسه!!!

وأنقل لك تعليق أبي طارق إحسان العتيبي على كلام الألباني السابق في الرابط السابق لعله يوضح لك الرؤية أكثر، حيث قال: ((4) وهذه الحرمة لأمرٍ خارجٍ عن (العقد) ومثله تماماً "الغش في البيع" أو " الصلاة بأرضٍ مغصوبة" فإنه لا يقال ببطلان البيع ولا الصلاة، لكن بحرمتهما.)

فالقياس صحيح، فلا تحمّلني مالم أقله

فزواج المسيار محرم للمفاسد المترتبة عليه والظاهرة لأدنى متأمّل

وقد قال كثير من العلماء أن الزواج تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة

ومن يقول بحرمة زواج المسيار _ وهو الصحيح _ يقول أن الزوجين آثمين ولكن العقد صحيح، كحجّ المرأة بدون مَحرم

وأما حديثك عن سبب هذا الزواج وأنك تعرفه المعرفة الصحيحة وأنه في الغالب ليس بسبب المادة والسكنى!!! فهذا محل اجتهاد وكلٌّ حسب معرفته، ولكن أنبهك أنه إن كان قصدك من قولك: ( .. صعوبة ذلك عليه من الناحية الاجتماعية.) مسألة السرّية في الزواج وأنه يريد إخفاء زواجه فيختار زواج المسيار، فهذا والعياذ بالله يجعل زواج المسيار يشبه الزنا كما قال الشيخ ابن باز فيما نقلوه عنه في الرابط السابق. وأرجو ألا يكون هذا قصدك

وأما أخي تشكيكُك بقولك: (وكثير ممن يطرق هذا الموضع ينزِّله على المعتاد في مجتمعه، كالزواج العرفي وزواج الأصدقاء وزواج المتعة، ويغفل عن خصوصية الواقع الاجتماعي في البلاد التي يوجد فيها هذا الزواج.)

فقد يفهم منه البعض أسلوبا خطيرا معروفا، أحذّرك وجميع طلبة العلم منه، لأنه يفتح الباب على مصرعيه لرد فتاوى أهل العلم بحجة أنهم غافلون عن الواقع!!!!!!

فأهل العلم عندما يفتون يبذلون الجهد في البحث عن الحق حسب الأدلة ويعلمون أن الفتوى ستصل لمسلمين في مجتمعات مختلفة

وأخيرا نحن نتحدث عن حرمة هذا الزواج وليس (عدم استحسان) حسب تعبيرك، فأرجو عدم المغالطة لأن هذا يضيع القاريء عن المقصود

وأرجو كذلك أخي أن تقرأ ردي جيدا وما في الروابط ثم ترد بهدوء وموضوعية

وأنا أعتذر عن أي خطأ

وجزاك الله خيرا

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[23 - 08 - 07, 12:34 ص]ـ

أخي الكريم:

1 - اطمئن، أنا هادئ إن شاء الله!

2 - أخشى أن أقول: إننا ندور في حلقة مفرغة، لأنك لا تزال تريد إخراج زواج المسيار من إطار الزواج بمعناه العام، وتعتبره قسيماً للزواج والصيام، وأنا وغيرى نرى أنه داخل فيه وأنه صورة من صوره. وأعتقد أن هذه هي النقطة الجوهرية الوحيدة في الموضوع.

وأقرّب لك المسألة بمثال ملايين الناس الذين يتركون زوجاتهم ليعملوا في بلاد أخرى، ويطول غيابهم لعدة سنوات، فهل نقول إن هذا زواج من نوع جديد أو أنه باطل لأن الزوج يهجر زوجته، مع أن المعاشرة من أغراض الزواج الأساسية؟ الجواب طبعاً لا، لأن الزوجة راضية بهذا الغياب، ومن حقها أن تطالب بفسخ الزواج إذا وقع عليها ضرر.

3 - تقول بارك الله فيك (وستجد هذا المفهوم واضحا في الرد على من أباح زواج المسيار للحاجة أو كما في الحديث: لعدم استطاعة الباءة). يا أخي: أنا لا أعرف أحداً من العلماء يفتي بإباحة هذا الزواج للحاجة أو لعدم استطاعة الباءة، وإنما يفتون به لأنه صورة من صور الزواج المعتاد ويرون أن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها لا يؤثر على كونه زواجاً عادياً. وعبارتك هذه هي تكرار لما تذهب إليه من إخراج زواج المسيار من إطار الزواج بمعناه العام واعتباره قسيماً للزواج والصيام.

4 - تقول الآن بارك الله فيك (فأنا لم أقل أن الحرمة لعقد الزواج نفسه!!!)، بينما تقول سابقا (فالقول بتحريم زواج المسيار هو الصحيح)، فاعذرني لأني لم أفهم ما هو الحرام عندك!

5 - قولك (وأما حديثك عن سبب هذا الزواج وأنك تعرفه المعرفة الصحيحة وأنه في الغالب ليس بسبب المادة والسكنى!!! فهذا محل اجتهاد وكلٌّ حسب معرفته).

لا أدري أين محل الاجتهاد في تصوير أمر يدور في مجتمعنا، ومعلوم أن مصطلح زواج المسيار مصطلح سعودي، فنحن نعرفه حق المعرفة ونعرف المراد منه. وقد خطر لي أن أسألك عن بلدك ثم رأيت أنك قد لا ترتاح إلى ذلك.

6 - قولك (فهذا والعياذ بالله يجعل زواج المسيار يشبه الزنا).

أقول: هل يشترط أن يستأذن الرجل زوجته الأولى أو أن يخبرها وإلا فالزواج باطل!

لقد أخبرتك أن السرية نسبية، وأن مجتمع الزوجة يعلم به، وقد تجهله الزوجة الأولى أو تعلم به. ولو أن رجلاً أعزب تزوج واشترط هو أو المرأة أن يلمّ بها حسب الإمكان والظروف فهذا زواج مسيار، ولو عُقد في أكبر الفنادق!

7 - قولك (فقد يفهم منه البعض أسلوبا خطيرا معروفا ... إلخ) في غير محله، لأن الاختلاف بين المجتمعات أمر واقعي، وكثيراً ما نوقش زواج المسيار في بعض المنابر غير السعودية على أنه صورة من الزواج العرفي أو زواج المتعة.

والخلاصة أن تحريم هذا الزواج غير مسلَّم

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير