[اشترى الدخان بالدين ثم تاب , هل يسدد هذا الدين؟]
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[06 - 09 - 07, 01:05 ص]ـ
الحمد لله:
رجل يشتري الدخان بالدَّيْن , ثم تاب من تناوله , وطالبه صاحب البقالة بثمن ما اشترى
أيسدده أم أن الدخان لا ثمن له , أم يعطيه قيمة رأس ماله فيه , أم كيف يفعل؟
أفيدونا رحمكم الله
ـ[ابو العابد]ــــــــ[06 - 09 - 07, 03:28 م]ـ
ومثل هذا لو كان الدش بالدين ثم تاب ماذا يفعل؟
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[07 - 09 - 07, 01:52 ص]ـ
للرفع؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 10:02 ص]ـ
يخرج ثمنه من ماله ويتخلص منه في أي مجال مباح
وإذا كان المشترى فيه حلال وحرام فيقدر قيمة الحلال ويدفعه لصاحبه، ويتخلص من قيمة الحرام مثل من اشترى شريطا لأغاني وموسيقى، فيقدر قيمة الشريط فارغا ويدفعه لصاحبه، وأما قيمة المادة المسجلة المحرمة فلا ترجع لصاحبها، ولا يبقيها في ملكه، بل يتخلص منها
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[07 - 09 - 07, 10:03 ص]ـ
لسؤال: هناك شاب كان مسرفاً على نفسه، وكان يستعمل المخدرات فهو مديون الآن لأصحاب المخدرات، هل يسددهم قيمة ما أخذه من المخدرات أم لا؟
الجواب: أنا أرى أنه بارك الله فيك! يُعطي قيمة ما أخذ منهم إلى بيت المال، ولا يردها عليهم، وأما كونه لا يردها عليهم؛ لأنه ثمن شيء محرم، وأما كونه يعود إلى بيت المال، لئلا يجمع بين العوض والمعوض، لو قلنا: لا تعطيه، بمعنى أنه أخذ العوض سابقاً من هذه المخدرات نسأل الله العافية وأمسك قيمتها، فنقول: القيمة التي اشتريتها لابد أن تعطيها بيت المال، وأما هم فلا يستحقون شيئاً؛ لأنهم أصل كسبهم مال حرام. السائل: إذا تصدق به يا شيخ؟! الشيخ: لا ينفع، لأنه إذا ردوه إلى بيت المال وقال لهم القاضي تصدقوا به، لا بأس.
لقاء الباب المفتوح العثيمين رحمه الله143/ 13.
[السؤال] فضيلة الشيخ: رجل كان من عادته استعمال بعض المخدرات، فتاب وهداه الله إلى الطريق المستقيم، فما إرشادكم له ولمن كان في مثل حاله على هذا الأمر؟ وإذا كان له ديون على أناس من هذه المخدرات، أو يطلبه أناس بسبب هذه المخدرات، فهل يأخذ الأموال التي له ويسدد التي عليه مع أنها بسبب المخدرات؟
الجواب: أولاً: نهنئ هذا الرجل الذي منَّ الله عليه بالاستقامة وترك سفاسف الأمور ومهلكات الأرواح، ونقول: احمد الله على هذا الخلاص الذي خلَّصك به. ثانياً: جميع ما اكتسبه من هذا الطريق المحرم حرام عليه، لكن ما كان عنده فقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275] إلا نفس المخدر إذا كان عنده فإن الواجب عليه إتلافه. وأما ما في ذمم الناس فإنه يأخذه منهم لكن يتصدق به تخلصاً منه لا تقرباً به، ولا يمكن أن يدعه عند الناس فيجتمع لهم العوض والمعوض، بل نقول: خذ منهم ما في ذممهم وتصدق به ولا تدخله على مالك، بل تصدق به تخلصاً منه وبذلك تنحل المشكلة. أما الذي عليه للناس من أثمان هذه المخدرات فله أن يمتنع من وفائها، ويقول: أنا لا أوفيكم، هذا شيء حرام، والحرام ليس له قيمة شرعاً، ولكن في هذه الحال يتصدق بقيمة ما أخذه من الناس حتى لا يجتمع في حقه العوض والمعوض.
اللقاء الشهري العثيمين (15/ 12)
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[07 - 09 - 07, 09:45 م]ـ
وأما كونه يعود إلى بيت المال، لئلا يجمع بين العوض والمعوض
...
لقاء الباب المفتوح العثيمين رحمه الله143/ 13.
ولكن في هذه الحال يتصدق بقيمة ما أخذه من الناس حتى لا يجتمع في حقه العوض والمعوض.
اللقاء الشهري العثيمين (15/ 12)
إذن حتى لا يجمع بين العوض و المعوض ماذا يصنع: هل يتصدق به، أم يعيده إلى بيت المال؟
كلام الشيخ مختلف في الإجابتين، أليس كذلك؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[07 - 09 - 07, 11:50 م]ـ
هذا مبحث له علاقة بالموضوع:
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=9960