تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[11 - 09 - 07, 06:27 م]ـ

العدالة: لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط عدالة الشّهود لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}. ولهذا لا تقبل شهادة الفاسق.

والعدالة عرّفها المالكيّة: بالمحافظة الدّينيّة على اجتناب الكبائر وتوقّي الصّغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة وأن يكون صلاحه أكثر من فساده وهي شرط وجوب القبول.

وعرّفها الحنابلة بالصّلاح في الدّين وهو: أداء الفرائض برواتبها، واجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصّغائر، ويعتبر فيها أيضاً استعمال المروءة بفعل ما يجمّله ويزيّنه، وترك ما يدلّسه ويشينه.

واعتبر الشّافعيّة المروءة شرطاً مستقلاً.

والعدالة شرط وجوب القبول على القاضي لا جوازه. فإذا توفّرت في الشّاهد وجب على القاضي أن يأخذ بشهادته.

وقال الشّافعيّ: إذا كان الأغلب على الرّجل والأظهر من أمره الطّاعة والمروءة قبلت شهادته، وإن كان الأغلب على الرّجل والأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردّت شهادته.

ـ[ابو العابد]ــــــــ[12 - 09 - 07, 03:15 ص]ـ

يرفع ولكم مني الدعاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير