ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[06 - 10 - 07, 11:17 م]ـ
كذلك أرجو من الأخوة الكرام مناقشة الرأي القائل بأن وقتها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 10 - 07, 05:51 ص]ـ
القول بجواز إخراجها قبل العيد بثلاث مستندُه رواية لحديث أبي هريرة وحراسته لتمر الصدقة.
ووجهه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بأنه كان وقت جمع الزكوات في ذلك المكان، لا وقت إعطائها للفقير وتوزيعه.
وأما القول بأن (وقت "وجوبها") بعد غروب الشمس آخر أيام رمضان، أو بعد طلوع فجر يوم العيد فراجعٌ إلى تحقيق سبب الوجوب، والحكم يتبع السبب كما لا يخفى. وبالله التوفيق.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[07 - 10 - 07, 07:53 ص]ـ
وقد ذكر ذلك الشيخ /ابن باز - في شرحه على البلوغ - باب زكاة الفطر - الشرح المسموع
وكان دليله حديث ابي هريرة في رصده للشيطان يحثو في الصدقة - وقال - لان الشهر يتم وينقص فلا بأس بإخراجه قبل العيد بثلاثة ايام او يومين
وهذه جملة من ترجيحاته واختياراته في الباب
2 - انها زكاة البدن - حولية
3 - فرض - بمقدار صاع مطلقاً - واجتهاد معاوية مصادم للسنة
4 - من مطعوم اهل البلد لانها مواساة للفقراء من طعامهم - قلت - وهو وجه عن الشافعية وقول المالكية واختاره ابن ابن تيمية وابن القيم
5 - يخرج عن زوجته واولاده الصغار - تلزمه نفقتهم - قلت - والجمهور على الاخراج عن الزوجة
6 - يخرج عن الحمل وإلا لايجب - قلت / شذ ابن حزم في إيجابه، وبكر المزني وقتادة لم يدركا عثمان ولا حميد الطويل - وأثر ابي قلابة لم يسمي من ادرك - ونقل ابوزرعة عن والده (عبدالرحيم العراقي) من شرحه على الترمذي (المفقود حالياً إلا قطعة منه) رد والده على ابن حزم - في باب زكاة الفطر من طرح التثريب
7 - الخادمة - قال على الشروط وإلا على نفسها وإن اخرج بإذنها فلا بأس
8 - الواجب اخراجها طعام وعليه الجمهور - قلت - مذهب الحنفية جواز اخراج القيمة
ولم اذكرها جميعاً 000 فيتنبه
-
ـ[ابن جبير]ــــــــ[07 - 10 - 07, 08:01 ص]ـ
أَما مسألة التوقيت
وقت وجوبها غروب الشمس ليلة العيد لكونه اضافها الى الفطر وذلك هو وقت الفطر واضافتها الى الفطر لانه وقت الوجوب قاله الشافعي في الجديد واحمد واحدى الروايتين عن مالك وحكاه ابن المنذر عن اسحاق ابن راهويه وحكاه ابن قدامه عن سفيان الثوري
– وابوحنيفة وابن حزم فجر يوم العيد الرواية الثانية عن مالك واصحاب الرأي وابي ثور والليث ابن سعد (وقيل من إِضافته لوقته وبه نازع ابوزرعة العراقي في طرح التثريب، وقال ابن العربي اضافتها للتعريف، وقال ابن تيمية: كلا الاستدلالين ضعيف لان اضافتها الى الفطر من رمضان لايستلزم انه وقت الوجوب بل يقتضى اضافة هذه الزكاة الى الفطر من رمضان فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظة فرض ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر) –
- ويجوز اخراجها معجلة قبل العيد بوم او يومين فقط – لفعل الصحابة وهو قول الحنابلة والمالكية
– أَول رمضان الشافعي
– مطلقاً ولو لسنوات ابوحنيفة
- والافضل قبل الصلاة بالإِتفاق لحديث ابن عمر (وإن فاته لعذر قضاها)
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[07 - 10 - 07, 11:55 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخوتنا الكرام
ـ[موسى محمد]ــــــــ[08 - 10 - 07, 11:26 م]ـ
قال الشيخ عصام موسى هادي فيما نقله عن شيخه العلامة الألباني رحمه الله: ويجوز إخراجها ليلة العيد.