، وكذلك رحبة المسجد يجوز له الاعتكاف فيها (وهي ساحة خارجية تابعة للمسجد محاطة بسور سواء كان لها سقف أم لا، وبالطبع لا يدخل في ذلك شوارعنا في هذه الأيام حتى وإن كانت تفرش فيها الحصر للصلاة وذلك لأنها ليست تابعة للمسجد).
2 - السكر.
3 - الردة والردة تكون بالقول كسب الله جل في علاه أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه المطهر أو الفعل كإهانة المصحف أو الاعتقاد كاعتقاد الولد لله.
4 - إنزال المني عمدا سواء كان عن جماع أو لواط أو استمناء أو تقبيل أو لمس، وسواء كان ذلك داخل المسجد، أو كان خارجه بأن كان خارجا لعذر مثلا إلى بيته فجامع امرأته، أما المباشرة دون إنزال فلا يبطل الاعتكاف بها، لكن تحرم إن كانت بشهوة وتباح إن كانت لإكرام وشفقة ونحو ذلك، وإن نزل المني بسبب النظر أو التفكير لم يفسد اعتكافه.
س 8: ما أعذار الخروج من المسجد للمعتكف؟
1 - الذهاب إلى قضاء الحاجة من البول والغائط، إن لم يوجد في المسجد دورات مياه، أو وجدت وكانت لا تناسب الشخص، و لا يشترط شدتها حتى يجوز له الخروج.
2 - الذهاب إلى التطهر والتنظف، إن لم يمكن له فعلها في المسجد، و لا يجوز له اللبث بالمسجد وهو على جنابة إلا إذا توضأ.
3 - الذهاب لشراء أكل وشرب، إن لم يجد من يشتري له.
4 - الذهاب إلى صلاة الجمعة إن كانت لا تقام في مسجده الذي اعتكف فيه بشرط أن تكون الجمعة واجبة عليه، أما المرأة مثلا إن كانت معتكفة في مسجد لا تقام فيه الجمعة فلا يجوز لها الخروج إلى الجمعة؛ لعدم وجوبها عليها، ويجوز له أن يبكر في الذهاب إليها.
5 - الخروج للمرض إن كان المرض يشق معه المقام في المسجد، أو كان مرضا يخشى منه تلويث المسجد كالقيء المتتابع أو الإسهال المتتابع ونحو ذلك، أما المرض اليسير كالصداع ووجع الضرس ونحوه فلا يجوز له الخروج بسببه.
6 - خروج المرأة إن أصابها الحيض أوالنفاس، فيجب عليها الخروج، وكذلك إن مات زوجها لزمتها العدة في بيت زوجها.
7 - الخروج لإنقاذ حريق أو أداء شهادة واجبة أو تعين عليه الجهاد أو تغسيل ميت أو دفنه ونحو ذلك.
8 - إن أخرج بالإكراه، كأن أخرجه سلطان ظالم ونحوه لم يبطل اعتكافه، أما إن أخرجه السلطان وكان محقا في إخراجه، بأن كانت عليه حقوق للاّخرين، فإن اعتكافه يبطل؛ لأن السلطان محق في إخراجه.
9 - الخروج هربا من ظالم أو حريق أو هدم أو وحش ونحو ذلك.
* فكل هؤلاء يجوز لهم الخروج، و لا ينقطع اعتكافهم، بل يبنون على اعتكافهم، بل إنهم أثناء خروجهم يعدون في اعتكاف أيضا على قول فريق من أهل العلم.
س 9: ماذا يجب على من خرج للمسجد بعذر؟
1 - عدم اللبث بعد انقضاء حاجته، إلا إن كان في مسجد اّخر، فإن خرج مثلا إلى صلاة الجمعة بأن كان معتكفا في مسجد لا تقام فيه الجمعة ولبث في المسجد بعد انتهاء الجمعة، لم يبطل اعتكافه؛ لأنه لبث في مسجد اّخر، بل له أن يحول اعتكافه إلى هذا المسجد، طالما أن خروجه من الأول كان لعذر، وإن كان الأفضل عدم فعل ذلك إلا لحاجة، وإن ذهب مثلا لقضاء حاجته وأثناء عودته وجد مسجدا على الطريق جاز له أن يكمل الاعتكاف فيه؛ لأنه لا فرق بين المساجد باستثناء المساجد الثلاثة، أما إن خرج من اعتكافه للذهاب إلى مسجد اّخر بطل اعتكافه.
2 - ليس له أن يذهب إلى زيارة مريض أو اتباع جنازة، إلا إن كان المريض أو الجنازة على طريقه ولم ينتظرهما.
3 - إذا كان خارجا لقضاء الحاجة، وكان عنده بيتان، فلا يجوز له الذهاب إلى البيت الأبعد، وإذا خرج لشراء طعام وكان هناك محلان لا يجوز له الذهاب للأبعد وهكذا.
4 - إذا ذهب إلى بيته لقضاء الحاجة، فليس له الجلوس للأكل، أما إن أكل لقمة أو لقمتين دون جلوس جاز ذلك.
5 - إذا خرج من المسجد لعذر وفعل مبطلا من مبطلات الاعتكاف بطل اعتكافه.
س 10 ما المقصود بقولنا (بطل الاعتكاف)؟
المقصود بذلك انقطع التتابع، أما ما اعتكفه قبل ذلك فصحيح، وله أن ينوي ويعتكف من جديد.
س 11 ما المقصود بالاشتراط في الاعتكاف؟
¥