تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رجل توفي وفي ميراثه حق لثمان زوجات]

ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 05:33 ص]ـ

[رجل توفي وفي ميراثه حق لثمان زوجات]

ـ[محمد بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 08 - 07, 08:22 ص]ـ

هل كل الثمان زوجاته هو أم أن بعضهن أزواج لآخرين ويكونون بناتٍ للمتوفى مثلا فيرثن منه

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 03:02 م]ـ

[رجل توفي وفي ميراثه حق لثمان زوجات]

أخي الكريم

وضح أكثر!

فلم أفهم مرادك وأظن الإخوة كذلك؟؟

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 08 - 07, 03:16 م]ـ

المسألة سهلة أين الإشكال!!!

ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 06:35 م]ـ

أقصد هل يتصور هذا

بمعنى أن الرجل طلق زوجاته الأربع في مرض الموت، ونكح بعد طلاقه أربعا أخريات ثم مات

فعلى رواية عند الحنابلة أن لهن حقا في الميراث وايضا الزوجات الجديدات لهن الميراث

أليس كذلك؟

ـ[منير عبد الله]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:12 ص]ـ

لعل جواب الأخ أبو عبد الله الحضرمي صحيح ...

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[25 - 08 - 07, 06:39 م]ـ

إذا كان له اربع نسوة فطلقهن فإنه لا يمكنه الزواج إلا بعد أن تنتهي عدة واحدة منهن على الأقل ولا يمكنه زواج اثنين إلا بعد انتهاء عدة اثنين وهكذا فعلى ذلك لا يمكنه أن يكون متزوجا لأربع إلا بعد انتهاء عدة الربع الأولى، فهل إذا انتهت عدة المطلقات ثم تزوج الرجل بعد ذلك ومات ترث المطلقات

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 07:53 م]ـ

الموسوعة الفقهية الكويتية:

((«طلاق الفارّ»

66 - طلاق الفارّ هو: طلاق الزّوج زوجته بائناً في حال مرض موته، وقد يعنون الفقهاء له: بطلاق المريض.

وقد ذهب الفقهاء إلى صحّة طلاق الزّوج زوجته إذا كان مريضاً مرض موت، كصحّته من الزّوج غير المريض ما دام كامل الأهليّة.

كما ذهبوا إلى إرثها منه إذا مات وهي في عدّتها من طلاق رجعيّ، سواء أكان بطلبها أم لا، وأنّها تستأنف لذلك عدّة الوفاة.

فإذا كان الطّلاق بائناً ومات وهي في العدّة، فإن كان الزّوج صحيحاً عند الطّلاق غير مريض مرض الموت لم ترث منه بالاتّفاق، وتبني على عدّة الطّلاق، وإن كان مريضاً مرض موت عند الطّلاق فكذلك عند الشّافعيّة في الجديد.

وذهب الحنفيّة، والحنابلة في الأصحّ، وهو المذهب القديم للشّافعيّة، إلى أنّها ترث منه معاملةً له بنقيض قصده، وتعتدّ بأبعد الأجلين، ويعدّ فارّاً بهذا الطّلاق من إرثها، واسمه طلاق الفرار.

واشترطوا له أن يكون بغير طلبها ولا رضاها بالبينونة، وأن تكون أهلاً للميراث من وقت الطّلاق إلى وقت الوفاة، فإن كان الطّلاق برضاها كالمخالعة لم ترث.

وكذلك عند الحنفيّة إذا كانت البينونة بسبب تقبيلها ابن زوجها أو غيره، فإنّها لا ترث أيضاً، لأنّ سبب الفرقة ليس من الزّوج، فلا يعدّ بذلك فارّاً من إرثها، فإن طلبت منه الطّلاق مطلقاً، أو طلبت طلاقاً رجعيّاً فطلّقها بائناً واحدةً أو أكثر ثمّ مات وهي في عدّتها ورثت منه، لأنّها لم تطلب البينونة ولم ترض بها.

فإذا مات بعد انقضاء عدّتها لم ترث منه، ولم تتغيّر عدّتها لدى الجمهور، ولا يعدّ فارّاً بطلاقها، وفي قول ثان للحنابلة أنّها ترث منه ما لم تتزوّج من غيره، وهو خلاف الأصحّ عندهم.

والمالكيّة على توريثها منه مطلقاً، أي سواء كان بطلبها كالمخيّرة والمملّكة والمخالعة، أو بغير طلبها، حتّى لو مات بعد عدّتها وزواجها من غيره)) ا. هـ

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 08:03 م]ـ

لعل هذا الميت كان كافراً, ثمَّ أسلم وفي ذمته ثمان نساء أسلمن معه ثم توفي قبل أن يختار منهن أربعاً ويطلق أربعاً .. !!!

ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:01 ص]ـ

يا ابا زيد ألا تذكر في آخر درس للشيخ محمد المختار

أنه نبه على قريب من هذه المسألة

أنا وضعت المسألة للإلغاز وتشغيل المخ كما يقولون

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[26 - 08 - 07, 02:07 ص]ـ

يا ابا زيد ألا تذكر في آخر درس للشيخ محمد المختار

أنه نبه على قريب من هذه المسألة

أنا وضعت المسألة للإلغاز وتشغيل المخ كما يقولون

تزوج أربع وطلقهن وبقي من المهر ما بقي دينٌ في ذمته ثم نكح أربع غيرهن وورثنه فالأربع الأول من باب الدين والأخريات لهن الميراث

إيش رأيك مع أني لم درس المختار وفقه الله

سلم على أبو زيد

ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 02:17 م]ـ

تخريج له وجهه يا ابا الحسن الأثري

لكن أقصد أن الثمان الزوجات لهن حق في الثمن الذي هو نصيب الزوجة في كتاب الله

فهؤلاء ثمان نسوة زوجات يشتركن في الثمن

وهذا المسألة لم يتعرض لها الشيخ نصا

وإنما أشار إلى قريب من ذلك

وهي مسألة توريث الزوجة المطلقة في مرض الموت

ولا أنسب هذا اللغز إلى الشيخ أبدا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير