4 - للأذان المحمدي وقتان: الأول بعد الزوال مباشرة وعند صعود الخطيب والآخر قبل الزوال عند صعود الخطيب أيضا وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره. أما الأول فدليله ما تقدم في حديث السائب: " أن الأذان كان أوله حين جلس على المنبر وإذا قامت الصلاة ". فهذا صريح في أن الأذان كان حين قيام سبب الصلاة وهو زوال الشمس كما تقدم مع جلوس الإمام على المنبر في ذلك الوقت ويشهد لهذا أحاديث:
أ - " عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك ". أخرجه ابن ماجه (/ 342) والحاكم (3/ 607)
ب - " قال الحافظ ابن حجر: في النسائي: أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة وهو أول الزوال "
الأحاديث في الوقت الآخر
وأما الوقت الآخر ففيه أحاديث: (صحيح) أ - عن سلمة بن الأكوع قال: " كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء ". أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وابن شيبة في المصنف (1/ 207 / 1)
(صحيح) ب - عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس " رواه البخاري وغيره
(حسن) ج - عن جابر رضي الله عنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ زالت الشمس صلى الجمعة ". رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. اهـ بنصه
قلت: والوقت الأول عليه مذهب الحنفية (المبسوط 2/ 22)،والمالكية (مواهب الجليل 2/ 517 و الخلاصة ص 126)، والشافعية (روضة الطالبين 2/ 4 و مغني المحتاج 1/ 418): أن وقت صلاة الجمعة وقت الظهر، ولا تجوز قبل الزوال. رأفت
فتاوى معاصرة:
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الجزء رقم: 8، الصفحة رقم: 179) الفتوى رقم (2140)
حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد
إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة.
وممن قال بذلك: الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم.
فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 19)، وفتاوى دار الإفتاء المصرية - (ج 1 / ص 19)
صلاة العيد والجمعة
المفتي عبد المجيد سليم.ذى القعدة 1358 هجرية ديسمبر 1939 م
قال: 3 - الصحيح فى ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد
فتاوى دار الإفتاء المصرية - (ج 8 / ص 479)
المفتي عطية صقر.مايو 1997
قال: ... فالموضوع خلافى، لكن القول بالاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أقوى ويستوى فى ذلك أهل القرى والأمصار، والإمام وغير الإمام، فالمقصود من الصلاتين قد حصل، وهو صلاة جمعتين مع الخطبة، اجتمع الناس لأداء صلاة الجماعة وسماع الموعظة، فبأى من الصلاتين حصل ذلك كفى. " انظر: نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 299 والفتاوى الإسلامية-المجلد الأول ص 71 وفتاوى ابن تيمية -المجلد 24 ص 212 "
والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 09 - 07, 03:57 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم.
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[01 - 10 - 07, 05:40 م]ـ
وإياك أخي الفاضل
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[01 - 10 - 07, 06:47 م]ـ
للعلامة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله بحث في هذه المسألة طبع في كتاب اسمه (الرأي السديد فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد) ..
نقل فيه عن الأئمة وأهل المذاهب حول هذه المسألة ثم ذكر الأدلة ووجه دلالتها ثم ذكر الراجح عنده ووجه ترجيحه والرد على أدلة الآخرين ..
وقد رجح الشيخ مذهب الشافعية وهي رواية غير مشهورة عن أحمد بأن الرخصة خاصة بمن يأتي إلى العيد من مكان بعيد من باب التخفيف عليهم ..
والله أعلم
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[01 - 10 - 07, 11:07 م]ـ
جمع جامع ماتع
جزاك الله خيرا ياشيخ رافت وجعل ذلك في موازين حسناتك
ولا شك ان القول بما عليه الصحابة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاسلم الاصح ان شاءالله
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:20 م]ـ
للرفع
ـ[عبدالله محمود]ــــــــ[17 - 11 - 09, 10:15 م]ـ
للرفع
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 07:31 م]ـ
بارك الله فيكم أخي العدني.
و لو أنك أضفت إلى النقل مناقشة الأقوال لصار نورا على نور.
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[22 - 11 - 09, 10:39 ص]ـ
جزاك الله أخي الكريم
في ظني أن ما نقلت من كلام أهل العلم في المسألة كافي في الرد على القولين الآخرين
ومع ذلك قد انشط في وقت لاحق أكتب ما أقترحت وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى ....
ـ[فيصل الصواغ]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:46 ص]ـ
بارك الله فيك أخي رأفت العدني.
أجدت فأفدت.
¥