ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[04 - 10 - 07, 02:58 م]ـ
في مذاهب العلماء في القراءة في كل الركعات: قد ذكرنا ان مذهبا وجوب الفاتحة في كل ركعة وبه قال اكثر العلماء وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضى الله عنهما وهو مذهب احمد وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والاوزاعي وأبى ثور وهو الصحيح عن مالك وداود وقال أبو حنيفة
تجب القراءة في الركعتين الاوليين وأما الاخريان فلا تجب فيهما قراءة بل إن شاء قرا وإن شاء سبح وإن شاء سكت وقال الحسن البصري وبعض اصحاب داود لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات وحكى ابن المنذر عن اسحق بن راهويه ان قرأ في اكثر الركعات اجزأه وعن الثوري ان قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه وعن مالك ان ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه وان تركها في ركعة من غيرها اجزأه واحتج لمن لم يوجب قراءة في الاخيرتين بقول الله تعالى (فاقرءوا ما تيسر منه) وبحديث عبد الله بن عبد الله بن العباس قال " دخلنا علي ابن عباس فقلنا لشاب سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشى هذه شر من الاولي كان عبدا مأمورا بلغ ما ارسل به وما اختصنا دون الناس بشئ إلا بثلات خصال امرنا ان نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزى الحمار علي الفرس " رواه أبو داود باسناد صحيح وقوله خمشا هو بالخاء والشين والمعجمتين أي خم
المجموع شرح المهذب ج3 ص1 6 3 الشاملة
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[04 - 10 - 07, 04:39 م]ـ
اللهم اهدنا الى سواء السبيل جميعا إخي أبي سفيان:
الثابت المعلوم عند الجميع أن الفاتحة ركن في كل ركعة،ولمرة واحدة والله أعلم.
ـ[الطيماوي]ــــــــ[04 - 10 - 07, 09:36 م]ـ
أذهب لما ذهب له الأخ أسامة المصري السلفي
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 10 - 07, 05:53 ص]ـ
وفقكم الله.
ولكن الأخ أسامة يقول:
بسم الله، أما مسألة الجواز، فجائز إذ ليس فيها ثمة نهي، ولكن فيه مخالفة للسنة. .. ...
وقول:
... ...
ولكن لعدم ورود دليل على أنه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مخالف لظاهر السنة ولكن هذا ليس دليلاً على النهي.
فإن كان هذا أمر لم يعهده الناس من قبل، لا يقتضي فساده، وهذا هو الظاهر والله أعلم. ....
ومازال جماعة الفقهاء يعللون كراهة أمر أو بدعيته بمخالفة السنة ... أو يعلل بعضهم: بأنه لم يجر عليه عمل الناس ... أو يعلل جواز أمر بجريان عمل الناس به أو عليه ... والناس هنا: عامة أهل العلم فيما أحسب ... وليس عوامهم ... وحتى لو كان المقصود عوامهم ... فما لم يعهدوه على توالي الدهر - وهم سرّاع لكل غريب وشاذ - فيه دلالة على أنه منابذ للمشروع المتوارث ... أو أنه أمر لم يأت به شرع أصلاً.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=11330
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[05 - 10 - 07, 06:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا، وأشكر الشيخ الكريم الفهم الصحيح على هذه الإضافة، فقد كفى وشفى بهذه الفتوى الطيبة، جزى الله الشيخ يوسف القاسم خير الجزاء
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[05 - 10 - 07, 10:31 ص]ـ
قلت: المشروع له مواصلة قراءته، وهو الظاهر من صريح السنة وليس عليه خلاف.
وأيضًا وردت نصوص صريحة في السنة على التخيير في القراءة،
{ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن} متفق عليه
{ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله} عند أبي داود
فالقول بالكراهية، فلعدم ورود ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك نصوص عامة على التخيير.
إن كان ناسياً ... فلا تثريب عليه وليس عليه سجود سهو.
إن كان إتيانه بذلك عن تعمد، فَيُنظر على ثلاث حالات: إحداها بدعة إضافية والأخرى كراهة والثالثة إباحة ... كما بَيَّنها د. يوسف - حفظه الله.
وأما ما يخص السائل ... فهو ما ذكرناه آنفًا ...
لا شيء عليك، وليس عليك سجود سهو، وليس لك التعمد بزيادة ركعة وصلاتك صحيحة إن شاء الله.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[05 - 10 - 07, 11:35 ص]ـ
يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة.
¥