تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ذات الخمار]ــــــــ[02 - 10 - 07, 03:28 ص]ـ

رقم الفتوى 11931 الحائض تفطر أيام حيضها

تاريخ الفتوى: 25 رمضان 1422

السؤال

1 - :هل يجب على المرأة الحائض في رمضان أن تأكل وتشرب أم تمتنع عن ذلك

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحائض يجب عليها الفطر في أيام حيضها، ولا يجوز لها الصوم فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" رواه البخاري. ولو صامت لا يجزئها ذلك الصيام، ويجب عليها قضاء الأيام التي حاضت فيها من رمضان إذا هي طهرت، لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يصيبنا ذلك -تعني الحيض- على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

رواه البخاري.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

هل هذه الفتوى تدل على وجوب الأكل والشرب أم أنها تدل على وجوب الفطر ولو بالنية

ـ[ذات الخمار]ــــــــ[02 - 10 - 07, 03:30 ص]ـ

هل تأكل من أفطرت بسبب الحيض في نهار رمضان؟

سؤال: 65670

المرأة التي عندها الدورة الشهرية من المعلوم أنها لا تصوم، فهل يجوز لها أن تأكل في نهار رمضان؟ وهل هناك ضوابط؟.

الجواب:

الحمد لله

الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار ومثلهما المسافر المفطر إذا قدم، والمريض إذا افطر ثم برئ من مرضه، فهؤلاء لا يستفيدون شيئاً من إمساكهم أثناء النهار، فقد أفطروا بعذر، وإلزامهم بالإمساك يحتاج لنصٍّ شرعي.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟

فأجاب:

" إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً، لوجوب قضاء هذا اليوم عليها، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من أكل أول النهار فليأكل آخره) يعني: من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/السؤال رقم 59).

وأما ضابط ذلك:

فإن بعض العلماء منع مَنْ جاز له الفطر في رمضان كالمريض والمسافر والحائض منعه من إظهار الفطر، حتى لا يُتَّهَم بالتهاون في دينه ممن لا يعلم أنه معذور.

وذهب آخرون إلى أنه إذا كان عذره ظاهرا ً، فلا بأس أن يفطر جهراً، وإن كان عذره خفياً فإنه يفطر سراً، وهذا القول الثاني هو الأصح.

قال المرداوي في " الإنصاف" (7/ 348):

" قال القاضي: يُنْكَر على من أكل في رمضان ظاهراً , وإن كان هناك عذر. قال في الفروع: فظاهره المنع مطلقا , وقيل لابن عقيل: يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يُتَّهَم؟ فقال: إن كانت أعذارٌ خفية يمنع من إظهاره , كمريض لا أمارة له , ومسافر لا علامة عليه " انتهى.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

هل من إضافة أو تعليق جزاكم الله خيرًا.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 10 - 07, 09:07 ص]ـ

أختاه جزاك الله خيرا

يجب عليها الفطر ولو بأن تنويه، ولا يجب عليها تناول مفطّر. والحمد لله رب العالمين.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير