تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل يجوز قراءة الفاتحة مرتين في ركعةٍ واحدةٍ؟؟

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[02 - 10 - 07, 10:58 م]ـ

رمضانكم مبارك إخوتي الأحبة، وأسأل الله أن يُعيد علينا هذه الأيام المباركات أعوامًا عديدة، وأزمنةً مديدة، وأن يتقبَّل منَّا صالح الأعمال

ذهبت لأصلي الفجر في المسجد المجاور في يوم الجمعة الماضي، بعدما قرأ الإمام آية السجدة في سورة السجدة، سجد، ثم قام حتى يكمل {تتجافى جنوبهم عن المضاجع ... }، فقبل أن يبدأ فيها قرأ سورة الفاتحة!!!! ثم أكمل، ثم نزل، ثم قام للركعة الثانية وأتمَّ الصلاة

فما الحكم في ذلك؟ هل نُعيد الصلاة؟ أم نأتي بركعة إذا لم يطُل الفصل؟ أم لا شيء هنالك؟

وجزاكم الله خيرا

والمعذرة أني سألت هذا السؤال متأخرا

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[02 - 10 - 07, 11:16 م]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،،

فربما يكون إمامكم قد سهى في صلاته حيث قرأ الفاتحة مرة أخرى قبل (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) .........

وفي هذه الحالة كان يجب على المصلين تذكيره بعد الأنصراف من الصلاة حيث سيكبر ثم يسجد سجدتين سجود السهو أسوة بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حديث ذي اليدين .. / البخاري.

ولما لم يتم ذلك فإما لا يسجد المأموم سجود السهو لأن ذلك على الإمام الذي يجب عليه متابعته، وإما يسجد كل واحد من المأمومين سجدتي سهو لنفسه على قول بعض أهل العلم منهم أبو عمروالأوزاعي ... (حيث لم يذهب أي شيء من أركان الصلاة وسننها وبقيت فقط الزيادة (الفاتحة مرة أخرى)

أما إن كان الإمام فعل ذلك متعمدا وهذا مستبعد لأن معنى ذلك أنه (إن كان إماما راتبا) يفعل ذلك في كل صلاة فجر يوم جمعه، وفي هذا الحالة لا بد إلا أن يذكره المصلون ويكثروا عليه، أو يكون معاندا -والعياذ بالله- و يكون المصلون أشبه بالأموات ..... وفي هذه الحالة، لا شيء على الذي صلى وراءه لأول مرة مثل أفضالك، لأنه وجب عليه الإقتداء به، ولكن يجب عليه، تنبيهه وتنبيه المصلين إلى أن ذلك أمر مبتدع ومخالف للسنة ويجب عليه التوبة منه، والله أعلم.

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[02 - 10 - 07, 11:40 م]ـ

جزاك الله خيرا أبا عامر

ولكن هو فعل ذلك عمدا ظنا منه أنه لا شيء في ذلك، ولم يفعل ذلك إلا مرة واحدة هي تلك، ولما عوتب قال: هي سورة من السور

فما الحكم في ذلك؟

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[03 - 10 - 07, 02:33 م]ـ

وحيث لم يحدث الأخلال بأي من أركان الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة إنشاء الله تعالى ......

أما هو فكان الأحرى به عدم الجنوح عن فعل معروف صحيحه بالضرورة لدى المسلمين.

لأن الفاتحة تقرأ في كل ركعة مرة واحده والقيام من سجود التلاوة ليس بركعة جديدة حتى يقرأ الفاتحة فيها. أما إن أراد أن يقرأها كسورة من السور، فعلى حد علمي لم يفعل ذلك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وليس محل سورة أخرى في وسط سورة السجدة، هذا إضافة إلى تنكيس القرآن حيث يكون أراد الرجوع به إلى البداية وهو ممنوع عند أكثر أهل العلم في المكتوبة ................

فالله أعلم بنيته من ذلك العمل، ونسأل الله أن لا يكون فعل ذلك استهانة واستهزاء بالصلاة، حيث -لا قدر الله يكون بذلك قد كفر وخرج من الملة.

لأن الصلاة والزكاة هي آيات الله، ومن استهزأ بذلك يكفر، قال تعالى:

(ولأن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) 65 - 66 التوبة. وهؤلاء كانوا يستهزؤون بالقراء ...

هذا والله أعلم ........

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[03 - 10 - 07, 03:44 م]ـ

جزاك الله خيرا

طيب على هذا ما الواجب على المصلين؟ هل يعيدون أم ليس عليهم إعادة، وهذا الرجل لا نظن أنه فعل ذلك استهزاء ولا استكبارا، لأنه أخبرنا بذلك بعد الصلاة وهو يحسب أنه لا شيء في ذلك، فاحترت ماذا أقول

بارك الله فيك

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[03 - 10 - 07, 06:18 م]ـ

جزاك الله خيرا

طيب على هذا ما الواجب على المصلين؟ هل يعيدون أم ليس عليهم إعادة، وهذا الرجل لا نظن أنه فعل ذلك استهزاء ولا استكبارا، لأنه أخبرنا بذلك بعد الصلاة وهو يحسب أنه لا شيء في ذلك، فاحترت ماذا أقول

بارك الله فيك

ألذي يترجح في نفسي أخي أبي جويرية أنه لا شيء على الذي لم يؤمن على قراءته للفاتحة ثانية في الركعة الأولى، لأن أركان الصلاة لم تمس والله أعلم.

أما من أمن على قراءته الثانية في الركعة الأولى فيجب عليه الأعادة لأنه وافق وتابع على هذا الأمر المخالف لما كانت عليه صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري.

والله أعلم

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[03 - 10 - 07, 06:32 م]ـ

جزاك الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير