تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والدخن ونحوها، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما خرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم، فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبلها. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. وبذلك يعلم أنه لا مانع من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد، وصباح العيد قبل الصلاة؛ لأن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد قال الله عز وجل: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [11]، وقال سبحانه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [12]. والله ولي التوفيق.


[1] سورة البينة، الآية 5
[2] سورة النور، الآية 56
[3] رواه البخاري في 0 الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم 8، ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16، والترمذي في (الإيمان) باب ما جاء بني الإسلام على خمس برقم 2609، واللفظ له
[4] سورة التوبة، الآية 60
[5] سورة التوبة، الآية 103
[6] سورة التوبة، الآيتان 34، 35
[7] رواه الإمام مالك في الموطأ (كتاب الزكاة) باب ما جاء في الكنز برقم 595
[8] رواه البخاري في (الزكاة) باب زكاة البقر برقم 1460، ومسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم 988
[9] رواه البخاري في (الزكاة) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
[10] رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم 1506، ومسلم في 0 الزكاة 9 باب زكاة الفطر على المسلمين برقم 985
[11] سورة النور، الآية 54
[12] سورة النور، الآية 63

المصدر:
من ضمن أسئلة مقدمة من (صحيفة الجزيرة)، مكتب الطائف في 24/ 9/1407هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

الرابط: http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1361

ـ[الطيماوي]ــــــــ[07 - 10 - 07, 03:23 م]ـ
أخي الأمر فيه سعة ولا بد من ادراك مصالح المسلمين خاصة الفقراء منهم، وفتوى كثير من العلماء بجواز اخراجها نقدا لمراعاة مصلحة الفقير وهي المقصد الذي من أجله جعلت زكاة الفطر، وأنطر فتوى ########## يوسف القرضاوي (موطن الفتوى كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية).
ومراجعة فتاوي الشيخ على موقع الإسلام على الانترنت - بنك الفتوى

ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[07 - 10 - 07, 07:18 م]ـ
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: إن اخراج صدقة الفطر مالاً، لا يجزئ عن الطعام لان هذا مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وما جرى عليه الصحابة من بعده.
9 ( http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2434&pubid=5&articleid=1018859)

اخي هل هذه الفتوى الاخير للشيخ ..
فقد نقل لي خلاف هذه الفتوى هل يصح

انها تجزى ولكن لا يصب السنه

ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[09 - 10 - 07, 12:00 م]ـ
يرفع ...........

ـ[الموحد أبوبلال]ــــــــ[09 - 10 - 07, 06:05 م]ـ
اخواني الكرام جزاكم الله خيراً على هذا الحرص على توضيح وإيضاح الحق

1503 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ. أطرافه 1504، 1507، 1509، 1511، 1512 - تحفة 8244 - 161/ 2
صحيح البخاري

إذاً يتبين لنا أن من أجاز إخراج الزكاة نقداً لم يصب شيئاً وذلك لما يأتي:
1. أن رسول الله قد فرض الزكاة كما في الحديث فرضاً، وهذا نص صريح في إخراج الزكاة من الطعام وليست نقود فهو أعلم بحال الفقراء في كل العصور، فلو أن النقود تجزئ فهي موجوده في عصره فما المانع من ذكرها؟؟؟
2. مع وجود هذا النص الصريح (فليس هناك اجتهاد في المسألة) فهل أنت تفتي بجواز الصلاة واقفاً دون ركوع أو سجود؟؟ لأن حال المسلمين تتطلب ذلك؟؟؟ (مجرد مثال قد أكون أصبت أو أخطأت)
3. أن من ادعى بجواز اخراجها نقدا لمراعاة مصلحة الفقير، فهو يدعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بما سيحصل في أمته من بعده (على أقل تقدير)
4. إذا انت حريص على الفقير فأمامك المجال مفتوح ولكن في غير الزكاة، تصدقوا في جميع أيام السنة، أم نحن أمة لا تعرف الفقير إلا في أيام معدودة؟؟؟؟
5. أخي ليس هناك عذر تقابل به الله يوم القيامة وقد أمرك الرسول بذلك.
6. في حالة (فرضاً) جواز إخراجها نقود، فأيهما أولى إقتفاء أثر النبي؟؟؟ أم غير ذلك؟؟

وبصراحة لا أستذكر باقي الدلائل التي تشير إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر مالاً.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير