تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 02:00 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ولكن أرجو التوضيح مع الاسهاب في مسألة التكبير دبر الصلوات في الفطر و الأضحي و مشروعيته

وكذلك حكم التكبير الجماعي ...

وفقك الله وبارك فيك

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[24 - 11 - 09, 03:26 م]ـ

أما عيد الفطر فليس فيه تكبير مقيد دبر الصلوات , وأما

الأضحى فقد حكى الاجماع على مشروعيته غير

واحد من أهل العلم منهم ابن رشد و النووي و ابن رجب على

خلاف بينهم في أوله وآخره , وجماهير أهل العلم على أن غير الحاج

يبدأ في التكبير المقيد دبر الصلوات من بعد صلاة الفجر يوم عرفة الى صلاة عصر

يوم الثالث عشر , أما الحاج فيبدأ بعد أول صلاة رمى قبلها جمرة العقبة الكبرى

الى صلاة عصر يوم الثالث عشر.

تنبيه: الشوكاني لا يرى مشروعية التكبير المقيد لأنه لم يثبت في المرفوع شي

لكنه محجوج بالاجماع قبله.

ـ[وفاءمرس]ــــــــ[16 - 01 - 10, 10:06 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[احسان الحموري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 02:34 م]ـ

جزاك الله خيرا أبا معاذ الحسن

على هذا البحث

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[19 - 08 - 10, 02:56 ص]ـ

قال النووي في المجموع:

وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة، وهل يشرع في عيد الفطر؟ فيه وجهان مشهوران، حكاهما المصنف والأصحاب، وحكاهما صاحب "التتمة" وجماعة، قولين، أصحهما عند الجمهور: لا يشرع، ونقلوه عن نصه في الجديد، وقطع به الماوردي، والجرجاني، والبغوي، وغيرهم؛ وصحّحه صاحبا "الشامل" و"المعتمد"، واستدل له المصنف والأصحاب بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعاً لفعله ولنُقل، والثاني: يستحب، ورجحه المحاملي، والبندنيجي، والشيخ أبو حامد، واحتج له المصنف والأصحاب: بأنه عيد يسن فيه التكبير المرسل فَسُنَّ المقيد كالأضحى، فعلى هذا قالوا: يكبر خلف المغرب، والعشاء، والصبح؛ ونقله المقلي عن نصه في القديم؛ وحكم النوافل والفوائت في هذه المدة على هذا الوجه يقاس بما سنذكره إن شاء الله تعالى في الأضحية).

ـ[أبوخالد]ــــــــ[09 - 09 - 10, 08:32 م]ـ

للرفع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير