تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مقال.

الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1792.shtml

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[02 - 10 - 07, 12:11 م]ـ

مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الزكاة والصيام

السؤال:

نعم سؤاله الثالث والأخير يقول هل يخرج المعتكف من معتكفه إذا مات أحد والديه أو هما معاً وهل يخرج إذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها أو اشتعلت النار في ممتلكاته أو منزله أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الجواب:

الشيخ: خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون خروجاً لما ينافي الاعتكاف كما لو خرج ليجامع أهله أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضادٌ للاعتكاف ومنافٍ له فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطلٌ للاعتكاف سواءٌ شرطه أو لم يشترطه ومعنى قولنا لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوعاً وليس بواجبٍ كنذرٍ فإنه إذا خرج لا يأثم لأن قطع النفل ليس فيه إثم ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق القسم الثاني من خروج المعتكف أن يخرج لأمرٍ لا بد له منه وهو أمرٌ مستمر كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتي به والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته وما أشبه ذلك من الأمور التي لا بد منها وهي أمورٌ مضطردة مستمرة فهذا الخروج له أن يفعله سواءٌ اشترط ذلك أم لم يشترطه لأنه وإن لم يشترط باللفظ فهو مشترطٌ في العادة فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف ولكن له منه بد مثل الخروج لتشييع الجنازة أو لعيادة مريض أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة ولكنه له منه بد فهذا يقول أهل العلم إن اشترطه في اعتكافه فإنه يفعله وإن لم يشترطه فإنه لا يفعله فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد وأما خروجه لطلب ابنه الضائع أو لإطفاء الحريق المحترق في ماله فهذا أمرٌ واجبٌ عليه فعليه أن يخرج لطلب ابنه وعليه أن يخرج لإطفاء الحريق عن ماله لأنه مأمورٌ بحفظ أمواله وحفظ أولاده فليخرج وهنا إن قلنا بأنه أمرٌ ضروري طارئ فلا يبطل الاعتكاف فله وجه ولكن إن قلنا إنه يبطله ولكنه انتقل من مفضولٍ إلى أفضل لأن القيام بالواجب أفضل من الاستمرار في التطوع ثم إذا زالت هذه الضرورة رجع إلى معتكفه.

الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1880.shtml

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[02 - 10 - 07, 12:12 م]ـ

مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الزكاة والصيام

السؤال:

رسالة بعث بها المستمع علي صالح المهدي من المدينة المنورة في سؤاله الأول يقول ما هي شروط الاعتكاف وما هي الأشياء التي تفسده وهل يصح في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة؟

الجواب:

الشيخ: الاعتكاف سنة مشروعة أشار الله إليه في القرآن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه فاعتكف وأعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعتكف العشر الأول من شهر رمضان ثم الأوسط يبتغي بذلك ليلة القدر ثم العشر الأخير وأستقر على ذلك لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وبهذا علم أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى ليتفرغ الإنسان فيه لعبادة الله والإنابة إليه والرجوع إليه وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أما في غير العشر الأواخر من رمضان فإنه من باب الشي المباح ولهذا قال عمر بن خطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوماً في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك والاعتكاف يصح من كل مسلم ذكراً كان أو أنثى وأن يشترط له الصوم أو يصح بدون صوم فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه يشترط له الصوم ومنهم من قال أنه ليس بشرط وظاهر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يشترط له الصوم ولكن لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة فلا يصح أن يعتكف الإنسان في حجرة من بيته أو أن يعتكف في رباط لطلبة العلم أو للقراء أو نحو ذلك بل لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة والأفضل أن يكون في مسجد جامع لئلا يتخلله الخروج إلي صلاة الجمعة ثم إن الذي يفسد الاعتكاف المباشرة مباشرة المرأة بالجماع والتقبيل بشهوة وما أشبه ذلك لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجماع لقوله (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ويفسده كذلك إذا خرج من المسجد بدون عذر ويفسده إذا خرج إلي المسجد لبيع أو شراء أو نحو ذلك وقد قسم أهل العلم خروج المعتكف من المسجد ثلاثة أقسام قسم جائز بشرط وبدون شرط وهو أن يخرج الإنسان إلي ما لابد له منه كخروجه إلي قضاء حاجته البول أو غائط إذا لم يكن في المسجد ماء يقضي به ذلك فان كان في المسجد حمامات يتمكن من قضاء حاجته فيها فإنه لا يخرج وكذلك إذا خرج لإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضرهما له فإن هذا أمر لابد منه والقسم الثاني ما يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط مثل أن يخرج لعيادة مريضٍ قريبٍ له أو صديق له فيشترط في اعتكافه أني أخرج لعيادة مريضي أو لتشيع جنازته إن مات أو ما أشبه ذلك فهذا يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط وقسم ثالث لا يجوز مطلقا هو أن يخرج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء ونحو ذلك فإن أهل العلم يقولون إن هذا لا يصح شرطه ولو خرج بناءاً على شرطه فسده اعتكافه فلا ينبني أخره على أوله.

الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1941.shtml

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير