تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز للرجل ان يغسل زوجته اذا ماتت؟]

ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:23 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هل صحيح ان الفقهاء اختلفوا في هذه المسالة وماهي ادلة الفريقين؟؟

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[10 - 09 - 07, 01:59 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

للفائدة ... قال الإمام ابن قدمة في المغني: (مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَتُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا إذَا مَاتَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ اسْتَقْبَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا اسْتَدْبَرْنَا مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نِسَاؤُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه أَنْ تُغَسِّلَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ , وَكَانَتْ صَائِمَةً , فَعُزِمَ عَلَيْهَا أَنْ تُفْطِرَ , فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ غُسْلِهِ ذَكَرَتْ يَمِينَهُ , فَقَالَتْ: لَا أُتْبِعُهُ الْيَوْمَ حِنْثًا. فَدَعَتْ بِمَاءٍ فَشَرِبَتْ. وَغَسَّلَ أَبَا مُوسَى امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ , وَأَوْصَى جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَنْ تُغَسِّلَهُ امْرَأَتُهُ. قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ).

وقال في مسألتنا: (مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ , فَلَا بَأْسَ. الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ لِلزَّوْجِ غُسْلَ امْرَأَتِهِ. وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ , وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَقَتَادَةَ , وَحَمَّادٍ , وَمَالِكٍ , وَالْأَوْزَاعِيِّ , وَالشَّافِعِيِّ , وَإِسْحَاقَ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ , لَيْسَ لِلزَّوْجِ غَسْلُهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَالثَّوْرِيِّ ; لِأَنَّ الْمَوْتَ فُرْقَةٌ تُبِيحُ أُخْتَهَا , وَأَرْبَعًا سِوَاهَا , فَحَرَّمَتْ النَّظَرَ وَاللَّمْسَ , كَالطَّلَاقِ. وَلَنَا , مَا رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه غَسَّلَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ , فَكَانَ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ: رضي الله عنها {لَوْ مِتَّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَالْأَصْلُ فِي إضَافَةِ الْفِعْلِ إلَى الشَّخْصِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُبَاشَرَةِ , وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَمْرِ يُبْطِلُ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ. وَلِأَنَّهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ , فَأُبِيحَ لَهُ غَسْلُ صَاحِبِهِ كَالْآخَرِ , وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ يَسْهُلُ عَلَيْهِ إطْلَاعُ الْآخَرِ عَلَى عَوْرَتِهِ دُونَ غَيْرِهِ , لِمَا كَانَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَيَاةِ , وَيَأْتِي بِالْغُسْلِ عَلَى أَكْمَلِ مَا يُمْكِنُهُ , لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ. وَمَا قَاسُوا عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ , لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الزَّوْجَةَ مِنْ النَّظَرِ , وَهَذَا بِخِلَافِهِ , وَلِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إلَّا بَقَاءُ الْعِدَّةِ , وَلَا أَثَرَ لَهَا , بِدَلِيلِ , مَا لَوْ مَاتَ الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا غَسْلُهُ مَعَ الْعِدَّةِ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا عَقِبَ مَوْتِهِ كَانَ لَهَا غَسْلُهُ , وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَلَا بَأْسَ " يَعْنِي بِهِ , أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ غَسْلُهَا مَعَ وُجُودِ مَنْ يُغَسِّلُهَا سِوَاهُ , لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ وَالشُّبْهَةِ , وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ ; فَإِنَّ غَسْلَهَا لَوْ كَانَ مُحَرَّمًا لَمْ تُبِحْهُ الضَّرُورَةُ , كَغَسْلِ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَالْأَجْنَبِيَّاتِ).

ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[11 - 09 - 07, 10:55 ص]ـ

بارك الله فيك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير