تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 02:43 ص]ـ

تفصيل للمشايخ المسند والخضيري والشويعر حول زواج المسيار في هذا الرابط

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=17&issue=8452&article=83416&search

ـ[أبو عبد الله الشيرازي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 06:36 م]ـ

أخي خزانة الأدب

الظاهر أنك أدخلتنا في الحلقة المفرغة فعلا بعدم تدقيقك في عبارات الطرف الآخر

1 - أخي أنا أقول أن زواج المسيار هو من أنواع الزواج المحرمة وليس قسيما للزواج ولا للصيام.

فالنقطة الجوهرية التي ذكرتَها لا وجود لها أصلا، وقد فصلت لك استدلالي من الحديث أكثر من مرة ولكنك مصرّ على فهمك الخاص

وذكرك لأزواج تاركين لزوجاتهم للضرورة والحاجة مغالطة واضحة وتضييع للموضوع، فنحن نناقش حكم عقد زواج يشترط فيه شروط معينة ولا نناقش الظروف الطارئة فهذه مسائل مختلفة

2 - أخي الباءة في الحديث فسرها العلماء بكافة أنواع الاستطاعة على الزواج: المادية والنفسية والاجتماعية .. الخ فمن لم يستطع فعليه بالصيام وليس بإسقاط الاستطاعة كما يقول أهل المسيار

3 - أخي يقول الأصوليون إن التحريم قد يكون لنفس الشيئ مثل لحم الخنزير وقد يكون لأمر خارج عنه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة

أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا ويمكن أن تراجع كتب الأصول

4 - والله إنني تعجبتُ من دندنتك حول موضوع الخصوصية وأخيرا ذكرك للمجتمع السعودي ومنع الآخرين من الكلام في هذا الموضوع!!!!!!

أخي هل تعلم أن المجمع الفقهي أخرج فتوى أباح فيها لجميع المسلمين زواج المسيار وليس لل (سعوديين) فقط

أخي أنت تشير إلى أنك تعرف الموضوع معرفة صحيحة فهل غفلت عن هذا لأمر

أخي المصيبة عمّت وطمّت وأصبحت أكبر مما تعتقده، ولو كان الأمر اقتصر على القصيم أو السعودية فقط لكان لكلامك بعض الصواب، ولكن الذي دعاني ودعا غيري للكتابة عنه أنه خرج لكافة المسلمين وأقرّه مشايخ من كافة الدول، وإنا لله وإنا إليه راجعون

فأسأل الله أن يحفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 03:52 م]ـ

أخي الكريم:

1 - أنت الذي جعلت زواج المسيار قسيما للزواج والصيام بقولك أولاً (قَالَ لَنَا النَّبِيُّ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) رواه البخاري. قال: فعليه بالصوم، وليس بزواج المسيار!!). وبقولك الآن (فمن لم يستطع فعليه بالصيام وليس بإسقاط الاستطاعة كما يقول أهل المسيار).

فدقق في عبارتك بارك الله فيك!

2 - أكرر ما ذكرته مراراً، وهو أنك لا تزال لم تتصور المسألة بشكل دقيق، بدليل قولك الآن (فمن لم يستطع فعليه بالصيام وليس بإسقاط الاستطاعة كما يقول أهل المسيار).

يا أخي: أصحاب زواج المسيار (واطمئن، فلستُ منهم!) هم مستطيعون جداً، مالياً وجسديا، بل هم في الغالب من المقتدرين الأغنياء.

3 - أخي أنت الذي ضربت المثال بالصلاة بالأرض المغصوبة! وعندما نبهتك إلى فساد القياس لم توضح صحته، ولم تأت بقياس أصح منه، بل نصحتني بمراجعة كتب الأصول! ولا أزال أنتظر تحريراً وتأصيلاً من كتب الفقه والأصول لقولك (فأنا قلت أن زواج المسيار محرم وليس باطل، لأن القول ببطلانه يعني أنه زنا والعياذ بالله كما هو الحال في متعة الشيعة، وهذا لم يقل به أحد عن زواج المسيار لأنه مستكمل الأركان كما تفضل الإخوة ببيان ذلك!!)

كيف يكون الحج مثلاً مستكمل الأركان ومحرَّماً في نفس الوقت؟!

4 - أما (دندنتي) على موضوع الخصوصية ... إلخ، فمن البديهي أن الحكم على الشيء فرع من تصوره، وأظهر دليل على ذلك أنك أنت تحكم على زواج لم تتصوره جيداً.

وأما منع الآخرين من الكلام في هذا الموضوع فلم يخطر ببالي، والذي خطر ببالي أن أهل مكة أدرى بشعابها، وقد يكون غيرهم أعلم منهم، ولكنهم أقدر على تصور الموضوع، ومن أراد الإفتاء فيه من غيرهم فله ذلك، بشرط أن يرجع إليهم في تصور الموضوع، وله أن يخالفهم في الحكم الشرعي.

وهذا أيضاً ينطبق على علمائنا الذين يتطرقون أحياناً إلى أمور موجودة في غير مجتمعهم من غير أن يتصوروها بطريقة صحيحة.

ولا أزال أقول لك: زواج المسيار معناه عندنا كذا، وأنت تقول (أكثر ما يستند عليه المبيحون لهذا الزواج هو قصور قدرة الزوج على تحمل نفقات الزواج الشرعي النبوي)، فكل من يقرأ كلامك من أهل المعرفة بهذا الزواج يدرك أنك تحرِّم شيئاً لم تعرفه، أو لا تريد أن تعرفه.

أما إذا كان زواج المسيار قد انتقل إليكم وصار له معان مختلفة، فأنت أعلم. ولكن ذلك لا يؤثر على معناه أو حكمه في جزيرة العرب، والعبرة بالحقائق لا بالألفاظ والمصطلحات.

5 - بدلاً من إطالة الأخذ والرد، فضلاً أجب عن هذه الحالات الثلاث:

أ - رجل من أهل القاهرة يسافر إلى أسوان سفرات كثيرة، فتزوج هناك، واشترط على الزوجة أن يبيت عندها حسب التساهيل، وقبلت بذلك، وعقد العقد مأذون معروف لدى الزوجة وأهلها، وأعلن الزواج في اجتماع عائلي حضره أهل الزوجة.

2 - نفس الحالة الأولى، بزيادة أنه متزوج وأخبر زوجته الأولى والثانية بالواقع.

3 - نفس الحالة الثانية، مع فارق عدم إخباره لزوجته الأولى.

وفي جميع هذه الحالات الثلاث: الزوجان جادَّان، وليس هناك تحايل على الزنا، ولا رغبة في إنكار هذا الزواج، أقول هذا لأننا نتكلم عن الحرام والحلال.

بانتظار جوابك المفصَّل المؤصَّل بارك الله فيك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير