تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال ما الحكم الشرعي في الام اذا قتلت ابنها خطأ]

ـ[ابو عمر الشافعي]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:40 م]ـ

السلام عليكم ما الحكم الشرعي في الام اذا قتلت ابنها عن طريق الخطأ والحادثه هي ان المراة بدويه وزوجها اعطاها السلاح كي تنظفه وعن طريق الخطأ اطلق السلاح رصاصه فا صابت الولد فمات اكرر قتلته خطا اريد جواب شرعي شافي بالادله الشرعيه واقوال العلماء مع الاخذ بالاعتبار حديث النبي عليه الصلاة والسلام (لايقتل الوالد بولده) ولكم جزيل الشكر اسف على الاطاله

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[11 - 09 - 07, 02:17 ص]ـ

سؤال:

توفي لوالدتي طفل صغير عمره حوالي أربعة أشهر وكانت قد غطته بزولية (سجادة ثقيلة) خوفاً عليه من البرد , وكان قريباً منها , فلا تدري أهي التي كانت سبب وفاته أم من الزولية، فهل عليها شيء؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كانت غطت وجهه بسجّادة ثقيلة، فعليها كفارة القتل الخطأ، وتجب الدية على عاقلتها (وهم العصبة) لأن الظاهر أنه مات بسبب ذلك , وإن لم تكن غطت وجهه فلا شيء عليها، ولا تجب الدية على أحد.

وقد سبق في جواب السؤال (52809) بيان أن الدية في القتل الخطأ تكون على عاقلة القاتل، وليست على القاتل نفسه، وفيه أيضاً بيان من هم العاقلة.

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (11/ 15): " مسألة: في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا " ثم ذكر عن إبراهيم النخعي أنه قال في امرأة غطت وجه صبي لها فمات في نومه , فقال: تعتق رقبة.

قال ابن حزم: إن مات مِنْ فِعْلها، مثل أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام فينقلب فيموت غما، أو وقع ذراعها على فمه، أو وقع ثديها على فمه، أو رقدت عليه وهي لا تشعر فلا شك أنها قاتلته خطأ فعليها الكفارة، وعلى عاقلتها الدية، أو على بيت المال. وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك، أو لا دية أصلا.

فإن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شك أمات من فعلها أم لا؟ والأموال محرمة إلا بيقين، والكفارة إيجاب شرع، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع، فلا يحل أن تُلزم غرامة، ولا صياما، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب، وبالله تعالى التوفيق " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 373) فيمن غطت رضيعها بلحاف ثقيل (زولية) وكان مريضا، فمات: " إذا كانت الزولية التي وضعتها أمه غطاء عليه قد غطت وجهه فإن عليها كفارة قتل الخطأ، لأن الظاهر موته بسبب ذلك، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً، وإذا كانت مريضة فإنها تصوم بعد الشفاء من المرض " انتهى.

وجاء فيها أيضا (21/ 378): " إذا كانت زوجتك وضعت اللحاف على وجه الطفل فنتج عن ذلك وفاته اختناقا فإن عليها الكفارة ... أما إذا لم تكن وضعت اللحاف على وجهه فليس عليها شيء؛ لأنها لم تتسبب في وفاته " انتهى.

وجاء فيها أيضا (21/ 388): " إذا كنتما لم تضعا الشرشف (ما يجعل على السرير من فراش) والبطانية أو أحدهما على وجهها، وإنما هي بحركتها انغمرت بهما، فليس عليكما شيء لأنكما لم تفرطا. أما إن كنتما وضعتما الشرشف والبطانية على وجهها فعلى كل واحد منكما كفارة قتل الخطأ؛ لأنكما بذلك قد تسببتما في موتها ... " انتهى.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[11 - 09 - 07, 02:20 ص]ـ

جاء في الموسوعة الفقهية (16/ 62):

" لا خلافَ بين الفقهاءِ في أنَّ القتلَ الخطأَ هو ألاّ يقصدَ الضّربَ ولا القتلَ، مثلُ أن يرمِيَ صيدًا أو هدفًا فيصيب إنسانًا، أو ينقلبَ النائمُ على إنسانٍ فيقتلَه، وموجبُه الديةُ على العاقلةِ والكفارةُ " انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/ 245، 248):

" وديةُ الطفلةِ المقتولةِ خطأً بعدَ ولادتِها حيةً كديةِ المرأةِ، وهي على النصفِ من ديةِ الذكرِ.

وعليها دفعُ الديةِ إلى الورثةِ " انتهى.

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير