تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال النووي:الكفارة تجب لافساد الصوم بالجماع. المجموع - (ج 6 / ص 302)

وفي مجموع الفتاوى - (ج 25 / ص 260)

وسئل رحمه الله: عن رجل أراد أن يواقع زوجته في شهر رمضان بالنهار فافطر بالأكل قبل أن يجامع ثم جامع فهل عليه كفارة أم لا وما على الذي يفطر من غير عذر.

فأجاب: الحمد لله هذه المسألة فيها قولان للعلماء مشهوران أحدهما تجب وهو قول جمهورهم كمالك واحمد وأبى حنيفة وغيرهم والثاني لا تجب وهو مذهب الشافعي هذان القولان مبناهما على أن الكفارة سببها الفطر من الصوم أو من الصوم الصحيح بجماع أو بجماع وغيره على اختلاف المذاهب فان أبا حنيفة يعتبر الفطر بأعلى جنسه ومالك يعتبر الفطر مطلقا فالنزاع بينهما إذا افطر بابتلاع حصاة أو نواة ونحو ذلك وعن احمد رواية انه إذا افطر بالحجامة كفر كغيرها من المفطرات بجنس الوطء فأما الأكل والشرب ونحوهما فلا كفارة في ذلك ثم تنازعوا هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح فالشافعي وغيره يشترط ذلك فلو أكل ثم جامع أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع أو جامع وكفر ثم جامع لم يكن عليه كفارة لأنه لم يطأ في صوم صحيح وأحمد في ظاهر مذهبه وغيره يقول بل عليه كفارة فى هذه الصور ونحوها لأنه وجب عليه الإمساك في شهر رمضان فهو صوم فاسد فأشبه الإحرام الفاسد وكما ان المحرم بالحج إذا افسد إحرامه لزمه المضي فيه بالإمساك عن محظوراته فاذا اتى شيئا منها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيح وكذلك من وجب عليه صوم شهر رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد لأكل أو جماع أو عدم نية فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام فإذا تناول شيئا منها كان عليه ما عليه فى الصوم الصحيح وفى كلا الموضعين عليه القضاء وذلك لان هتك حرمة الشهر حاصلة فى الموضعين بل هي في هذا الموضع اشد لأنه عاص بفطره أولا فصار عاصيا مرتين فكانت الكفارة عليه أوكد و لأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى أن لا يكفر أحد فانه لا يشاء احد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه إن يأكل ثم يجامع بل ذلك أعون له على مقصوده فيكون قبل الغدا عليه كفارة وإذا تغذى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله ... مجموع الفتاوى - (ج 25 / ص 262)

# فأما المضمضة لغير الطهارة فإن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه فحكمه حكم المضمضة للطهارة وإن كان عابثا أو تمضمض من أجل العطش كره وسئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه قال: يرش على صدره أحب إلي فإن فعل فوصل الماء إلى حلقه أو ترك الماء فيه عابثا أو للتبرد فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث لأنه مكروه ولا بأس أن يصب الماء على رأسه من الحر والعطش لما روي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر رواه أبو داود ... المغني - (ج 3 / ص 36)

هذا والحمد لله رب العالمين

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير