تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[09 - 10 - 07, 07:03 م]ـ

أخي الأمر فيه سعة ولا بد من ادراك مصالح المسلمين خاصة الفقراء منهم، وفتوى كثير من العلماء بجواز اخراجها نقدا لمراعاة مصلحة الفقير وهي المقصد الذي من أجله جعلت زكاة الفطر، وأنطر فتوى ########## يوسف القرضاوي (موطن الفتوى كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية).

ومراجعة فتاوي الشيخ على موقع الإسلام على الانترنت - بنك الفتوى

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،

ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه فرض صدقة الفطر طعاما وليس نقدا مع أن النقد كان متوفرا آنذاك .....

أي من قوت أهل البلد ..............

وهذا ما عليه أهل العلم رحمة الله عليهم بإستثناء قلة قليلة جدا .....

وحيث فرض النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذه الصدقة من جنس ما صام عنه الصائم وهو الطعام، فكيف بالذين يخرجونها نقدا ويشتري المتصدق عليه بالنقد شيئا آخر غير الطعام، فيكون صاحب الصدقة لم يخرجها أبدا ولذلك لا تجزء، كما هو عند أكثر أهل العلم ...

ثم إن كان هناك احتمال ألا تجزء نقدا، فمما لا شك فيه أنها تجزء طعاما، فكيف تدع الأمر الأكيد إلى ماهو ليس أكيدا؟؟

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) حديث أقل ما يقال فيه أنه حسن. ومعناه ثابت ....

ثم أن صدقة الفطر هي أمرا تعبديا محضا مما لا مجال فيه للإجتهاد والتأويل ..

وهناك أمورا كثيرة ليوسف القرضاوي وكثير منها في صلب العقيدة، إذا ما تابعناه عليها لزمنا مراجعة ديننا من الأصل، بل وترك ما فهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون .........

والله أعلم ..........

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[09 - 10 - 07, 10:24 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

1 - يا اخانا الموجد أبا بلال هل حدثكم يحيى بن محمد بن السكن؟؟ (ابتسامة)

1 - يا إخواني أحسب أن الأمر فيه سعة .. ومن قال إن المسألة ليست من مسائل الاجتهاد فقد أبعد النجعة،، فقريب من هذا القول قول من قال: إن الزكاة لا تجب في الأوراق المالية؛ لأن الشارع إنما نص على النقدين (الذهب والفضة) فتأمل.

3 - ليس في شيء من ألفاظ الحديث أخرجوا زكاة الفطر من شعير .. أو من .. كذا وكذا فغاية ما فيها الأمر بزكاة الفطر مع بيان إخراجها من أيسر الموجودات في ذلك الوقت،، وأستغرب قول من قال: إنه عليه الصلاة والسلام اختار الطعام مع وجود خيار النقد؛ إذ من المعلوم أن النقد الموجود في ذلك الوقت إما ذهب وإما فضة وتقدير قيمة الصاع من الشعير ونحوه ذهبا أو فضة من أعسر الأشياء في ذلك الوقت والدين يسر.

4 - يوضح ما سبق أن إخراجه صلى الله عليه وآله وسلم مما ذكر فعل ولا يخفاكم أن ((الفعل بمجرده لا يدل على وجوب))

هذا ما تيسر قوله الآن ولم أكن لأكتب مناقشا في العشر لولا تعلق المسألة بعبادات هذه الأيام .. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[09 - 10 - 07, 11:28 م]ـ

أخي العزيز أبي أبراهيم الجنوبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

ليس أخراج صدقة الفطر طعاما مجرد فعل بل هو أمر أخي العزيز،

حيث قال الصحابة (فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صدقة الفطر صاعا من ...... الحديث) والفرض هو الإلزام بوجوبه ............

وإلا كيف فهم السابقون وأكثر أهل العلم في القرون الخيرية ذلك؟؟

أما القول بأن هذا مثل منع الزكاة في الأوراق المالية، فهذا ضرب من الجنون وما هذا إلا من (سكرات) الهرري-الحبشي- وأمثاله وذلك لأن الأوراق النقدية في الحقيقة هي وصولات عن قيم معينة لها من الذهب والفضة مخزنة في البنك المركزي فقط، فكيف لا تجب فيها الزكاة ......

وصدق الله القائل: (إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)

والله أعلم

أخوكم / سليمان سعود الصقر

ـ[امين حمدان]ــــــــ[10 - 10 - 07, 12:39 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

علمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا

اقول والله المستعان , هل يجوز لي أن أخرج كفارة اليمين مالاً بدل اطعام عشرة مساكين؟

اخواني ان العبادات توقيفية وخير الهدي هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فعضوا عليى سنته بالنواجذ تفلحوا وجزاكم الله خيراً

ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[10 - 10 - 07, 03:19 ص]ـ

وذلك لأن الأوراق النقدية في الحقيقة هي وصولات عن قيم معينة لها من الذهب والفضة مخزنة في البنك المركزي فقط، فكيف لا تجب فيها الزكاة ......

أصبت أخي الحبيب أبو عامر، هذا إذا كانت الأرواق النقديّة قوّة حقيقيّة مُغطاة بالذهب أو الفضة كما كانت في أوّل صدورها (النقد البديل)، أمّا الآن فالأوراق النقديّة إنما هي قوّة شرائيّة فرضيّة غير حقيقيّة لا تمثل ذهباً ولا فضّة، وقد إعتبر المجمع الفقهي العلّة في زكاتها هي الثمنيّة، لا لأنها مُغطاة بالذهب أو الفضة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير