تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وليس لأحدٍ أن يحتجَّ بقول أحد في مسائل النزاع , وإنما الحجة: النص والإجماع , ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء , فإنَّ أقوال العلماء يُحتجُّ لها بالأدلة الشرعية , لا يُحتجُّ بها على الأدلة الشرعية , ومن تربَّى على مذهب قد تعوَّده واعتقد ما فيه وهو لا يُحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يُفرِّق بين ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقَّته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به , وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسَّر أو يتعذر إقامة الحجة عليه , ومَن كان لا يُفرِّق بين هذا وهذا لم يُحسن أن يتكلَّم في العلم بكلام العلماء , وإنما هو من المقلِّدة الناقلين لأقوال غيرهم , مثل المحدِّث عن غيره , والشاهد على غيره لا يكون حاكماً , والناقل المجرد يكون حاكياً لا مفتياً) ([58]).

المسألة السادسة: مُبالغة بعض الأئمة في استعمال ما يُسمَّى بجهاز الصدى:

قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين ت1421هـ رحمه الله تعالى عن ما يُسمَّى بجهاز الصدى: (إذا كان لا يَحصلُ من جهاز ترديد الصدى إلاَّ تحسين الصوت داخل المسجد فلا بأسَ به , أما إذا كان يَحصلُ منه ترديد الحروف فحرام , لأنه يلزم منه زيادة حرف أو حرفين في التلاوة , فيُغيِّر كلام الله تعالى عما أُنزل عليه , قال في كتاب الإقناع: ((وكَرهَ أحمد قراءة الألحان , وقال: وهي بدعة , فإن حصل معها تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفاً حَرُم)) ([59])) ([60]).

ومما يجدرُ التنبيه عليه: ما يُشاهد من بعض الأئمة - هداهم الله تعالى - من مُبالغتهم في القرب من جهاز اللاقط المكرفون , فإذا أراد أن يُكبِّر قرَّب فمه إليه , وكذلك إذا أراد أن يقرأ , وإذا أراد أن يركع رجع قليلاً , وإذا أراد أن يرفع من الركوع تقدَّم قليلاً , وهكذا في صلاته , من كثرة الحركة , وسوء الخشوع.

آملُ منك أخي المسلم نصيحة الأئمة فيما ذُكر وغيره , نصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين , (فإنَّ العلمَ لا يَهلِكُ حتَّى يكونَ سِرَّاً) كما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله.

رزقني الله وإياكم والمسلمين العلم النافع , والعمل الصالح , ووفقنا لبيان الحقِّ والتواصي به , والصبر على الأذى فيه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


([1]) ذكره الشاطبي ت790هـ رحمه الله في كتابه الاعتصام ج2/ 132.

([2]) ح6853 باب الاقتداءِ بسنن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

([3]) يُنظر: الصحاح للجوهري ج1/ 259 ج6/ 74 , لسان العرب ج8/ 136 ج12/ 255 - 257 , مختار الصحاح ص523.

([4]) النهاية في غريب الحديث والأثر ج1/ 144.

([5]) القاموس المحيط ص1587.

([6]) لسان العرب ج1/ 577.

([7]) مجموع فتاوى سماحته رحمه الله تعالى ج10/ 261.

([8]) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ح2375 ج1/ 207 , وأصله في البخاري باب رفع الصوت بالنداء: (وقال عمر بن عبد العزيز: أذِّن أذاناً سمحاً وإلاَّ فاعتزلنا).

([9]) عمدة القاري ج5/ 114.

([10]) ح29949 في التطريب من كرهه.

([11]) ذكره أبو عبد الله محمد المغربي في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج1/ 438.

([12]) ح29948 في التطريب من كرهه.

([13]) ذكره الإمام محمد بن أحمد القرطبي ت631هـ رحمه الله في تفسيره ج1/ 10 , وابن الحاج في المدخل ج1/ 52.

([14]) في مسنده ح6940 بيان صفة حفر الخندق ونقل النبي صلى الله عليه وسلم التراب , والشدة التي أصابتهم يوم هزم الأحزاب , ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج7/ 177 , والذهبي ت748هـ رحمه الله في تاريخ الإسلام ج7/ 56.

([15]) ذكره ابن الحاج في المدخل ج2/ 231.

([16]) الأم ج1/ 110 , ويُنظر: نهاية الزين في إرشاد المبتدئين ص61 للجاوي أبو عبد المعطي (شافعي).

([17]) الفروع ج1/ 278 لأبي عبد الله ابن مفلح ت762هـ , والمبدع ج1/ 328 لأبي إسحاق ابن مفلح , وكشاف القناع ج1/ 245 للبهوتي ت1051هـ

([18]) المغني ج1/ 459.

([19]) المجموع ج4/ 149 , ويُنظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني ج1/ 167.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير