تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-منها: ما أخرجه أحمد في المسند [5/ 179] ,والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 142] واللفظ له، من طريق حجاج بن أرطاة, عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي, عن عبد الله بن المقدام, عن ابن شداد, عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله ق في سفر, فأتاه رجل فأقر عنده بالزنا فرده أربعاً, ثم نزل فأمرنا فحفرنا له حفرة ليست بالطويلة, فأمر به فرجم.

والحجاج بن أرطاة فيه ضعف وهو مدلس وقد عنعن، وانظر مجمع الزوائد [6/ 266].

- ومنها:ما أخرجه أبو داود [4/ 209]،والنسائي في الكبرى [تحفة الأشراف 8/ 331]،من طري حرمي بن حفص قال:ثنا محمد بن عبد الله بن علاثه، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه أن اللجلاج أباه أخبره،انه كان قاعداً يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبياً، فثار الناس معها وثرت فيمن ثار فانتهيت على النبي ق وهو يقول: ((من أبو هذا معك؟)) فسكتت،فقال شاب:خذوها أنا أبوه يا رسول الله فأقبل عليها فقال: ((من أبو هذا معك؟ قال الفتى: أنا أبوه يا رسول الله،فنظر رسول الله ق إلى بعض من حوله يسألهم عنه،فقالوا: ما علمنا إلا خيراً، فقال له النبي ق: ((أحصنت؟)) قال نعم،فأمر به فرجم،قال:فخرجنا به،فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ ... الحديث.حرمي بن حفص احتج به الشيخان.

ومحمد بن علاثة مختلف يفه، وقال في التقريب [2/ 179]:صدوق يخطئ. وعبد العزيز احتج به الجماعة، وخالد بن اللجلاج:صدوق، فالحديث سنده حسن والله أعلم.

- ومنها: ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك ? مرفوعاً وفيه قوله ق: ((فإذا وضعت في حفرتها ... )) الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد [6/ 286]:رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه.

- ومنها: ما أخرجه أبو داود [4/ 213]،وأحمد في المسند [5/ 36]،حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، عن زكريا بن سليم بن أبي عمران، قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة: أن النبي ق رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. وسنده ضعيف.

- ومنها: ما أخرجه أحمد في المسند [5/ 178]،حدثنا وكيع ثنا إسرائيل،عن جابر، عن ثابت بن سعد، عن سعيد، عن أبي ذر:أن النبي ق رجم امرأة فأمرني أن أحفر لها فحفرت لها إلى سرتي. سنده ضعيف لوجود جابر الجعفي.

فحصل لنا مما سبق الاطمئنان إلى أن للحفر أصلاً في السنة للرجل أو للمرأة،فلم ينفرد بشير بن المهاجر بحاكية الحفر،،ولا بعد ذلك من غرائبه، والله أعلم.

فصل

ولا يعكر على ما سبق توضيحه من أن الحفر ثبت في السنة الصحيحة ما أخرجه مسلم [3/ 1320]، والدارمي [2/ 178] الفتح الرباني [16/ 99] عن أبي سعيد الخدري قال: لما أمرنا رسول الله ق أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له، ولا أوثقناه، ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى، فخرج يشتد حتى انتصب لنا ... الحديث.

لأنه يمكن الجمع، وما دام الجمع ممكناً وجب المصير إليه، قال العلامة الشوكاني: ((وقد جمع بين الروايتين بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه، أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه،أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر ثم لما فر ّ فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه،أو أنهم حفروا له في أول الأمر ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه، وعلى فرض عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم رواية الأثبات على النفي،ولو فرضنا أن ذلك غير مرجح توجه إسقاط الروايتين والرجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللجلاج،فإن فيه التصريح بالحفر بدون تسمية المرجوم، وكذلك أيضاً فالحفر للغامدية، وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة)).انتهي كلام الشوكاني،وانظر نيل الأوطار [7/ 152].

والحق يقال إن الألباني مسبوق بحكمه المذكور على الحفر الذي ورد في هذا الحديث والله أعلم.

ـ[عبد الله]ــــــــ[02 - 02 - 03, 05:08 م]ـ

رد التعدي الثاني عشر

12 - قال الألباني في صحيحته [4/ 254 - 255] تحت حديث ((إن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان، و إن الله قال:من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير