تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[25 - 09 - 07, 11:25 م]ـ

فتاوى الشبكة الإسلامية

عنوان الفتوى

:

الزواج من فتاة مصابة بالتهاب الكبد الوبائي

رقم الفتوى

:

67119

تاريخ الفتوى

:

11 شعبان 1426

السؤال:

لي صديق خطب فتاه مصابة بمرض الالتهاب الكبد الوبائي سى وهذا المرض معروف عنه أن ينتقل عن طريق الدم والجماع ولكن عن طريق الجماع بنسبة صغيرة وصديقي يحب خطيبته فيسال هل لو تزوجها كان من باب إلقاء النفس إلى التهلكة وحرام مع محاولته بالمحافظة واستعمال طرق الوقاية علما بان هدا المرض ينتقل للوليد عن طريق المشيمة وأيضا بنسبة بسيطة وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يتعين على المسلم الحذر مما يضره لما في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ. ولما في الحديث: لا يوردن ممرض على مصحح. رواه البخاري.

وإذا كان هذا الخطيب عالما بمرض السيدة راضيا بزواجه بها مع إصابتها بهذا المرض وكان يرى أنه يمكنه توقي الضرر المتوقع حصوله فالظاهر جواز زواجه منها، وليسع قدر طاقته في التعاون معها على التداوي فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء سوى الموت أو الهرم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 49953، 41895، 6713، 16149، 35454، 41563.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

www.islamweb.net

ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[25 - 09 - 07, 11:25 م]ـ

فتاوى الشبكة الإسلامية

عنوان الفتوى

:

المرض الذي قد يؤثر على الحياة الزوجية لابد من الإعلام به قبل العقد

رقم الفتوى

:

6713

تاريخ الفتوى

:

22 شوال 1421

السؤال: أنا مصاب بمرض يصيب الكبد ينتقل عن طريق الدم أو الجنس أوعند الولادة وأنا أصبت به بسبب عدم التعقيم عند الولادة هذا المرض يظهر عادة بين 40 - 60سنة وعندما يظهر يموت المريض بعد أيام ولا يوجد له علاج حتى الآن عمري 23سنة

وأنا أعمل وأريد الزواج وهناك لقاح ضد هذا المرض هل يمكن أن أعطي هذا اللقاح للتي أريد أن أتزوجها دون أن تعلم بحقيقة مرضي وإن كانت فتواكم لا فلن يقبل بي وهل من الحلال أن لا أتزوج طوال حياتي أليس هذا مخالفا للفطرة وأنا شاب راض بقضاء الله 00000فماذا أفعل لكتم غريزتى الكبيرة وحتى لا أقع في الحرام؟

الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلى المؤمن أن يرضى بقدر الله تعالى، وأن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أن ما يصيبه من الأمراض والابتلاءات إنما هو لحكمة يعلمها الله تعالى، وهي سبب لرفع درجاته، وتكفير سيئاته.

ولا شك أن ما أصابك نوع من البلاء، وربما صرفه الله عنك لطاعتك وتقواك، وسؤالك إياه الشفاء والمعافاة، فإنه لا يرد القدر إلا الدعاء. كما ورد في الحديث الشريف.

وأما إقدامك على الزواج، وسؤالك عن إخبار الزوجة بهذا المرض فنقول: إن كانت إصابتك بهذا المرض مؤكدة، لثقتك في صحة التحاليل والاختبارات بناء على كثرتها وتنوع مصادرها، فنرى أن تخبر المرأة التي تريد الزواج منها، لتكون على بينة من أمرها، لا سيما وأنك مضطر لإعطائها لقاحاً ضدَّ المرض، وليس لك أن تدخل إلى جسدها مثل هذا اللقاح دون إذن منها، وقد يحدث بعد الزواج ظهور آثار للمرض، مما يهدد العلاقة الأسرية بالفشل نظراً لشعور المرأة بما حصل لها من الغش والخديعة.

ولا شك أنك لا ترضى أن تعاملك الزوجة بهذه المعاملة، وأنك لو تزوجت بامرأة، ثم اكتشفت بعد زواجك أنها كانت مصابة بهذا المرض، وأنها أخفت عنك ذلك، فإنك سترى هذا غشا وخداعاً لك، وقد جاء في الحديث: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" رواه البخاري ومسلم.

ونحن ننصحك بمحاولة العلاج والبحث عنه، والثقة بالله تعالى واللجوء إليه، والتداوي بما جعله الله شفاء، كماء زمزم، والعسل، والحبة السوداء وغيرها، فكم من مريض بمرض عجز عن علاجه الطب، لجأ إلى ذلك مع توكله على الله وثقته به ثم شفي شفاء تاما.

وإذا أردت الزواج، فقد يهيئ الله لك المرأة الصالحة التي تقبل الزواج منك غير ملتفة لهذا المرض.

ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك وأن ييسر أمرك. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

www.islamweb.net

ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[25 - 09 - 07, 11:26 م]ـ

فتاوى الشبكة الإسلامية

عنوان الفتوى

:

مريضة بمرض معد فهل لها من زواج؟

رقم الفتوى

:

41895

تاريخ الفتوى

:

29 شوال 1424

السؤال: عندي أخت مصابة بالكبد الوبائي (ب) وهذا المرض معد وخطير غير أنه وجدت حقنة تأخذ قبل الزواج تقي الزوج من أن يعدى فهل يجوز لها الزواج أو يحرم عليها لكونها مصابة بداء معد؟

الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لها الزواج ولكن يجب عليها إخبار الزوج بحالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وغيره وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وانظر الفتوى رقم: 6713.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

www.islamweb.net

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير