تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل في هذا الذهب زكاة؟]

ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[03 - 10 - 07, 02:00 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امرأة لديها ذهب تضعه في خزنتها فهي تلبس من بعضها وتترك البعض , فهل على ما لم يلبس زكاة , إن حال عليها الحول.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 10 - 07, 12:34 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إذا كانت تلبسه على التناوب فلا زكاة فيه عند القائلين بعدم زكاة الحلي ... و أما إذا تركت استعماله مطلقا ففيه زكاة لصيرورته كنزًا ... هذا المستفاد من كلام بعض الفقهاء رحمهم الله.

وانظر هنا على سبيل المثال:

http://www.sona3el7yah.com/book.php?cat=7&book=96&toc=6694&page=5914&subid=29305

ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[03 - 10 - 07, 04:22 م]ـ

شكرا لك وجزاك الله خيرا.

س: هذه سائلة تسأل وتقول: ما حكم دفع الزكاة للحلي الملبوس؟ وما هو الرأي الراجح لدى فضيلتكم؟

يعني: هل يزكى الحلي أو لا يزكى؟ الحلي ما تلبسه النساء مما تتجمل به وتتحلى به من ذهب أو فضة، سواء ما يلبس في الذراع الذي هو الأسورة ويسمى الآن بالغوايش أو المناجر، أو يلبس في العنق ما يسمى بالقلائد أو الرشارش، أو يلبس في الأصابع كالخواتيم، ففي ذلك خلاف بين المشائخ وبين العلماء قديمًا وحديثًا.

ولكن الفتوى الآن على أنه يزكى ولو كان ملبوسًا، ويتأكد زكاته إذا كان لا يلبس إلا قليلًا في المناسبات، وخصوصًا إذا كان كثيرًا، إذا كان عند المرأة ما يقوم خمسين ألفًا أو مائة ألف لا تلبسه إلا في المناسبات فيتأكد أنها في كل سنة تقومه وتزكيه إذا بلغ النصاب، مقدار النصاب أحد عشر جنيها ونصف جنيه، فإذا بلغ ذلك فإنه تزكى قيمته، هذا هو الذي يترجح لنا.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 10 - 07, 09:20 م]ـ

إن عموم النصوص تدل على أن الذهب والفضة يجب فيه الزكاة بالشروط المعتبرة، ولا فرق بين أن يكون تبرا (أي سبائك) أو نقودا أو حليا ملبوسا أو معارا أو مكنوزا أو للتجارة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}.

وأخرج أصحاب السنن إلا ابن ماجة - وحسنه الألباني - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، [أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: "" أتعطين زكاة هذا؟ "" قالت: لا، قال: "" أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ "" قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عزوجل ولرسوله].

وأخرج أبوداود وغيره بسند صحيح صححه الألباني، عن عبد الله بن شداد أنه قال: [دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فَتَخَات من ورِق، فقال: " ما هذا يا عائشة؟ " فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: " أتؤدين زكاتهن؟ "، قلت: لا، أو ما شاء الله.

قال: " هو حسبك من النار "].

والله الموفق.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 10 - 07, 05:22 ص]ـ

انظروا مشكورين بشأن زكاة الذهب المعد للاستعمال:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89476&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%CD%E1%ED+%C7%E1%E3%D A%CF+%E1%E1%C7%D3%CA%DA%E3%C7%E1

والرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4451&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%CD%E1%ED+%C7%E1%E3%D A%CF+%E1%E1%C7%D3%CA%DA%E3%C7%E1

وأما بخصوص سؤالك فالأمر كما ذكره الشيخ: (الفهم الصحيح).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير