تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفال علي بن الجعد ((ل 343)): ((حدثنا هارون , ثنا أسود بن عامر , نا زهير،نا أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: غزونا ... )) الحديث.

وأخرج ابن خزيمة [2/ 296] الحديث بمتابعة شرحبيل بن سعد لأبي الزبير لكنه لم يذكر اسم الغزوة.

وهو في مسلم [1/ 574] بمتابعة عطاء لأبي الزبير ولكن ليس فيه ذكر السبب وهو الغزوة، لذلك أوردته هنا لأغلق الباب على من يقول: إن هذه اللفظة شاذة أو منكرة.

ـ[عبد الله]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:53 ص]ـ

الحديث الرابع

قال الإمام مسلم رحمه الله [كتاب الجنائز 2/ 657]:حدثنا محمد بن عبيد الغُبري، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، ح وحدثنا يحيا بن أيوب - واللفظ له -،حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الإمام مسلم رحمه الله [كتاب الجنائز 2/ 657]:حدثنا محمد بن عبيد الغُبري، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، ح وحدثنا يحيا بن أيوب - واللفظ له -،حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه)قال: فقمنا فصففنا صفين.

تابعه عطاء، قال البخاري [الفتح 3/ 186]: حدثنا مسدد، عن أبي عوانة،عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.

ورواه من هذا الطريق أحمد [المسند 3/ 369]، والطيالسي [1/ 163].

: ((إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه)قال: فقمنا فصففنا صفين.

تابعه عطاء، قال البخاري [الفتح 3/ 186]: حدثنا مسدد، عن أبي عوانة،عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.

ورواه من هذا الطريق أحمد [المسند 3/ 369]، والطيالسي [1/ 163].

الحديث الخامس

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الزكاة 2/ 675]:

حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي،قالا: حدثنا ابن وهب،أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)).

الكلام على هذا السند لا يقتصر على أبي الزبير فقط بل يضم معه عياض بن عبد الله الفهري الذي يُضعف الألباني حديثه وإن كان في مسلم - كما في سلسلته الضعيفة 2/ 406 - وسيأتي الكلام على عياض بن عبد الله [ص 110 - 113] في القسم الثاني إن شاء الله تعالى.

وقد توبعا والحمد لله تعالى. قال عبد بن حميد في المنتخب من مسنده [173/ل 1]:ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة ... )) الحديث.

ورواه من هذا الطريق أحمد [3/ 296]،وابن ماجة [1/ 572] والطيالسي لكنه ذكر عيسى بن ميمون الثقة بدلاً من الطائفي [منحة المعبود 1/ 173]،والحاكم [1/ 401 - 402] وقال:صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسلمه الذهبي. وقال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة [2/ 188]:إسناده حسن.

ولهما متابعة أخرى أخرجها عبد الرزاق في المصنف [4/ 139]:عن معمر عن ابن أبي نجيح وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب وحرام بن عثمان عن ابني جابر عن جابر به.

وحرام هو ابن عثمان ضعيف. الميزان [1/ 468].وأخرج هذه المتابعة البيهقي في [السنن الكبرى 4/ 120] ولكنه لم يذكر حراماً.

وتابع حمادُ بن سلمة عياضاً بمفرده عند الطحاوي. [شرح معاني الآثار 2/ 35].

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 03:21 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4909&highlight=%E3%E3%CF%E6%CD

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[24 - 01 - 03, 07:54 ص]ـ

قال الأخ عبدالله العتيبي:

اخي الخل العزيز محمد الامين لي معك وقفات ايضا:

1 - اولا قصة الليث مع ابي الزبير لا تدل على التدليس ابدا واليك الدليل:

*ان ابا الزبير دفع لليث كتابين ولم يقل له اروهما عني، ولما طلب الليث والمح بالرواية حدث البيان.

*ان ابا الزبير يحدث من حفظه كما قاله الحفاظ لا من كتاب مما يدل ان اعطاه كتبه لا للرواية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير