ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 07, 07:26 م]ـ
الموضوع قد خرج عن حاجة السائل، وهذا ليس مكانها. بارك الله فيكم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:29 ص]ـ
... ...
وهذا محمول عند أهل العلم أن القراءة للفاتحة في كل ركعة، ولم يقل أحد يجبرها بأن يقرأها مرة أخرى في الركعات التالية. ........
بلى قد قال بذلك بعض أئمة الحنابلة ... فيما أحسب ... والله أعلم.
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:10 م]ـ
الأخ الفاضل أبا جويرية: إليك هذه النقول تفيد فيما سألت فيه، خصوصا أنه قد وقع في كلام بعض الإخوة المشاركين ما يستغرب، والكلام في ثلاث نقاط:
أولا: في حكم زيادة ركن من أركان الصلاة، إذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة:
1 - قال في المغني - (ج 3 / ص 158):" والزيادات على ضربين؛ زيادة أفعال، وزيادة أقوال: فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما، زيادة من جنس الصلاة، مثل أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده، ويسجد لسهوه، قليلا كان أو كثيرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين} رواه مسلم والثاني، من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، فهذا تبطل الصلاة بكثيره، ويعفى عن يسيره، ولا يسجد له، ولا فرق بين عمده وسهوه.
2 - وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 3 / ص 84) من كتب المالكية:
" قوله (وبتعمد زيادة ركن فعلي) أي بزيادته عمدا وكذا جهلا وهذا في الفرض والنفل المحدود كالوتر وانظر غيره هذا ملخص ما في عج. وقوله (لا قولي) أي كتكرير الفاتحة وقوله فلا تبطل على المعتمد أي وقيل تبطل "ا. هـ.
3 - وفي حاشية الجمل - (ج 4 / ص 105) من كتب الشافعية:
" وثامنها (ترك زيادة ركن فعلي عمدا) فتبطل بها صلاته لتلاعبه بخلافها سهوا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها رواه الشيخان ويغتفر القعود اليسير قبل السجود وبعد سجدة التلاوة وسيأتي في صلاة الجماعة أنه لو اقتدى بمن اعتدل من الركوع أنه يلزمه متابعته في الزائد وأنه لو ركع أو سجد قبل إمامه وعاد إليه لم يضر وخرج بالفعلي القولي كتكرير الفاتحة.
4 - وفي البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - زيدية - (ج 3 / ص 480)
(فرع) فأما الزيادة من جنسها فإن كانت فعلا كقيام، أو قعود فسدت إن تعمد، وإلا فلا، وإن كانت ذكرا كثيرا في غير موضعها، فكذا إن تعمد، وفي موضعها إن كان تكرار الفاتحة ففيه تردد: تفسد إذ زاد ركنا عمدا، ولا كتكرار الآيات بعدها "ا. هـ
ثانيا: حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة:
1 - قال في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 2 / ص 174)
" ..... (ولنا) أن الأخريين محل الفاتحة أداء فلا تكونا محلا لها قضاء بخلاف السورة، ولأنه لو قضاها في الأخريين يؤدي إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة، وأنه غير مشروع "ا. هـ.
2 - وفي الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 1 / ص 612):
" (مسألة) (ويكره تكرار الفاتحة) لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لانها ركن، وفي ابطال الصلاة بتكررها خلاف فكره لذلك"ا. هـ
3 – وفي كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 3 / ص 91):
"ويكره (تكرار الفاتحة في ركعة) لأنها ركن، وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلاف ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولم تبطل الصلاة بتكرارها لأنه لا يخل بهيئة الصلاة، بخلاف الركن الفعلي "ا. هـ.
4 - وفي شرح الشيخ الشنقيطي على زاد المستقنع - (درس 43):
"تكرار الفاتحة يأتي على وجهين: الوجه الأول: أن لا يكون معذورا.
والوجه الثاني: أن يكون معذورا بالتكرار.
أما التكرار الذي لا يعذر فيه فكأن يقرأ الفاتحة مع علمه أنه قرأها، فللعلماء قولان: قال بعض العلماء: من كرر الفاتحة عالما أنه كررها بطلت ركعته.
وقال بعضهم: بل تبطل صلاته، ووجه ذلك: أن الفاتحة ركن، فإذا كررها مرتين فإنه يكون قد زاد ركنا قوليا، وزيادة الركن القولي مؤثرة كزيادة الركن الفعلي، فهذا وجه من يقول في أن من كرر الفاتحة تبطل صلاته.
وقال بعض العلماء -كما درج عليه المصنف-: من كرر الفاتحة كره له ذلك، ولا تبطل صلاته؛ لأنه خلاف السنة، ولا تبطل صلاته؛ لأن زيادة الأقوال ليس كزيادة الأفعال.
¥