ـ[تماضر]ــــــــ[10 - 10 - 07, 12:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا ... هل هذه فتوى أم أنها حكم؟ أليست هذه الفتوى خاصة بأهل السعودية؟ أم أنها تعم .. ؟
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[10 - 10 - 07, 03:00 م]ـ
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز اخراج زكاة الفطر مالاً و لا أذكر هل مطلقاً أم قيدها بالضرورة. و الله أعلم.
ـ[الناصح]ــــــــ[10 - 10 - 07, 11:49 م]ـ
لعل هذه الفتوى موجودة في الملتقى
وقبل أن أضعها فالأحناف قد قالوا بإخراجها بالنقد
ليتسع فكرك للخلاف والله يغفر للجميع وكل مريد للخير
وفضيلة الشيخ سليمان العلوان يقول بذلك والشيخ الفنيسان وسأضح فتواه والجمهور على خلافهم لا يرون القيمة في زكاة الفطر
===============
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 15 / ص 133)
إخراج زكاة الفطر نقداً
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التاريخ 28/ 09/1425هـ
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام؟
الجواب
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:
القول الأول: المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، (وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين. ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.
والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر ابن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر "، وقال الحسن البصري: " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر "، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير.
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[11 - 10 - 07, 01:03 ص]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم جميعا
وهذه فتوى الشيخ سليمان العلوان - فك الله أسره -:
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان - حفظه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة:
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني يقول: الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة.
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
¥