ـ[ابن العنبر]ــــــــ[23 - 09 - 07, 05:04 ص]ـ
يفهم من كلام العلامة ابن عثيمين ان الافضل لمن يعلمان في المسجد عدة جماعات ان ينتظر ويصلي معهم كما يفهم من كلام العلامة محمد المختار ان الافضل لحوق الجماعة حتى لو كان هناك عدة جماعات
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[23 - 09 - 07, 08:06 ص]ـ
قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: فما أدركتم فصلوا
ما .... هنا اسم موصول بمعنى الذي تعم و يشهد لذلك الرواية التي استدل بها الأخ الفاضل الكريم:على أي حالة أدركتمونا فصلوا ....
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 10 - 10, 12:13 م]ـ
العجيب أننا نجد من يفتي من مشايخنا الأجلاء بجواز إقامة جماعة ثانية بعد ركوع الإمام الأخير!!!!
وإذا كان القول بانتظار الإمام حتى يسلم بعيد فهذا أبعد! فهو سبيل إلى مخالفة الجماعة وإقامة جماعتين في آن واحد!.
قال ابن حزم رحمه الله:
واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق إلا السلام فإنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر " انتهى.
"مراتب الإجماع" (ص 25).
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[05 - 10 - 10, 01:21 م]ـ
نعم أنا سمعته أيضا من الشيخ الشنقيطي ـ حفظه الله.
فالأفضل والأكمل شهود الجماعة الأولى وعدم التأخر لحين إقامة الثانية.
والله تعالى أعلم .. ،،،
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[05 - 10 - 10, 07:51 م]ـ
قال ابن حزم رحمه الله:
واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق إلا السلام فإنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر " انتهى.
"مراتب الإجماع" (ص 25).
هل هذا إجماع لا ينبغي مخالفته؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:28 م]ـ
هل هذا إجماع لا ينبغي مخالفته؟؟
نعم لا ينبغي مخالفته إلا بحجة تماثله أو تزيد عليه
وظني أن أولئك الأعلام لو علموا به لوقفوا عنده
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[06 - 10 - 10, 12:00 ص]ـ
هل هذا إجماع لا ينبغي مخالفته؟؟
الإجماع فيه ما فيه؛ لكن يبقى مستنده وهو الأحاديث السابقة فهي صريحة في وجوب الدخول في الصلاة مع الإمام ولو لم يبق له إلى السلام؛ وهي تكفي في إقامة الحجة قبل الإجماع.
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[06 - 10 - 10, 12:19 ص]ـ
الأفضل لهم أن يدخلوا مع الإمام وهذه المسأله تحتاج إلى مسأله أخرى وهي ماحكم الجماعه الثانيه في المسجد الذي له إمام راتب
إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد للشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله
معلومات أكثر عن هذا الكتاب
تنبيهات: وفي الختام أشير إلى النقاط التالية:
أولاً: قصدنا بمنع إقامة الجماعة الثانية في مسجد قد صلى فيه مرة: الكراهة مع صحة الصلاة.
قال الإمام الشافعي: "وإذا كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة؛ صلوا فرادى، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا؛ أجزأتهم الجماعة فيه" [الأم 1/ 170].
وقال أحمد بن يحيى الونشريسي: "سألت الشيخ أبا عبدالله سيدي محمد بن قاسم القوري رحمه الله عن جماعة جمعت في مسجد بعد جمع إمامه الراتب؛ هل جمعها صحيح؟ فأجابني ما نصه: الجمع صحيح، ولا خلل فيه، ولا موجب إعادة، وغاية ما يقال: الكراهة على المشهور" [المعيار المعرب 1/ 203 – 204].
وقال الشاطبي: "وأما مسألة جمع الصلاة في المسجد الواحد مرتين؛ فلا ينبغي أن يقال في مثلها: الحيد عن السنة، مع كونها في الأصل مختلفاً فيها بين العلماء، فمنهم من أجاز ذلك بإطلاق. ومذهب مالك: الكراهية؛ خوف الفرقة الحاصلة في تعدد الجماعات، وربما قصد أهل البدع ذلك؛ لئلاً يصلوا خلف أهل السنة، فصارت كراهية مالك سداً لهذه الذريعة، وقد احتج ابن العربي لهذا المذهب بقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا} [التوبة: 107]، فذمهم على اتخاذ المسجد؛ لأوصاف؛ منها: التفريق بين المؤمنين؛ فالتفريق في الجماعات يشبه هذا، انظر كلامه في "الإحكام"، وإنما يبقى في المسألة أن من يترخص في ذلك يبني على بعض التأويلات التي هي خلاف المعتمد من مذهب مالك، والعمل إنما يكون في المسائل الخلافية على ما هو مشهور؛ كما تقرر لكم في غير هذا" [فتاوى الشاطبي ص126 –
¥