تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) إذا ضم إلى ذلك ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) وهي أيضاً خير من ألف شهر، وأضيف إلى ذلك: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) هذه أجور لا يفرط فيها إلا محروم، كيف تمر مثل هذه النصوص على الإنسان ولا تؤثر فيه؟ كيف يهنأ بنوم أو بذهاب أو بإياب، أو تنزه أو خروج إلى أسواق والناس يحصلون على هذه الأجور العظيمة وهو محروم منها؟!

فلا شك أن الران قد غطى على قبله، الران قد غطى على قلبه، وإلا في مثل هذه الأيام يفترض أن تستغل فيها الأنفاس، لا سيما الليالي العشر، التي ترجى فيها ليلة القدر، يعني ليلة واحدة تعادل أكثر من ثمانين سنة، يعني عبادة أكثر من ثمانين سنة، وهل لأحد أن يقول: الخبر صحيح أو غير صحيح؟ الخبر في القرآن، في القرآن المحفوظ المصون من الزيادة والنقصان.

على كل حال على الإنسان أن يجتهد وأن يستمر وإذا خرج رمضان أيضاً عليه أن يلزم العبادة؛ لأن لزومه للعبادة دليل على قبول عبادته في الشهر، وأما إذا عاد إلى ما كان يزاوله من المحرمات أو ترك للواجبات قبل رمضان وعاد إليها ما بعد رمضان، رمضان لم يحقق الأثر، فتجد بعض الناس يجتهد ويعتكف في العشر الأواخر، يعتكف في العشر الأواخر ويطبق السنة ويحفظ وقته، ثم بعد ذلك إذا أعلن الشهر المغرب ليلة العيد خرج من المسجد وانشغل بما كان يعمله قبل الاعتكاف، وقد تفوته صلاة العشاء، هل مثل هذا الاعتكاف وقع موقعه؟ هل أثر في نفس المعتكف الأثر الذي ينبغي لمثله؟ الاعتكاف تربية للنفس، ترويض للنفس على العبادة، فإذا كان هذا واقع من اعتكف تفوته صلاة العشاء أو ينام عن صلاة الفجر، هذا اعتكافه ما حقق الأثر المرتب عليه.

يقول: ما توجيه من قال: بأن الحجام يفطر؟ وهل المحجوم يفطر؟

نعم جاء من حديث شداد بن أوس: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) ومصحح عند أهل العلم، ويقول بموجبه كثير من أهل العلم، لكن الأكثر على أن الحجامة لا تفطر الصائم، ففي حديث ابن عباس: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو صائم، وهو أصح، على أنه يمكن الجمع بينهما، بأن يكون حديث شداد بن أوس كما قال الإمام الشافعي: متقدم، وحديث ابن عباس متأخر، فحديث شداد في الفتح سنة ثمان، وحديث ابن عباس في آخر عمره -عليه الصلاة والسلام-.

هذا يقول: لديه مال ربوي قد وزعه على أناس مساكين وعلى المسجد ومبلغ دفع دية أو رقبة، هل ذلك جائز أم لا؟ وبقي معي مال هل أجعله تفطير للصائم؟

جاء في الحديث الصحيح: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)) فمثل هذه الأموال الخبيثة إذا تمت التوبة بشروطها؛ لأن بعض الناس يقول: أنه يتخلص من هذه الأموال وهو مستمر في معاملاته المحرمة، نقول: التخلص إنما هو من تمام التوبة، ولا يصح التخلص ولا يكفي مع تخلف شروط التوبة، فإذا تاب الإنسان توبة نصوحاً بشروطها المعروفة عند أهل العلم ندم على ما مضى، وعزم ألا يعود، إذا ندم على ما مضى وعزم ألا يعود، وأقلع عن الذنب فوراً، وأخلص لله في ذلك فإنه يتخلص من تمام التوبة؛ لأن بعض الناس مستمر، أمواله تعمل في عقود ومعاملات محرمة من ربا وغيره يقول: الحمد لله نتخلص، نقول: يا أخي التخلص إنما هو من تمام التوبة، عليك أن تقلع فوراً، وتعزم على ألا تعود، وتندم على ما فات، ثم بعد ذلك إذا كان لديك مال من الربا فإنه لا يجوز لك حينئذ إلا رأس المال.

ورأس المال يختلف أهل العلم هل المراد به وقت الدخول في المعاملة الربوية أو وقت التوبة؟ وقت الدخول أو وقت التوبة؟ لكن المقصود أن يتوب عليه أن يقلع فوراً؛ إذا جاءته موعظة من ربه عليه أن يقلع فوراً، لكن إن عاد جاء الوعيد الشديد بالنسبة له، فإذا تاب توبة نصوحاً فله رأس ماله، له رأس المال، وهل المراد رأس المال وقت الدخول في المعاملة أو وقت التوبة؟ الأكثر على أنه وقت الدخول في المعاملة، يعني شخص بدأ التجارة بألف ريال، وزاول من الأعمال المحرمة الربا وغير الربا وبعد سنة صار هذا الألف عشرة آلاف أو استمر عشرين سنة وصار مليون، ثم بعد ذلك جاءته موعظة من ربه فانتهى وتاب، توبة نصوحاً بشروطها، ما الذي له من هذه الأموال؟ هل له الألف فقط ويتخلص من الباقي؟ أو له وقت التوبة؟ مليون إذا كان بقي شيء من أموال الربا في أموال الناس

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير