[من لا يصح منه الصوم هل يجب عليه تناول مفطر]
ـ[ذات الخمار]ــــــــ[02 - 10 - 07, 02:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أجمع أهل العلم على تحريم الصوم فرضه ونفله على الحائض، وعلى أنه لا يصح صومها. (انظر: مراتب الإجماع ص: 40، الإجماع لابن المنذر ص 43. نقلاً عن الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، صالح اللاحم)
فهل يجب على الحائض الأكل والشرب ولو تركته لعدم الرغبة فيه (ما تشتهي) وليس تعبدًا هل تأثم؟
وهل إذا أرادت الفطر لابد ألا يراها أحد وهل فطرها أمام أمها وأخواتها مثلاً فيه شيء.
تساؤلات طرأت على ذهني وأنا أرى من تحس بالحرج إذا نسيت أن تأكل أو تشرب لأنها تسمع أن الحائض
لابد أن تنقض صيامها (يقصدون إمساكها) ومن لا تريد الأكل والشرب أمام من يعلم بحالها تخشى أن فعلها هذا لا يصلح.
ـ[ذات الخمار]ــــــــ[02 - 10 - 07, 03:06 ص]ـ
وقد وجدت في الأول
لا يصح صوم الحائض والنفساء ولا يجب عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاؤه وهذا كله مجمع عليه ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم وإنما تأثم إذا نوته وإن كان لا ينعقد وقد ذكر المصنف هنا وفى باب الحيض دلائل هذا كله مع ما ضممته هناك إليه [المجموع - (ج 6 / ص 257)]
وَيَحْرُمُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ عَلَى حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ الْإِمْسَاكُ أَيْ: بِنِيَّةِ الصَّوْمِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا تَعَاطِي مُفْطِرٍ وَكَذَا فِي نَحْوِ الْعِيدِ خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَهُ فِيهِ وَذَلِكَ اكْتِفَاءً بِعَدَمِ النِّيَّةِ [تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 13 / ص 373)]
وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا بَعْدَ طُرُوقِ دَمِ الْحَيْضِ تَنَاوُلُ مُفْطِرٍ ع ش وَيَحْرُمُ الصَّوْمُ إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ: {أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ}.
وَالْأَوْجَهُ أَنَّ عَدَمَ انْعِقَادِهِ مِنْهَا مَعْقُولُ الْمَعْنَى خِلَافًا لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّ خُرُوجَ الدَّمِ مُضْعِفٌ وَالصَّوْمُ مُضْعِفٌ أَيْضًا، فَلَوْ أُمِرَتْ بِالصَّوْمِ لَاجْتَمَعَ عَلَيْهَا مُضْعِفَانِ وَالشَّارِعُ نَاظِرٌ إلَى حِفْظِ الْأَبَدَانِ وَلَا تُثَابُ عَلَى التَّرْكِ، [حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 255)]
ويستدل بعض العلماء في مسألة إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك
ويقولون من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره
وأحيانا أجدها من أبيح له الفطر أول النهار أبيح له في آخره.
قوله في تحفة المحتاج " خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَهُ فِيهِ " هل وجوب تعاطي مفطر فقط في العيد أم أن هناك من العلماء من يرى أن الوجوب حتى في أيام رمضان لأنني لم اجد إلا هذه العبارة التي قد تدل على أن هناك من يرى الوجوب
ـ[ذات الخمار]ــــــــ[02 - 10 - 07, 03:13 ص]ـ
وفي الثاني
(قَوْلُهُ وَإِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ) وَكَذَا إذَا نَفِسَتْ وَهَلْ تَأْكُلُ سِرًّا أَوْ جَهْرًا قِيلَ سِرًّا وَقِيلَ جَهْرًا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّشَبُّهُ [الجوهرة النيرة - (ج 2 / ص 58)]
الْحَائِضُ تَأْكُلُ سِرًّا لَا جَهْرًا وَقِيلَ تَأْكُلُ سِرًّا وَجَهْرًا [البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 6 / ص 258)]
قِيلَ لِابْنِ عَقِيلٍ: فَيَجِبُ مَنْعُ مُسَافِرٍ وَمَرِيضٍ وَحَائِضٍ مِنْ الْفِطْرِ ظَاهِرًا، لِئَلَّا يُتَّهَمَ، فَقَالَ: إنْ كَانَتْ أَعْذَارًا خَفِيَّةً مُنِعَ مِنْ إظْهَارِهِ، كَمَرَضٍ لَا أَمَارَةَ لَهُ وَمُسَافِرٍ لَا عَلَامَةَ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يُنْكَرُ عَلَى مَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ ظَاهِرًا، وَإِنْ جَازَ هُنَاكَ عُذْرٌ فَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَكْرَهُ الْمَدْخَلَ السُّوءَ. [الفروع لابن مفلح - (ج 4 / ص 435)]
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: لَا يَجُوزُ إظْهَارُ الْفِطْرِ إجْمَاعًا قَالَ الْقَاضِي: يُنْكَرُ عَلَى مَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ ظَاهِرًا، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ لِابْنِ عَقِيلٍ: يَجِبُ مَنْعُ مُسَافِرٍ وَمَرِيضٍ وَحَائِضٍ مِنْ الْفِطْرِ ظَاهِرًا لِئَلَّا يُتَّهَمَ؟ فَقَالَ: إنْ كَانَتْ أَعْذَارًا خَفِيَّةً يُمْنَعُ مِنْ إظْهَارِهِ، كَمَرِيضٍ لَا أَمَارَةَ لَهُ، وَمُسَافِرٍ لَا عَلَامَةَ عَلَيْهِ. [الإنصاف - (ج 5 / ص 347)]
وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا يُنكَر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطع الصوم، وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلَكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلى نفسه، ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. [مجالس شهر رمضان - (ج 1 / ص 70)]
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
الاجابة:
نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان، لكن الأولى أن يكون ذلك سراً إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت، لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم. [52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 13.]
هل الفطر سرًا أن تكون لوحدها
¥