تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"والزيادة القولية لا سجود لها إلا في تكرار الفاتحة سهوا".

3 - وفي فتاوى اللجنة الدائمة - (ج 8 / ص 495)

(س2: في الجلسة بين السجدتين في الصلاة إذا دعا الإنسان بدعاء غير قول: (رب اغفر لي وارحمني واهدني ... ) إلخ، فقال: (رب اغفر لي ولوالدي)، أو أي دعاء آخر، هل ذلك يخل بالصلاة، كذلك إذا سها الفرد في صلاته وقام بتكرار الفعل الذي يرى بأنه نسيه؛ كأن يصلي الفرد مع الإمام وبعد الانتهاء من قراءة الفاتحة حدث أن تحير المأموم في: هل قرأ الفاتحة أم لا، وبعد ذلك قام بقراءتها، فما حكم ذلك، وهل السجود للسهو يكفي؟

ج2: أولا: الأفضل أن يأتي بالدعاء بين السجدتين كما ورد، فإن زاد أو نقص فيه لم تبطل صلاته.

ثانيا: لا تبطل صلاته بتكرار الفعل سهوا، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، وعليه سجود السهو إن كان إماما أو منفردا أو مسبوقا، أما إن كان مأموما من أول الصلاة فليس عليه سجود السهو ويتحمل ذلك عنه الإمام، كأن يكرر الركوع أو السجود سهوا، أما تكرار الفاتحة سهوا فلا يلزمه بذلك سجود السهو.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

وختاما: سؤال للشيخ الشنقيطي وجه له في أحد الدروس حول المسألة المطروحة:

السؤال

إذا قرأ المصلي بعد سورة الفاتحة سورة الفاتحة أيضا فهل صلاته جائزة؟

الجواب

إذا قرأ المصلي سورة الفاتحة بعد قراءتها فهذا على صور: الصورة الأولى: أن يقرأ ذلك متعمدا متقصدا تكرار الفاتحة، فللعلماء فيه وجهان: قال بعض العلماء: تبطل صلاته؛ لأنه زيادة ركن، فكما أن زيادة الأركان في الأفعال تبطل الصلاة، كذلك زيادة الأركان في الأقوال تبطل الصلاة.

وهذا القول من جهة الأصول قوي؛ فإنك إذا نظرت إلى أنها زيادة مقصودة في ركن مقصود فإنها كزيادة الأفعال، ولذلك يقوى هذا القول من الوجه الذي ذكرناه.

وقال بعض العلماء: أساء ولا تبطل صلاته.

ولذلك هذا الفعل أقل درجاته أنه إذا تقصده فهو حدث وبدعة؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا على سبيل الفضل، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مبتدعا من هذا الوجه.

أما لو شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، ثم قرأها على سبيل الجزم والاحتياط فهو مأمور بقراءتها في هذه الحالة وتجزيه، فلو صليت ثم شككت: هل قرأت الفاتحة أو لم تقرأها -خاصة إذا كان الإنسان وحده، أو كان إماما في سرية من ظهر أو عصر- فإنه في هذه الحالة يعيد قراءتها، ولو ركع قبل أن يجزم بقراءتها فإنه يلزمه قضاء تلك الركعة، فيجب عليه أن يقرأها ويتأكد من قراءتها، إلا إذا كان مبتلى بوسواس فإنه في الوسوسة لا يلتفت إليها، ولا يعمل بها، والله تعالى أعلم."ا. هـ

هذا ما سمح الوقت بنقله وسامحوني على عدم التقصي

ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 07, 12:44 ص]ـ

أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيها الجهر، كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرا، فهنا نقول: لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكا لما فات من مشروعية الجهر،

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير