تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسائل فقهية عن هلال شوال]

ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[15 - 09 - 07, 01:53 م]ـ

[مسائل فقهية عن هلال شوال]

المسألة: حدد مفهوم مسمى الهلال في الشرع.

الجواب: تنازع الناس فيه ان الهلال هل هو اسم لما يظهر فى السماء وان لم يعلم به الناس وبه يدخل الشهر او الهلال اسم لما يستهل به الناس والشهر لما اشتهر بينهم على قولين

فمن قال بالأول يقول من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم ودخل شهر رمضان فى حقه وتلك الليلة هى فى نفس الأمر من رمضان وان لم يعلم غيره ويقول من لم يره اذا تبين له انه كان طالعا قضى الصوم وهذا هو القياس فى شهر الفطر وفى شهر النحر لكن شهر النحر ما علمت ان احدا قال من رآه يقف وحده دون سائر الحاج وانه ينحر فى اليوم الثانى ويرمى جمرة العقبة ويتحلل دون سائر الحاج وانما تنازعوا فى الفطر فالأكثرون الحقوه بالنحر وقالوا لا يفطر الا مع المسلمين وآخرون قالوا بل الفطر كالصوم ولم يأمر الله العباد بصوم واحد وثلاثين يوما وتناقض هذه الأقوال يدل على ان الصحيح هو مثل ذلك فى ذى الحجة وحينئذ فشرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة اهل البلد لكون شهادتهم مردودة او لكونهم لم يشهداوا به كان حكمهم حكم سائر المسلمين فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد الا مع المسلمين فكذلك لا يصومون الا مع المسلمين وهذا معنى قوله صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون ولهذا قال احمد فى روايته يصوم مع الامام وجماعة المسلمين فى الصحو والغيم قال أحمد يد الله على الجماعة ... مجموع الفتاوى - (ج 25 / ص116 - 117)

المسألة: إذا ثبت الشهر عند بعض أهل المدينة ولم يثبت عند الحاكم.

الجواب: عليهم الصيام مع الجماعة والإمام، وبمثل هذا أفتى شيخ الإسلام:

3 - 333 - وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة ولم يثبت عند حاكم المدينة: فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي في الظاهر التاسع وإن كان في الباطن العاشر؟

فأجاب: نعم يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة وإن كان في نفس الأمر يكون عاشرا ولو قدر ثبوت تلك الرؤية فإن في السنن: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون] أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: [الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضح الناس] رواه الترمذي وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم ولو وقفوا الثامن خطأ ففي الاجزاء نزاع والأظهر صحة الوقوف أيضا وهو أحد القولين في مذهب مالك ومذهب أحمد وغيره قالت عائشة - رضي الله عنها - إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس وأصل ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر فقال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} والهلال اسم لما يستهل به: أي يعلن به ويجهر به فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالا وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة؟ لظنهم أنه طلع في السماء كان تلك الليلة أول الشهر سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أولا وليس كذلك: بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه: ولهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم: [صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون] أي: هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم وصوم اليوم الذي يشك فيه: هل هو تاسع ذي الحجة؟ أوعاشر ذي الحجة؟ جائز بلا نزاع بين العلماء لأن الأصل عدم العاشر كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان؟ هل طلع الهلال؟ أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة وإنما يوم الشك الذي رويت فيه الكراهة الشك في أول رمضان لأن الأصل بقاء شعبان وإنما الذي يشتبه في هذا الباب مسألتان:

إحداهما: لو رأى هلال شوال وحده أو أخبره به جماعة يعلم صدقهم: هل يفطر؟ أم لا؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير