تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كل ما حال الحول على الراتب فزكه؛ الشهر الأول يزكى أولاً، الثاني هكذا، الثالث هكذا، كل ما تم الحول على راتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأموال المتأخرة مع زكاة الشهر الأول فلا حرج عليك، يجوز تقديم الزكاة، لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول على كل راتب.

المصدر:

من برنامج (نور على الدرب) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=1440

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ

وسئل فضيلة الشيخ / محمد العثيمين رحمه الله:

السؤال: أحسن الله إليكم هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف ص. س. ع. مصري يعمل باليمن الشمالي يقول لي زميلٌ يقوم بإخراج اثنين ونصف بالمائة من أي مبلغٍ يدخل له كزكاةٍ للمال وهو يقوم بذلك قبل أن ينفق من ذلك المال أي شيء فهل ذلك يسقط عنه زكاة المال المشروعة عن المال الذي يحول عليه الحول بعد ذلك وبالطبع ما يقوم بإخراجه هو أكثر بكثيرٍ من هذه النسبة لأنه بذلك يخرج عما يحتاجه وعما يزيد مقدماً؟

الجواب

الشيخ: الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول عليها فإذا تم الحول أحصى الإنسان ما لديه وأخرج زكاته إذا كان من عروض التجارة أو كان من النقد فإنه يخرج عنه ربع العشر يعني اثنين ونصف بالمائة فيقسم ما عنده على أربعين والحاصل بالقسمة هو الواجب في الزكاة إلا ربح التجارة فإنه لا يشترط فيه تمام الحول فلو اشترى عقاراً بعشرة آلاف ريال للتجارة ثم بقيت قيمته على هذا الوضع فلما تم أحد عشر شهراً ارتفعت قيمته حتى بلغت خمسة عشر ألفاً فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة خمسة عشر ألف ريال وإن لم يتم على هذا الربح إلا شهرٌ واحد فالحول حول الأصل في ربح التجارة وكذلك أيضاً في نتاج السائمة إذا كانت عنده سائمة وأنتجت إنتاجاً يتغير به الفرض فإنه أيضاً لا يشترط لها تمام الحول وهاهنا مسألة تشكل على كثيرٍ من الناس وهي أصحاب الرواتب الذين يأخذون الراتب شيئاً فشيئاً كيف يخرجون الزكاة يقول بعض الناس أنا إذا اعتبرت زكاة كل شهرٍ بنفسه صعب علي ذلك لأنه يشق علي إحصاؤه فماذا أصنع نقول أحسن شئٍ في هذا إذا تم الحول من أول شهرٍ استلمت فيه الراتب فأدِ زكاة ما عندك كله فما تم حوله فقد أخرج زكاته في الحول وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا شئ فيه وحينئذٍ تكون قد استرحت وتجعل لك شهراً معيناً وهو أول شهرٍ تم به الحول من أول راتب وتجعل هذا الشهر كلما مر عليك تخرج زكاة ما عندك حتى تستريح من مراعاة حساب كل شهرٍ بنفسه.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1892.shtml

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

وفتوى أخرى للشيخ محمد العثيمين حفظه الله ..

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2657.shtml

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسئل فضيلة الشيخ العلامة /عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله

زكاة الراتب الشهري

سؤال: راتبي (8000) ريال ولا يبقى منه كل شهر في الغالب إلا مبلغ يسير، فهل تجب علي الزكاة؟

نرجو بيان كيفية إخراج زكاة الرواتب فهي مشكلة على الكثيرين؟

الجواب: لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، فالراتب إذا كنت تنفقه فلا زكاة عليك، فإن كنت تدخر منه قدر النصاب فعليك الزكاة فيما يحول عليه الحول من المدخرات، وكلما حال الحول على جزء من المال أخرجت زكاته، فمثلاً إذا وفرت ألفين في شهر محرم عام 1415هـ فإن تزكيها في محرم 1416هـ من السنة التالية، ثم تزكي ما ادخرته في صفر بعد سنة، وفي ربيع الأول بعد سنة، أي أنك تزكي مدخرات كل شهر في مثله من السنة التالية، وإن مر بك شهر لم تدخر فيه شيئاً، أو أنفقت من المدخرات فلا زكاة عليك في ذلك الشهر، وإن كان في ضبط ذلك مشقة فإنه يجوز التعجيل بأن تجعل لك شهراً تحصي فيه ما وفرته في جميع السنة وما قبلها وتخرج زكاة الجميع، فلو جعلت رمضان شهر زكاتك أخرجت زكاة ما ادخرته في شعبان قبل حلوله، وفي رجب وفي جمادى وهكذا، فإن تعجيل الزكاة جائز للحاجة والمناسبة والله أعلم.

http://www.arriyadh.com/Economic/Lef...-1.doc_cvt.asp

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[08 - 10 - 07, 10:27 ص]ـ

حكم تأخير إخراج الزكاة

يصح أن يحتفظ بالزكاة من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم يتصل بهم بعد؟

الجواب:

إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس أن يحتفظ بالزكاة حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه أو من هم أشد فقراً وحاجة لكن لا تكون المدة طويلة، وإنما تكون أياماً غير كثيرة. هذا بالنسبة لزكاة المال.

أما زكاة الفطر فلا تؤجل، بل يجب أن تقدم على صلاة العيد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لا بأس، ولا تؤجل بعد الصلاة.

المصدر:

نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد بن عبد العزيز المسند ج2 ص 99، وفي كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير