روى البخاري (772) ومسلم (396) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً عليه أنه قال: " في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير "
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[05 - 10 - 07, 08:28 م]ـ
قراءة الفاتحة ليست ركنا عند الامام ابوحنيفة وانمايجزى عنده ماتيسر من القراءن ونزع الى قوله تعالى
{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ} وردفى الهداية
ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً أَوْ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَيِّ سُورَةٍ شَاءَ) فَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لَا تَتَعَيَّنُ رُكْنًا عِنْدَنَا، وَكَذَا ضَمُّ السُّورَةِ إلَيْهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَاتِحَةِ وَلِمَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِمَا.
لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " {لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا} " وَلِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " {لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ} ".
وَلَنَا قَوْله تَعَالَى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ} وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوزُ لَكِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ فَقُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا
الهدايةج1ص47 9
ووردفيه
وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ آيَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَا: ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَارِئًا بِدُونِهِ فَأَشْبَة قِرَاءَةَ مَا دُونَ الْآيَةِ.
وَلَهُ قَوْله تَعَالَى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ} مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ إلَّا أَنَّ مَا دُونَ الْآيَةِ خَارِجٌ وَالْآيَةُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهُ
الهدايةج2ص40
وقراءة الفاتحة عندهم واجب وليست فرضا والفرض والواجب عندهم متغايران خلافا للجمهور
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[05 - 10 - 07, 11:17 م]ـ
ألأخ المقدشي،،،
القول في فهم أركان الدين هو قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولو خالف أحد الأئمة فلا عبرة بخلافه. وقد ثبت بفهم الصحابة والتابعين أن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونها .........
وقال أبو حنيفة ما معناه أنه لا يحل لأحد اتباع قولي ما لم يعلم من أين أتيت به.
-راجع مقدمة صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للعلامة الألباني _
فلا يحل لأحد أن يتبع أحد إذا خالف الحق ...
وجزاك الله خيرا.
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[06 - 10 - 07, 05:17 م]ـ
الاخ ابوعامر
اولا هذه المسالةاختلف فيهاالسلف فقال الامام ابن عبد البر
وانمااختلفوا فى اقل مايجزئ من القراءة وفى ام القراءن هل يجزئ منها غيرها من القراءن ام لا
واجمعوا ان لاصلاة الابقراءة
الاستذكار ج1ص7 2 4
فاذاثبت هذا اقول لك كل مايقوله اهل العلم اماهو من كتاب اوسنة اواجماع اومعنى فى واحد من الوجوه الثلاثة
والخلاف بين اهل العلم مسوغ لاختلاف الامارات ومعظم ادلة الشريعة ظنى الدلالة
قال الامام ابومظفر السمعانى
فأما الذى يسوغ ففيه الاختلاف وهى فروع الديانات إذا استخرجت أحكامها بأمارات الاجتهاد ومعانى الاستنباط فاختلاف العلماء فيه مسوغ ولكل واحد منهم أن يعمل فيه مما يؤدى إليه اجتهاده
قواطع الادلة ج2ص6 2 3
ثانيا لم ينفرد الامام ابوحنيفة فيما ذهب اليه فى القراءة فهو مذهب اهل الكوفة مثل ابراهيم النخعى واهل العراق
وروى عن على ابن ابى طالب رضىالله عنه فى احدى روايتين
وهو مذهب سفيان الثورى والاوزاعى من ائمة الامصار
واورد الامام ابن عبد البر فى مذهبهم ماياتى
قال ابوحنيفة القراءة فى الاخريين لاتجب وكذلك قال الثورى والاوزاعى
قال الثورى يسبح فى الاخريين احب الى من ان يقرء وهو قول جماعة الكوفيين وسلف اهل العراق
وقال الثورى وابوحنيفة واصحابه يقرء فى الركعتين الاوليين واما فلا الاخريين فان شاء سبح وان شاء قرء
وان لم يقرء ولم يسبح جازت صلاته وهو قول ابراهيم النخعى ورواه اهل الكوفة عن على وروى عنه اهل المدينة خلاف ذلك
الاستذكار ج1ص1 5 4
ثالثا انالست على هذا المذهب فى القراءة وانما مجرد حكاية على مذهب من مذاهب السلف ليعتبر
فى الميثال اللذى اورده الاخ ابوجويرية الاثرى
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[06 - 10 - 07, 06:26 م]ـ
أخي أبي سفيان المقدشي
بارك الله بك وأحسن إليك ..........
وأقول لك أن الجواب ليس بشافي، فليس من المتبع إستعراض أقوال معينة وعدم ذكر الأقوال الكثيرة المستفيضة المخالفة ..........
حتى أن بعض أهل العلم ومنهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي قال ببطلان ركعة المأموم إذا أدرك الأمام راكعا، وحجته أنه لم يقرأ بإم الكتاب ....... ؟
وقال الله تبارك وتعالى: "ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" الحشر.
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" صحيح
وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام" صحيح.
فهل هذا دليل قطعي أم ظني أخي سفيان؟؟
ربما أقوال بعض أهل العلم لما ذكرت في رسالتك يتعلق بقراءة المأموم!!
حيث هذه مسألة أخرى وهي هل تجزء قراءة الإمام عن المأموم أم لا؟؟
بارك الله بك وجزاك الله خيرا ...
أخوك سليمان سعود الصقر (أبو عامر)
¥