تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حديث مشكل (يا أبا فلان: أما صمت سرر هذا الشهر؟)]

ـ[صالح العقل]ــــــــ[27 - 08 - 07, 09:08 ص]ـ

في الصحيحين: عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه - سأله أو - سأل رجلا وعمران يسمع فقال (يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر). قال أظنه قال يعني رمضان قال الرجل لا يا رسول الله قال (فإذا أفطرت فصم يومين).

لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان

قال البخاري: وقال ثابت عن مطرف عم عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم (من سرر شعبان)

ما الصواب في تسمية الشهر؟

ولماذا يصوم يومين؟!

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 10:42 ص]ـ

قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله:

قال العلماء وجمهور أهل اللغة والحديث الغريب: المراد بالسرر هنا آخر الشهر سميت بذلك لاستسرار القمر فيها، وهي ليلة ثمان وعشرين، وتسع وعشرين وثلاثين، وقيل السرر وسط الشهر؛ لأن السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص، وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان، وقيل: سرر الشهر أوله. والصواب الأول، وهو أن المراد بالسرر آخر الشهر، ويؤيده ما جاء عن أحمد - رحمه الله- من وجهين بلفظ: "سرار الشهر" وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها "سرر"، وفي بعضها "سرار"، وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر، قال القاضي: والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قاله أبو عبيد والأكثرون.

قلت:، وهو اختيار البخاري حيث ترجم على هذا الحديث: باب الصوم من آخر الشهر، قال الزين بن المُنيِّر أطلق الشهر، وإن كان الذي يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد، وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر، ليكون عادة للمكلف فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم، أو يومين لقوله فيه: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ا هـ.

فحديث عمران هذا لا يعارض حديث أبي هريرة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم، أو يومين؛ لأن حديث عمران بن حصين محمول على أن هذا الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهر، فلما سمع نهيه -صلى الله عليه وسلم- أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم، أو يومين ولم يبلغه الاستثناء ترك صيام ما اعتاده من ذلك، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضائه، لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة؛ لأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، ويؤخذ من الحديث مشروعية قضاء صوم التطوع.

وعليه فيجمع بين الحديثين بحمل النهي في حديث أبي هريرة عن تقدم رمضان بصوم يوم، أو يومين على من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر في حديث عمران بن حصين على من له عادة، فتتفق الأحاديث، ولا تختلف.

قال القرطبي "الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير، حتى لا يقطع، قال: وفيه إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان، وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره، أخذا من قوله في الحديث: فصم يوما مكانه يعني مكان اليوم الذي فوته من صيام شعبان. ا هـ.

قال النووي " وعلى هذا يقال: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم، أو يومين، ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره، وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر، أو نذره، فتركه لخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان، فبين له النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي، وإنما نهي عن غير المعتاد والله أعلم ا هـ.

http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=Display&page=elmam00007.htm&docid=3

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير