تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة نسبة القول بجواز إخراج زكاة الفطر بثلاثة إيام للشيخ ابن باز؟]

ـ[سعد المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 07, 12:09 ص]ـ

نسب بعض الإخوة

إلى الشيخ ابن باز رحمه الله القول بجواز إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد بثلاثة إيام!!

فمن من الإخوة يؤكد هذا الأمر أو ينفيه؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو غالية]ــــــــ[06 - 10 - 07, 01:18 ص]ـ

جاء في فتاوى الشيخ -رحمه الله- (14/ 201 - 202) ما نصه: "ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين"اهـ ..

معنى هذا: أن الشيخ يرى أن وقت جواز إخراجها يبدأ بمغيب شمس اليوم السابع والعشرين .. والله أعلم

ـ[الطيماوي]ــــــــ[06 - 10 - 07, 03:07 ص]ـ

أباح أهل العلم ###### كالقرضاوي جواز اخراجها خلال شهر رمضان مبينا أن عدد الناس قد اتسع وأن عملية الاخراج قد تحتاج لأكثر من يوم أو يومين (أنظر كتابه كيف نتعامل مع السنة النبوية فقد ذكر الفتوى هناك على ما أذكر).

وخلاصة القول: إن تمكنت أخي من إيصالها لمستحقها خلال يوم أو يومين فهو الأولى، وإلا ففي فتوى الشيخ القرضاوي سعة لك.

ـ[سعد المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 07, 06:57 ص]ـ

وجدت هذه الفتوى في موقع سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله

السؤال:

هل يستوي في تأخير الزكاة في البحث عن شخص معروف فقره – زكاة الأموال، وزكاة الأبدان؟

الجواب:

لا يستويان، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة، لكن لا تؤجل بعد العيد.

المصدر:

من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحته في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1492

ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[06 - 10 - 07, 10:36 م]ـ

قال الشيخ محمد إبراهيم شقرة ـ حفظه الله ـ في كتابه " إرشاد الساري إلى عبادة الباري" (القسم الثالث ـ الصيام ... ) (94 ـ 98):

" وكما أن الله سبحانه قد أعلمنا بوحيه عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم الأصناف التي تُخْرَجُ منها زكاة الفطر ومقدارها، فقد أعلمنا أيضا الوقت الذي يجب إخراجها فيه.

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " كنا نُخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام ... الخ ".وقد تقدم ذكر هذا الحديث، وموضع الشاهد فيه قوله: " يوم الفطر " فبين هذا الحديث اليوم الذي تُخرج فيه زكاة الفطر.

لكن ابن عمر رضي الله عنهما بيَّن لنا الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر من يوم الفطر فعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة

الفطر بأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ـ أي صلاة الفطر ـ.

والمعقول الذي لا معقول سواه أن المراد بكلام ابن عمر: " أن تُؤَدَّى

قبل خروج الناس إلى الصلاة " أي وبعد طلوع الفجر، إذ لو كان قبل طلوع الفجر وقتا لها، لنصَّ على ذلك نصاًّ صريحا ً، لئلا يلتبس الأمر على

السامع، ولكن لما كان المتبادر من هذا اللفظ إنما هو بعد طلوع الفجر اقتصر عليه وحده.

وقد مرَّ معنا في الكلام على معنى " أمر " و " فرض " أن كلاًّ منهما

يفيد الوجوب، فقول عبد الله بن عمر أمر رسول الله. أي: أوجب علينا،

لا معنى لها غير ذلك. ولم يفهم الصحابةُ غيره، ولو فهموا غيره لكان فعلُ بعضهم دالاًّ عليه، ولكنهم جميعا متفقون على أن وقت زكاة الفطر هوهذا دون غيره، والاختلاف على وقت إخراجها حدث من بعدهم، ولو

كان الاختلاف واقعا في هذا الأمر في حياتهم، لوجب ردُّه إلى الله ورسوله للفصل فيه. وأنىَّ للقائلين بجواز إخراج زكاة الفطر في غير هذا

الوقت أن يأتوا بدليل على ذلك، إلا أن يكون محض الرأي، والله سبحانه

إنما تعبَّدنا بوحييه، الكتاب والسنة، أما رأْي الرجال فليس له معهما إلا

مجرد الذكر. قال ابن حزم رحمه الله: " ووقت زكاة الفطر ـ الذي لاتجب

قبله، وإنما تجب بدخوله، ثم لا تجب بخروجه ـ فهو: إثر طلوع الفجر من

يوم الفطر، ممتدأً إلى أن تبيضَّ الشمس، وتحل الصلاة من ذلك اليوم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير