[حكم بيع سلعة لرجل سيقترض من البنك بالربا لدفع الثمن]
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[06 - 09 - 07, 06:04 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
الإخوة الأعزاء، سئلني أخ عن ما حكم بيع سلعة (في حالته سيارة) لرجل وافق على البيع لكنه سيقترض من البنك بالربا ليدفع له الثمن؟ و جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 12:20 م]ـ
للرفع.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:08 م]ـ
إخوتي الكرام أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:15 م]ـ
حكم بيع سيارة لشخص بحيث يدفع البنك الربوي ثمنها
هل يجوز لي بيع سيارتي لشخص له حساب في بنك ربوي، بحيث يدفع لي البنك مبلغ السيارة، ويقوم بتقسيط المبلغ على المشتري؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن بيعك سيارتك بالطريقة المذكورة لا يجوز، لأنه إما أن يكون المشتري سيقترض من البنك قرضاً ربوياً يسدد به ثمن السيارة، وإما أن يكون البنك هو الذي يتولى شراء السيارة منك ثم يبيعها لذاك الرجل. فإن كان الأول فإن فيه تعاوناً مع الرجل على الاقتراض بالربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. وإن كان الثاني فإن معاملة حائز المال الحرام الذي لم يخالطه مال حلال لا تجوز، وقد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة يمكنك أن تراجع منها الفتوى رقم: 7707. والله أعلم.
المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=41848&Option=FatwaId
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:21 م]ـ
مخالفة للفتوى السابقة - وأنا أميل لهذه المخالفة -:
هل يجوز له الإشراف على بناء بيت لأناس اقترضوا من بنك بالربا؟
سؤال:
أنا مهندس، لدي مكتب هندسي أعمل فيه، يأتيني أناس مقترضون من البنك بقروض ربوية، وهذه القروض لبناء مساكن، المهم: يُطلب مني أن أشرف على البناء الذي استقرضوا من أجله، أو يستشيرونني في أمر البناء، أو أي عمل يخص هذا البناء، سواء بمقابل، أو بدون مقابل أقوم به، فهل يلحقني إثم في ذلك، أو شجعت على الربا في عملي هذا؟ مع العلم كنت في السابق أرسم الخرائط التي على ضوئها يأخذ القرض، وأكتب التقرير عند انتهاء أي مرحلة من مراحل البناء ليؤخذ بها دفعات القرض، وعند سماعي فتوى من أحد أصدقائي بأني أكون أنا بمثابة كاتبه: أوقفت هذا الأمر، فهل عليَّ شيء؟ وإن كان عليَّ شيء: فما هو كفارته؟.
الجواب:
الحمد لله
لسنا بحاجة لبيان حكم قرضهم الربوي، فهو واضح بيِّن، وقد وقع أصحابه في كبيرة من كبائر الذنوب، وعليك نصحهم وتذكيرهم بحرمة فعلهم، وضرورة التوبة منه.
وأما بالنسبة لسؤالك:
فيمكن لمهندس البناء أن يكون فعله محرَّماً، ويمكن أن يكون حلالاً:
فإذا صمم لهم البيت، أو خططه لهم لأجل الحصول على قرض ربوي: ففعله حرام، وهو متعاون على الإثم والعدوان؛ لأن فعله هنا له تعلق بالقرض الربوي، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.
وإذا كان التصميم أو التخطيط بعد حصولهم على القرض الربوي: فلا حرج على المهندس أن يصمم ويخطط ويشرف على البناء، ولو كانت أموال أصحابه أخذت بقرضٍ ربوي محرَّم؛ لأن القرض الربوي تعلق بذمة أولئك المرابين، لا بعين المال، وهو إنما يأخذ المال مقابل جهده وتعبه، وهكذا من باعهم أرضاً أو مواد بناء: فإنه لا حرج عليه أن يفعل ذلك؛ لأنهم جميعاً استوفوا المال مقابل ما بذلوه من بضائع ومواد، ولا تعلق لهم بالقرض الربوي.
وانظر جواب السؤال رقم (82277)
والله أعلم
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=98340&ln=ara
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:25 م]ـ
رسم خرائط إنشائية لمن يبني بالقروض الربوية
سؤال:
¥