[مسألة في الميراث اشكلت علي]
ـ[سيف 1]ــــــــ[16 - 09 - 07, 03:39 ص]ـ
توفيت امراة وتركت ورائها زوجا وأما وأختا شقيقة , فالأخت الشقيقة يكون نصيبها ثلاثة اجزاء من ثمانية ولو كان مكان هذه الأخت أخا شقيقا لكان له سهما واحدا من سته (اي اقل منها) فهل يصح ذلك وما تفسيره؟
ـ[السدوسي]ــــــــ[16 - 09 - 07, 11:44 ص]ـ
نعم يصح ذلك والأخ الشقيق عاصب بنفسه والعصبة يأخذون مايبقى من أصحاب الفروض والأخت الشقيقة صاحبة فرض فتأخذ فرضها ولو عالت المسألة، ولهذا قد يأخذ العاصب المال كله كما لو توفي عن ابن وعدد من الأشقاء والشقيقات وقد يأخذ بعضه كما لو توفي عن بنت وأم وأخ شقيق أو لأب وقد لايأخذ شيئا مع أنه غير محجوب ولكن لاستكمال الفروض كما في زوج وأخت شقيقة وأخ لأب ........ وهذه الأمور أخي الفاضل قد تولى الله بنفسه قسمتها فالتفسير أن يقال: (والله يعلم وأنتم لاتعلمون).
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[16 - 09 - 07, 02:04 م]ـ
نعم يصح ذلك والأخ الشقيق عاصب بنفسه والعصبة يأخذون مايبقى من أصحاب الفروض والأخت الشقيقة صاحبة فرض فتأخذ فرضها ولو عالت المسألة، ولهذا قد يأخذ العاصب المال كله كما لو توفي عن ابن وعدد من الأشقاء والشقيقات وقد يأخذ بعضه كما لو توفي عن بنت وأم وأخ شقيق أو لأب وقد لايأخذ شيئا مع أنه غير محجوب ولكن لاستكمال الفروض كما في زوج وأخت شقيقة وأخ لأب ........ وهذه الأمور أخي الفاضل قد تولى الله بنفسه قسمتها فالتفسير أن يقال: (والله يعلم وأنتم لاتعلمون).
هو ذاك يا أخا سدوس زادكم الله علما وفهما.
ـ[سيف 1]ــــــــ[17 - 09 - 07, 10:39 ص]ـ
أخي في المسألة المذكورة الأخ المذكور شقيق ايضا وليس أخ لأب كما كتبت انت اي ان كلا من الأخ والأخت شقيقان لهذه المرأة , فهل تفسر كيف أخذت الأخت ولم يأخذ الأخ , جزاكم الله
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 09 - 07, 01:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخواى الكريمان / يوسف حميتو والسدوسى
أظن انكما لم تعيا سؤال الأخ سيف 1، فسؤاله هو بالإضافة الى الاستفسار عن كيفية حصول الأخت الشقيقة على نصيب أكبر من الأخ الشقيق اذا حل محلها فى المسألة المذكورة، فانه يستفسر عن كيفية وصحة توزيع الأنصبة التى ذكرها للمسألة وليس عن الأنصبة التى حددها المولى عز وجل وتولى توزيعها سبحانه بنفسه فى كتابه،،
وأقول للأخ سيف 1 فى هذه المسألة ان هذه الأنصبة التى اوردتها صحيحة والعلم عند الله تعالى (مع الإحتراز) وتفصيل ذلك مايلى:
- للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث
- للأم الثلث فرضا" لعدم وجود الجمع من الأخوة الذين يحجبنها من الثلث الى السدس، وانفراد الأخت، أو ألأخ.
- وللأخت الشقيقة النصف فرضا"
فيقع العول فى المسألة لزيادة انصبة الورثة (8 أنصبة)، عن أنصبة التركة (6 أنصبة)، فتؤول المسألة الى 48 سهم، فتأخذ الأم 12 سهم، ويأخذ كل من الزوج والأخت الشقيقة 18سهما"
،،، اما فى حالة الأخ الشقيق اذا استبدل بالأخت الشقيقة فإنه يرث بالتعصيب، وليس من اصحاب الفروض، فلا يقع العول فى المسألة، وتصبح المسألة من ستة أنصبة كما ذكرت، للزوج ثلاثة، وللام أثنين، وماتبقى من التركة وهو السدس، يكون لأاقرب رجل ذكر وهو الأخ الشقيق.
- واختيارك للمسألة الأولى لان تكون من ثمانية لكل من الزوج و الأخت 3/ 8، وللام 2/ 8، فقد يسبب الكسور العشرية، التى لم تكن معروفة لدى السلف، فكانوا يعولون الكسور فى المسائل الى ارقام صحيحة كما ذكرنا، لذا تجد معظم تدريس مسائل المواريث لا يعتمد على النسبة المئوية او الكسور العشرية، ولكنه بالاساس يعتمد على العدد الصحيح.
وعلى ذلك تعليل نقصان الأخ الشقيق اذا تم استبداله فى هذه المسألة مكان الأخت الشقيقة،
فالجواب هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا،فَمَا بَقِىَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر >> - رواه البخارى فى صحيحه.
و قد افاض فيه الأخ الكريم / السدوسى فجزاه الله خيرا"
،، وأرجو أن اكون قد أصبت فى رؤيتى، فان كان ذلك فمن الله وله الحمد والمنة، وان كان غير ذلك فمنى ومن الشيطان، و أدعوا الله العظيم بالصفح والغفران.